وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 81 لسنة 2023 بشان ضوابط واحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات

 

وزير التجارة والصناعـة

بعـد الاطـلاع علـى:

– القــانـــون رقم (10) لسنة 1979م في شأن السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحــديـد أسعار بعضها الـمــعــدل بـــالقـــانـــون رقــــم (117) لسنة 2013م ولائــحــتــه التـنـــفــيـذيـــة.

– والمـرســوم بقــانـــون رقـــم (68) لسـنـة 1980م بإصـــدار قــانــون التجــارة والقــوانـيـن الـمـعـــدلـة لــــه.

– والقـــانــون رقـــم (39) لسنة 2014م بشــأن حـمـايـــة المـسـتـهلك ولائـحـتـه التـنـفـــيـذيـــة.

– والقــــانــون رقـــــم (1) لسنـة 2016م بشـــأن إصـــدار قـــانـون الشـــركات وتعديلاته ولائـحـتـه التـنــفــيــذيــة.

– والقــــانــون رقـــم (9) لسنة 2019م بشــأن تنـظـيـم تبـادل المـعـلـومــات الائتـمانيـة ولائـحـتـه التنـفـيـذيـة.

– القانون رقم (20) لسنة 2019م الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

– والقـــانــون رقـــم (103) لسنـة 2019م فــي شـــأن مـــزاولـة مهـنة مـراقبـة الحـسـابـات ولائحته التنفيذية.

– والمـرسـوم رقــــم (191) لسنـة 2015م فـــي شـــأن تـنـظــيــم وزارة التـجــارة والصـــناعـــــة.

– والتقرير النهائي لفريق العمل المشترك بين الوزارة وبنك الكويت المركزي بشأن ضوابط وأحكام التسهيلات الناتجة عــن عمليات البـيـــع بـالتـقـسـيــط للسلــع والخـــدمــــات.

– وعـلـى مـا عــــــرضــــــــه وكـيــــــل الــــــــوزارة.

– وبنـــاءً علـــى مــــا تـقـتـضـيــه الـمـصـلحــة العــــامـــــة.

 

قــــرر

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:

الـــــــوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

الجــــهـات المانحـــــة: الشـركات والمـؤسـسـات والمـنـشآت التـجـاريـة التي تباشر البيع لعملائها بنظام البيع بالتقسيط.

المعلومات الائتمانية: المعلومات المتعلقة بالحالة الائتمانية وبالالتزامات والتسهيلات الائتمانية للعملاء.

الشــــركــة: شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net )

 

مادة (2)

علـى جـمـيع الجـهات المـانـحة التسجيل لـدى شـركة شبكة المعلومات الائتمانية(Ci-Net) خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

مادة (3)

على جميع الجهات المانحة المذكورة بالمادة (1) الالتزام بالضوابط الآتية:

أ) القيام بعد الحصول على تفويض من العميل بالاستعلام من شركة (Ci-Net) عن بيانات الرصيد المدين الناشئ عن كافة الالتزامات الأخرى للعميل وفقاً للثابت بـالشـبـكة المـذكـورة.

ب) عدم زيادة القسـط الشـهري المـسـتحق على العميل مضافاً إليه الأقساط المستحقة عن الالتزامات الأخرى المسجلة على شبكة (Ci-Net) عن نسبة (40%) من صافي الراتب للموظفين و (30%) للمتقاعدين.

ت) أن لا تزيد قيمة السلع المباعة للعميل الواحد بنظام التقسيط عن 5 آلاف دينار كويتي ويسدد على أقساط شهرية متساوية خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات.

ث) أن لا تزيد قيمة السلعة المباعة بالتقسيط عن قيمة السعر المعلن في حالة السداد الفوري.

 

مادة (4)

يتعين على الشركة المانحة إضافة الأنشطة التجارية اللازمة والخاصة بالبيع بالتقسيط لتراخيصها التجارية.

 

مادة (5)

 يتعين على الجهات المانحة الاشـتراك في النظام الآلـي لشـركة شبكة المعلـومـات الائتمـانيـة (Ci-Net) والالـتـزام بتـقـديـم المعلومات الائتمانية للعملاء وفق الإجراءات المحددة مـن قبـل شركة شـبـكـة المـعـلـومــات الائتـمـانيـة (Ci-Net).

 

مادة (6)

يجوز للجهات المانحة بناءً علـى طلبها إلغـاء الاشتراك في نظام الشركة شريطة إلغاء نشـاط البيع بالتقسيـط للسلع والخدمات والحصول على موافقة مسبقة من الــوزارة، وتقديم شهادة لشركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) صادرة عن المدقق الخارجي للجهات المانحة تفـيد بعـدم وجود أية حـسابات مفـتوحة أو مغلقة أو قـضـائية خاصة للبيع بالتقسيط.

 

مادة (7)

يحظر على الجهات المانحة تقاضي أية رسوم إدارية على عمليات البيع بالتقسيط، وكذلك تلتزم هذه الجهات بعدم فرض أي رسوم على عملائها بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل الاستعلام عنهم في نظام شركة (Ci-Net).

 

مادة (8)

 تلتزم الجهات المانحة بوضع سياسات ائتمانية وإجراءات عمل واضحة ومعتمدة من إدارة الشركة/المؤسسة للبيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات، كما يتعين على الجهة المانحة عند تقديم هذا النوع من البيع مراعاة ضوابط طلب الحصول على تسهيل ائتماني والحدود الدنيا المطلـوبة لإبـرام التعاقـد بأن يـشـتـمـل طلب العـمـيـل كحـد أدنـى علــى تفاصيل السلعة أو الخدمة. وتفاصيل السداد.

 

مـادة (9)

يتعين إطلاع العـميل على جميع الشروط والالتزامات والآثار المالية المترتبة على شـــراء السلعة/الخدمة وفقاً للعقد المزمع إبرامه وتسليم العميل جدولاً إحصائياً واضحـاً ومـبـسـطاً موضحاً فيه قيمة الأقساط وعددها، كما يراعى احتفاظ الجهات المانحة بالمستندات الدالة على ذلك.

 

مـادة (10)

يجب أن تحدد الحقوق والالتزامات لكل من الجهات المانحة للسلعة أو الخدمة والعميل بموجب عقود واضحة الصياغة مفهومة المعنى ومتوافقة مع أحكام القوانين والقرارات المحلية والقرارات ذات الصلة، ويجب أن تتضمن عقود منح التسهيلات الائتمانية عن طريق البيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بـالتقسيط للسلع والخـدمــات كحـد أدنى البنود الآتية:

أ) البيانات الأساسية للعميل (عنوان المراسلات – المهنة/الوظيفة – جهة العمل – أرقام الهواتف – البريد الإلكتروني … إلخ).

ب) نـــوع السـلـعـة أو الخــدمـــة.

ت) قـيـمـة السـلـعـة أو الخــدمـــة.

ث) أجـــل البيــع وعـــدد الأقـسـاط الشـهريـــة ومـواعـيـد ســدادهــا، قـيـمـة القـسـط الشـهـري.

ج) طـــريــقـــة الســــداد أو الــدفـــع.

 

مادة (11)

يتعين على الجهات المانحة مراعاة ما يلي:

أ) حصول العميل على نسخة من العقد، وتوقيعه بما يفيد ذلك.

ب) تـوفـيـر جـمـيع المعلـومات اللازمة عن السلع أو الخدمات، ويراعى في هذا الخصوص أن تتضـمـن كشوف حسابات السـلـع أو الخـدمـات المعلـومـات التفصيلية المـتـعـلقـة بعدد وقيمة الأقساط المسددة والمـتـبـقـيـة حتــى تــاريــخ الاسـتـحـقـاق.

ت) الاحتفاظ بـجـميع مـسـتندات عمليات البيع للسلع والخدمات للعملاء طوال فترة السداد وحتى تمام السداد بالكامل وانتهاء فـتـرة التـقادم القانونية، ويراعى استمرار الحفظ الإلكتروني لهذه المستندات.

ث) وضع السياسات واتخـاذ الإجــراءات التـي مـن شـأنها ضـمان أمـن المـعـلــومـات وســريـة البيـانات المـدخلـة فــي النظام الآلي لشركة شبكة المعلومات الائتمـانيـة (Ci-Net) والمـستـخـرجــة مـنه وعــــدم الاطــلاع عـليـــها إلا مــن قبــل الأشـخـاص المـخـولـيـن والمـصـرح لـهـــم ذلك.

 

مادة (12)

يتـولـى الـرقـابة علـى تنــفــيـذ أحـكـام هـــذا الـقـــرار المـفــتـشـيـن الـعــامـلـيـن فــي قطـاع الـرقـابة التجارية وحـمـايــة المستهلك والمـوظـفـيـن الـحـاصلـين علـى صـفة الضبطية القضائية في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة شـركات الأشـخـاص ويـكون لهـم فـي سـبيل مـباشـرة أعـمالهم الصـلاحـيـات الآتية:

أ‌) تلقي البلاغات والشكاوى من الأشخاص والشركات، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، والتأكد من صحتها والتحري عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.

ب‌) الانتقال إلى المكان المحدد للشركة أو المـؤسـسة والقيام بأعمال التفتيش للكشف والتأكد من وجود المخالفة من عدمه، وجمع الأدلة والقرائن التي تفيد في إثبات المخالفة، ويستوي في هذا الأمر أن تكون البلاغات معلومة أو مجهولة المصدر.

ت‌) طلب الحصول على كافة المعلومات التي يراها المفتش لازمة لعمله والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات وله الحق في استدعاء الشهود وإثبات بياناتهم وصفاتهم وسماع أقوالهم والاستعانة بالخبراء لإبداء الرأي الفني في المسائل الفنية.

ث‌) حجز المستندات والتحفظ على الأوراق التي يراها دليلاً على ارتكاب المرخص له لأحد المخالفات، وعلى المسئولين في الجهات المعنية أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

 

مـــــادة (13)

علــى مـفـتـشـي الـوزارة ومــوظفي أصحاب صفة الضبطية القضائية تحرير محضر رسـمي لإثبـات جـمـيـع الإجــراءات التـي قــاموا بـها سـواء مــن انتقال وفـحـص المسـتندات، وســؤال المـخـالفـين، واستدعاء الشهود، وسـماع أقـوالهم في المخالفات التي تم رصـدهــا، وإثبات حــالات عدم الامـتثال وعدم التعاون ويثبت في هــذا المحـضـر: اليـوم، والتـاريــخ، والسـاعــة، ومـكان تحــريــره، واسم المحرر والحضور، وتوقيعه، وتوقيع الشهود إن وجد وكذلك ملخص عــن وقــائع هـــذه المـخـالـفـات ويـعـــرض المـحـضـر علـى اللجنة لاتـخـاذ مـا تـراه مـناســباً.

 

مـــادة (14)

يتم تشكيل لجنة دائمة من إدارات (شركات الأشخاص – مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – الرقابة التجارية) وذلك لمـتـابـعــة تنفـيذ ضـوابــط وأحكام التسهيلات الائتمانيـــة الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخـدمات وبـحث كل ما يحال إليهم من وكيل الوزارة والوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بـمـا يتـضـمــن تـنـفــيـذ هـــــذا الــقــــرار.

 

مــــــــادة (15)

يتــم تـطـبـيـق الـجــزاءات المـنـصـوص عليها في القـانون رقـــم (39) لسنة 2014م بشـــأن حـمــايــة المـسـتـهلك ولائحته التنفيذية دون الاخلال بما تنص عليه الجزاءات في القوانين الأخرى.

 

مـــادة (16)

يعـمـل بأحكام هذا القرار بعد (ستة أشهر) من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه.

 

وزير التجارة والصناعة

محمد عثمان العيبان  

صدر في: 26 شوال 1444 ه

المــــــــــوافــــــق: 16 مايو 2023 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ