قرار رقم 392 لسنة 2023 بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية

 

مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية،

– وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقـم 74 لسـنة 2020 في شـأن تنظيم التركيبـة السكانية الصادرة بالمرسوم رقم 38 لسنة 2023،

– وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 191/ثانيـا لسـنة 2023 بلائحـة آليـات معالجـة الخلل في التركيبة السكانية،

– وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 1430 لسنة 2022 بتحديـد الـوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية،

– وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،

 

قرر

مادة أولى

تشكل اللجنـة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية برئاسة النائب الأول لـرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل من:

1- وكيل وزارة الداخلية.

2- وكيل وزارة الصحة.

3- نائب وزير الخارجية.

4- وكيل وزارة التجارة والصناعة

5-مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.

6- وكيل ديوان الخدمة المدنية.

7- مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

8- مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

9- الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

10- مدير الإدارة المركزية للإحصاء.

 

مادة ثانية

علـى النائب الأول لرئيس مجلـس الـوزراء ووزير الداخليـة، والـوزراء – كـل فيـمـا يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الوزراء    

أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر في: 25 شوال 1444 ه

الموافق: 15 مايو 2023 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية