صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

قرار رقم 7 لسنة 2019 بشان الاشتراك الاختياري في التأمين التكميلي

 

وزير المالية،

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (11) لسنة 1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختيارياً للعاملين في الخارج ومن في حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (130) لسنة 1992،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2011،

وعلى القانون رقم (44) لسنة 2007 بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن مد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،

وعلى القرار رقم (10) لسنة 1977 بشأن قواعد حساب وأداء الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المعدل بالقرار رقم (9) لسنة 1978،

وعلى القرار رقم (10) لسنة 1981 في شأن مواعيد وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة طبقاً لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المعدل بالقرار رقم (4) لسنة 1987،

وعلى القرار رقم (4) لسنة 1988 في شأن قواعد وإجراءات تسجيل المؤمن عليهم الخاضعين للقانون رقم (11) لسنة 1988،

وعلى القرار رقم (5) لسنة 1988 في شأن مواعيد وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة طبقاً للقانون رقم (11) لسنة 1988،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 1997 بشأن مواعيد وإجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة طبقاً لأحكام نظام التأمين التكميلي،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2008 بشأن تحديد مواعيد وقواعد وإجراءات التسجيل وسداد الاشتراكات بالنسبة للمؤمن عليهم الكويتيين العاملين في الخارج بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى القرار رقم (12) لسنة 2016 بشأن تحديد مواعيد وقواعد وإجراءات التسجيل وسداد الاشتراكات بالنسبة للعسكريين الكويتيين العاملين في الخارج بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى القرار رقم (6) لسنة 2019 بشأن رفع الحد الأقصى للمرتب في التأمين التكميلي وإضافة شرائح جديدة إلى الجدول رقم (1) المرافق للمرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي،

وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في 1440/4/30هـ الموافق 2019/1/6م.

 

قرر

مادة (1)

يكون الاشتراك في التأمين التكميلي المنصوص عليه في المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 المشار إليه والاستمرار فيه اختيارياً وفقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذا القرار للفئتين التاليتين:

– المؤمن عليهم والمستفيدون الخاضعون للتأمين الأساسي الذين يرغبون زيادة معاشاتهم حتى ولو كانوا يخضعون إلزامياً لنظام التأمين التكميلي.

– المؤمن عليهم الخاضعون لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الذين بلغت شرائح الدخل الشهري لكل منهم الحد الأقصى المنصوص عليه في الجدول رقم (6) المرافق للقانون المذكور.

 

مادة (2)

يقدم طلب الاشتراك على النموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض اعتباراً من التاريخ الذي يحدده المؤمن عليه لبدء الاشتراك بشرط ألا يكون سابقاً على تاريخ تقديم الطلب.

ويسري في شأن تحديد تاريخ بدء الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين للقانون رقم (11) لسنة 1988 المشار إليه الأحكام المنصوص عليها في المادة (4) من القرار رقم (4) لسنة 1988 المشار إليه.

 

مادة (3)

يختار المؤمن عليه عند بدء الاشتراك شريحة من الشرائح الواردة في الجدول رقم (1) المرافق للمرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 المشار إليه وذلك بما لا يجاوز شريحة (300 د.ك).

ويلتزم بأداء الاشتراكات الشهرية بواقع (25%) من الشريحة التي يختارها .

واستثناء من ذلك تكون الاشتراكات بواقع (15%) من شريحة الاشتراك بالنسبة للخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

 

مادة (4)

يشترط ألا يزيد المرتب الخاضع للتأمين التكميلي الإلزامي والاختياري على الحد الأقصى للمرتب وفقاً للمادة (1) من نظام التأمين التكميلي المشار إليه.

 

مادة (5)

تسري في شأن مواعيد وإجراءات سداد الاشتراكات المستحقة طبقاً الأحكام هذا القرار الأحكام المنصوص عليها في القرار رقم (10) لسنة 1977 أو القرار رقم (10) لسنة 1981 أو القرار رقم (5) لسنة 1988 أو القرار رقم (2) لسنة 2008 أو القرار رقم (12) لسنة 2016 المشار إليها وذلك تبعاً لما يسري منها في شأن التأمين الأساسي الخاضع له المؤمن عليه.

 

مادة (6)

تحدد المبالغ الإضافية المستحقة في حالة التأخير في سداد الاشتراكات وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (2/ فقرة أولى من القرار رقم (2) لسنة 1997 المشار إليه.

 

مادة (7)

يوقف الاشتراك الاختياري في الحالات التالية: ا. إيقاف الاشتراك في العامين الأساسي. ب طلب إيقاف الاشتراك على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب أو أول الشهر التالي لأي تاريخ لاحق يحدده المؤمن عليه.

وفي جميع الأحوال لا تدخل مدة التوقف ضمن مدة الاشتراك.

 

مادة (8)

تكون العودة إلى الاشتراك بناء على طلب يقدمه المؤمن عليه على النموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض اعتباراً من أول الشهر التالي التاريخ الطلب أو من أول الشهر التالي لورود الطلب بالنسبة للخاضعين للقانون رقم (11) لسنة 1988 المشار إليه، وذلك ما لم يحدد المؤمن عليه لذلك بداية أي شهر لاحق.

ويستثنى من شرط الطلب حالات العودة إلى الاشتراك بعد إيقافه وفقاً للبند (أ) المنصوص عليه في المادة السابقة ما لم يخطر المؤمن عليه المؤسسة بخلاف ذلك خلال (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بإعادة اشتراكه وذلك على النموذج المعدل لهذا الغرض.

 

مادة (9)

يجوز للمؤمن عليه طلب إلغاء اشتراكه في التأمين خلال (5) سنوات من تاريخ بدء الاشتراك وفي هذه الحالة تلغى مدة الاشتراك ويرد إليه ما أداه من اشتراكات بعد أن يستنزل منها أي مبالغ مستحقة للمؤسسة.

ولا يجوز طلب الإلغاء إلا لمرة واحدة وبشرط ألا يكون المؤمن عليه في تاريخ الطلب مستحقاً لمعاش تقاعدي.

 

مادة (10)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نشره وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

 

وزير المالية            

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

 

صدر في 29 جمادى الأولى 1440 هـ

الموافق 4 فبراير 2019 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية