– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
– وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر في 21/5/1988 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له.
– وعلى المرسوم الأميري (164) الصادر في 16/10/1988 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.
– وعلى القرار الوزاري رقم (58) الصادر في 16/6/2013 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي والقرارات اللاحقة المعدلة لها.
– وعلى القرار الوزاري رقم (185) الصادر في 2/6/2015 بشأن إيفاد الطلبة الحاصلين على قبول أكاديمي في التخصصات الطبية في دول الابتعاث، والقرارات الوزارية اللاحقة به رقم (171) الصادر في 28/6/2016، ورقم (108) الصادر في 13/6/2021، ورقم (26) الصادر في 1/2/2022.
– وعلى القرارات الوزارية المنظمة بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة والمنتهية بالقرار الوزاري رقم (424) الصادر في 28/6/2018.
– وعلى القرار الوزاري رقم (86) الصادر في 27/4/2022 بشأن إيقاف الابتعاث لتخصص طب الأسنان في الدول العربية في كل من خطة بعثات وزارة التعليم العالي، وخطة الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية، والضم إلى بعثات الوزارة إيقافا مؤقتا اعتبارا من العام الجامعي 2022/2023.
– وعلى القرار الوزاري رقم (137) الصادر في 26/4/2023 بشأن تشكيل وفد للقيام بمهمة إلى جمهورية مصر العربية لزيارة وتقييم بعض مؤسسات التعليم العالي.
– وعلى القرار الوزاري رقم (145) الصادر في 7/5/2023 بشأن تشكيل وفد للقيام بمهمة إلى المملكة الأردنية الهاشمية لزيارة وتقييم بعض مؤسسات التعليم العالي.
– وعلى تقرير الوفد المشكل بموجب القرار الوزاري رقم (137) الصادر في 26/4/2023 بشأن تشكيل وفد للقيام بمهمة إلى جمهورية مصر العربية لزيارة وتقييم بعض مؤسسات التعليم العالي.
-وعلى تقرير الوفد المشكل بموجب القرار الوزاري رقم (145) الصادر في 7/5/2023 بشأن تشكيل وفد للقيام بمهمة إلى المملكة الأردنية الهاشمية لزيارة وتقييم بعض مؤسسات التعليم العالي.
– وعلى القرار الوزاري رقم (170) الصادر في 28/5/2023 بشأن اعتماد خطة بعثات وزارة التعليم العالي للعام الجامعي 2023/2024.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقـرر
مادة أولى
إيقاف الإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين للتخصصات الطبية (طب بشري، طب الأسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة) في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية إيقافا مؤقتا اعتبارا من العام الجامعي 2023/2024، وإيقاف الضم إلى بعثات الوزارة للطلبة الذين سيلتحقون بالدراسة على نفقتهم الخاصة بالتخصصات الطبية (طب بشري، طب الأسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة) في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية بدءاً من العام الجامعي 2023/2024.
مادة ثانية
إيقاف نقل مقر الابتعاث إلى المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وإيقاف تغيير التخصص والجامعات للطلبة الملتحقين في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية قبل صدور هذا القرار.
مادة ثالثة
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د. حمد عبدالوهاب حمد العدواني
صدر في: 17 ذو القعدة 1444 ه
الموافق: 5 يونيو 2023 م