– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى المرسوم رقم 64 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة،
– وعلى إعلان نتائج الانتخابات العامة في جميع الدوائر الانتخابية التي أجريت يوم الثلاثاء 17 ذو القعدة 1444 ه الموافق 6 يونيو 2023 م،
– وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر صباح يوم الثلاثاء 2 ذو الحجة 1444 ه الموافق 20 يونيو 2023 م.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 ذو القعدة 1444 ه
الموافق: 7 يونيو 2023 م