مجلس الوزراء مرسوم رقم 117 لسنة 2023 في شان الحلول والانابات الوزارية

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلـى الأمـر الأمـيري الصـادر بتــــاريخ 10 ربيع الآخـر 1443 هـ الموافــق 15نـوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولـي العهـد لممارسـة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

– وعلـى الأمـر الأمــيري الصـادر بتاريخ 24 ذو القعـدة 1444هـ الموافـق 13 يونيو 2023م بتعيين رئيس مجلس الوزراء،

– وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يحـل نـواب رئيس مجلـس الـوزراء حسب ترتيـب كـل مـنهم في مرسـوم تشكيل الوزارة، بالإضافة إلى عملـه، محـل سـمو رئـيس مجلـس الـوزراء أثناء غيابه.

 

مادة ثانية

يتـولى نــــــواب رئــيس مجلــس الـوزراء والــــــوزراء التـــــالي بيــانهم القيام بأعمال من يتغيب منهم على النحو التالي:

1- يقـوم النائـب الأول لـرئيس مجلــس الــــــوزراء ووزيـر الداخليـة بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع أثناء غيابه.

2- يقـوم نائب رئيس مجلـس الـوزراء ووزيـر الـدفاع بأعمـال النائـب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أثناء غيابه.

3- يقـوم نـائـب رئيس مجلـس الـوزراء ووزيـر الدولـة لشـئون مجلـس الـوزراء ووزيـر الدولـة لشئون مجلــس الأمـة بأعمـال وزيـر الخارجية أثناء غيابه.

4- يقـوم وزيـــر الخارجيـة بأعمـال وزيـر الدولـة لشئون مجلـس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة أثناء غيابه.

5- يقـوم نـائـب رئيس مجلـس الـوزراء ووزيـر الـنفط ووزيـر الدولـة للشئون الاقتصــادية والاستثمار بأعمـال وزيـر الماليـة أثناء غيابه.

6- يقـوم وزيـر الماليـة بأعمـال وزيـر الـنفط ووزيـر الدولـة للشـئون الاقتصادية والاستثمار أثناء غيابه.

7- يقـوم وزيـر الدولـة لشئون البلديـة ووزيـر الدولـة لشـئون الاتصـالات بأعمـال وزيـر العـدل ووزيـر الدولـة لشئون الإسكان أثناء غيابه.

8- يقـوم وزيـر العـدل ووزيـر الدولـة لشئون الإسكان بأعمـال وزيـر الدولـة لشئون البلدية ووزيـر الدولـة لشئون الاتصالات أثناء غيابه.

9- يقـوم وزيـر الإعـلام ووزيـر الأوقـاف والشئون الإسلامية بأعمـال وزير الصحة أثناء غيابه.

10- يقـوم وزيـر الصـحة بأعمـــال وزيـر الإعـلام ووزيـر الأوقـاف والشئون الإسلامية أثناء غيابه.

11- يقـوم وزيـر الأشغال العامـة بأعمـال وزيـر الشـئون الاجتماعيـة وشئون الأسرة والطفولة أثناء غيابه.

12- يقـوم وزيـــر الشئون الاجتماعيـة وشــئون الأسـرة والطفولـة بأعمال وزير الأشغال العامة أثناء غيابه.

13 – يقـوم وزيـــر التعلــــيـــم بأعمـال وزيـــر الكهربــاء والمـاء والطاقـة المتجددة أثناء غيابه.

14- يقـوم وزيـــر الكهربـــــاء والمــاء والطاقـة المتجـددة بأعمـال وزيـر التعليم أثناء غيابه.

15- يقـوم وزيـر الماليـة بأعمــال وزيـر التجـارة والصناعة ووزيـر الدولة لشئون الشباب أثناء غيابه.

 

مادة ثالثة

علـى رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء – كـل فيما يخصـه – تنفيـذ هـذا المرسـوم، ويبلـغ إلى مجلس الأمـة، ويعمـل بـه مـن تـاريخ صدوره، وينشـر في الجريدة الرسمية.

 

ولي العهد              

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                       

أحمد نواف الأحمد الصباح                                    

صدر بقصر السيف في: 15 ذو الحجة 1444 ه

الموافق: 3 يوليو 2023 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية