وزارة التعليم العالي قرار رقم 156 لسنة 2023 بشان ايقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في بعض مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة

 

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشـاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

– وعلى القرار الوزاري رقم (40/2020) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (22/2022) الصادر بتاريخ 30 يناير 2022م بشأن إضافة تخصص Nutrition وتخصص Environmental and Public Health للقائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (60/2023) الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023م بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في جامعة King’s College London وجامعة University of Salford في المملكة المتحدة.

– وعلى كتاب المكتب الثقافي في لندن رقم (ح ع/ع م/ف م/ الجامعات المقترح رفعها) بتاريخ 3 فبراير 2023م.

– وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الرابع المنعقد بتاريخ 8 مارس 2023م، واجتماعها السادس المنعقد بتاريخ 3 مايو 2023م.

– وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

– تقـرر –

مادة أولـــــى

ايقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في مؤسسات التعليم العالي التالية:

1. University of Salford بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات.

2. De Montfort University بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات.

3. Brunel University London بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات.

4. University of Central Lancashire بدرجة البكالوريوس تخصص الهندسة الكهربائية والالكترونية فقط.

5. University of Brighton بدرجة البكالوريوس تخصص الصيدلة (MPharm) فقط.

 

مادة ثانيــــة

لا ينطبق هذا القرار على:

1. الطلبة الملتحقين فعلياً والمستمرين بالدراسة قبل صدور هذا القرار.

2. الطلبة الحاصلين على قبول معتمد من المكتب الثقافي – لندن للدراسة قبل صدور هذا القرار.

 

مادة ثالثـــة

يُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.

 

مادة رابعـة

يسري هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير التربية ووزير التعليم العالي

د. حمد عبد الوهاب العدواني  

صدر في: 24 شوال 1444 ه

الموافق: 14 مايو 2023 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ