تم التحديث 3 أسابيع عن طريق ahmad
المادة 1
يكون العلم الوطني لدولة الكويت على شكل مستطيل افقي طوله يساوي ضعفي عرضه ويقسم إلى ثلاثة أقسام أفقية متساوية ملونة أعلاها الأخضر فالأبيض فالأحمر، ويحتوي على شبه منحرف اسود اللون قاعدته الكبرى من جهة السارية ومساوية لعرض العلم والقاعدة الصغرى مساوية لعرض اللون الأبيض وارتفاعه يساوى ربع طول العلم.
المادة 2
يرفع العلم الوطني على دور الحكومة في الكويت والأماكن الخاصة باقامة أمير دولة الكويت ودور السفارات والمفوضيات والقنصليات الكويتية في الخارج، وعلى السفن التي تحمل جنسية الكويت.
ويجوز رفعه على المباني الخاصة في الأعياد والاحتفالات العامة والخاصة.
المادة 3
يجب رفع العلم على دور الحكومة في الأعياد الرسمية والمناسبات العامة وذلك من شروق الشمس إلى غروبها.
المادة 3 مكرراً
( أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2025 )
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية، يحظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد سواء في الأيام العادية أو الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة أو الأعياد الوطنية للدولة الأجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الداخلية ويستثنى من ذلك اعلام الدول الأجنبية أثناء فترة عقد البطولات الرياضية الإقليمية والدولية في دولة الكويت.
كما يحظر رفع الأعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية، ويستثنى من ذلك شعارات وأعلام الأندية الرياضية.
المادة 4
ينكس العلم برفعه إلى منتصف السارية في حالات إعلان الحداد الرسمي للبلاد.
كما ينكس على دور السفارات والمفوضيات والقنصليات الكويتية في الخرج في حالة إعلان الحداد الرسمي الموجودة بها.
المادة 5
( عدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2025 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة ديناراً ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من رفع العلم الوطني على الأبنية الخاصة بصفة مستمرة أو استعمله كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو رفع علما ممزقاً أو في حالة غير لائقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ديناراً ولا تزيد عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
ويعاقب كل من يرتكب فعلاً يخالف حظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة مكرر) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على ألفي دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يرتكب فعلاً يخالف حظر رفع الاعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة (مكرر) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار كويتي ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي كل الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتضاعف العقوبة في حالة العود.