وحدة تنظيم التأمين قرار رقم 26 لسنة 2023

 

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– القانون رقم (116) اسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

– القانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن اصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– والقرار رقم (22) لسنة 2022 في شأن ترخيص الجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– والقرار رقم (39) لسنة 2022 في شأن ترخيص الجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

– والقرار رقم (16) لسنة 2023 بشأن تمديد ترخيص المزاولة لنشاط أعمال التأمين لفرع شركة أجنبية،

– والقرار رقم (22) لسنة 2023 بشأن تمديد ترخيص المزاولة لنشاط أعمال التأمين،

– وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (3) لسنة 2023 بتاريخ 4-5-2023،

 

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يرخص للجهات الوارد بيانها في الملحق رقم (1) من هذا القرار في جدول رقم (1)، بمزاولة أنشطة التأمين و/أو إعادة التأمين، والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات الوحدة وتعليماتـها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ 28/9/2022 ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه، وتلتـزم الجهة المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.

 

المادة الثانية

يرخص للجهات الوارد بيانها في الملحق رقم (1) من هذا القرار في الجدول رقم (2)، بمزاولة أنشطة المهن التأمينية، والذين قاموا بتوفيق أوضاعهم وفق مقتضيات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات الوحدة وتعليماتـها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه. وتلتـزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.

 

المادة الثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس اللجنة العليا   

محمد سليمان العتيبي

صدر بتاريخ : 11 مايو 2023 م

 

الجدول رقم (1)

الأنشطة المرخص لها بمزاولتها

تصنيف الجهة

اسم المرخص له

ت

أنشطة تأمين وإعادة تأمين: تأمينات الحياة /تأمينات عامة /تأمينات المسؤوليات

وطنية

شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين

  1.  

أنشطة تأمين: تأمينات الحياة/ تأمينات عامة/ تأمينات المسؤوليات

أجنبية

شركة التأمين العربية

  1.  

 

الجدول رقم (2)

الأنشطة المرخص لها بمزاولتها

تصنيف الجهة

اسم المرخص له

ت

مهن تأمينية – نشاط وساطة التأمين

وطنية

شركة جلوبال يونايتد لخدمات التأمين

1.

مهن تأمينية – نشاط وساطة التأمين

وطنية

شركة أكتفتي جروب لوساطة التأمين

.2

مهن تأمينية – نشاط وساطة التأمين

وطنية

شركة تأمينك لوساطة التأمين

  1.  

مهن تأمينية – خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر

فرد

جليل الرحمن حبيب الرحمن

  1.  

مهن تأمينية – خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر

وطنية

شركة النصار لتقييم المخاطر والأضرار

  1.  

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ