قانون رقم 26 لسنة 1961 في شان العلم الوطني لدولة الكويت
قانون رقم 31 لسنة 1961 بتعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 1961 في شان العلم الوطني لدولة الكويت

 

المادة 1

يكون العلم الوطني لدولة الكويت على شكل مستطيل افقي طوله يساوي ضعفي عرضه ويقسم إلى ثلاثة أقسام أفقية متساوية ملونة أعلاها الأخضر فالأبيض فالأحمر، ويحتوي على شبه منحرف اسود اللون قاعدته الكبرى من جهة السارية ومساوية لعرض العلم والقاعدة الصغرى مساوية لعرض اللون الأبيض وارتفاعه يساوى ربع طول العلم.

 

المادة 2

يرفع العلم الوطني على دور الحكومة في الكويت والأماكن الخاصة باقامة أمير دولة الكويت ودور السفارات والمفوضيات والقنصليات الكويتية في الخارج، وعلى السفن التي تحمل جنسية الكويت.

ويجوز رفعه على المباني الخاصة في الأعياد والاحتفالات العامة والخاصة.

 

المادة 3

يجب رفع العلم على دور الحكومة في الأعياد الرسمية والمناسبات العامة وذلك من شروق الشمس إلى غروبها.

 

المادة 4

ينكس العلم برفعه إلى منتصف السارية في حالات إعلان الحداد الرسمي للبلاد.

كما ينكس على دور السفارات والمفوضيات والقنصليات الكويتية في الخرج في حالة إعلان الحداد الرسمي الموجودة بها.

 

المادة 5

( أضيفت بموجب القانون رقم 31 لسنة 1961 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفع العلم الوطني على الأبنية الخاصة بصفة مستمرة أو استعمله كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو رفع علما وطنيا ممزقا أو فى حالة غير لائقة.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ