مديـــر عـــام البلديـــة
– بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 م في شأن بلدية الكويت ولائحته التنفيذية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانيـن المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنيـة والمراسيـــم المعدلة له
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
– وعلى القرار الوزاري رقم (363/2009) بشأن تنظيم الجهاز التنفيـــذي للبلديــة وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
– وعلى المادة الثامنة عشر من القرار الوزاري رقم (435 لسنة 2022 ) بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة وتعديلاتها .
– وعلى القرار الإداري رقم 3212 /2022 GM بتحديد أوقات عمل المحلات التجارية الواقعة في السكن الخاص.
– وعلــى كتاب السيد وكيل وزارة الداخلية رقم (75049/2023) المؤرخ 22/6/2023 برقم تراسل ( IN-197-2822-2023-00413) بشأن مواعيد غلق المحلات بالمناطق الحرفية
– ولمقتضيات المصلحة العامة.
قـرر
مادة أولى
يضاف إلى القرار الإداري رقم 3212 / 2022 GM في شأن تحديد أوقات عمل المحلات التجارية الواقعة في السكن الخاص مادة جديده برقم (2 مكرر) يكون نصها كالتالي :
تحدد مواعيد عمل المحلات التجارية الواقعة بالمناطق الحرفية حتى الساعة (1:00) الواحدة صباحاً كحد أقصى .
على أن يسمح للمحلات التي لها أكثر من واجهة ولها باب خدمة منفصل بتوصيل الطلبات فقط ولا يسمح لهم بالبيع المباشر، وكذلك عدم السماح لهم بالتوصيل في حدود الموقع (خاصة مواقف السيارات) مع غلق جميع الأبواب الرئيسية.
مادة ثانية
على كافة الجهات والقطاعات المعنية البدء في تنفيذ ما جاء بهذا القرار بعد (30 يوما ) من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة.
مدير عام البلدية
صدر في: 11 يوليو 2023م