– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى المرسـوم بالقانون رقـم 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسـة الموانيء الكويتية والقوانين المعدلة له،
– وعلـى المـرسـوم بالقـانون رقـم 116 لسنة 1992 في شـأن التنظـيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلـى المـرسـوم رقـم 5 لسـنة 2017 في شـأن اختصـاص وزيـر الدولـة لشئون الخدمات،
– وعلـى المرسـوم رقـم 35 لسنة 2021 بالحـاق مؤسسـة المـوانئ الكويتيـة بوزير التجارة والصناعة،
– وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تلحـق مؤسسـة الـموانئ الكويتيـة بـوزير الدولـة لشئون الاتصالات، ويـتـولى رئاسة مجلس ادارتهـا ويباشـر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 المشار إليه.
مادة ثانية
علـى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كـل فيمـا يخصـه – تنفيـذ هـذا المرسوم، ويعمـل بـه مـن تـاريخ صدوره، ويلغـى كـل نـص يخالف أحكامـه ، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444 هـ
الموافق: 27 أبريل 2023 م