وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 98 لسنة 2023 بشان اعتماد خواتم العلامات المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة

 

وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته

وزير التجارة والصناعة

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980 ثم بالقانون رقم (117) لسنة 2013،

– وعلى المرسوم بالقانون (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1995،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،  

– وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2016 والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2021،

– وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها،

– وعلى قانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية،

– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية،

– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 117 لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته، والقرارات الوزارية المعدلة له،

– وعلى القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (127) لسنة 2020،

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

 

قـــــرر

مادة أولى

يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة في الجدول التالي للإعفاء من الدمغ وفقاً للإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديله:

العلامة التجارية

تاريخ تقديم الطلب

رقم وتاريخ ايداع العلامة التجارية

اسم الشركة

م

7/5/2023

2019/005029

16/6/2019

شركة مجوهرات يساييان ش.م.م

شركة محدودة المسؤولية

1

7/5/2023

122625

27/7/2011

شركة الحبشي و شلهوب

2

7/5/2023

129349

17/4/2012

شركة الحبشي و شلهوب

3

7/5/2023

190384

14/5/2017

شركة صندوق المجوهرات ذ.م.م.

4

 

مادة ثانية

يسري هذا القرار اعتباراً من 9/ 7/ 2023 وحتى 30/9/2024، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء فيه.

 

وزيــــر التجـــــارة والصنــــاعة

ووزيــر الدولـــة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان       

صدر في: 21 ذو الحجة 1444 ه

الموافق: 9 يوليو 2023 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية