– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمـر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلـى المـرسـوم بالقانون رقـم 116 لسنة 1992 في شـأن التنظـيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها:
– وعلـى المرسـوم رقـم 5 لسـنة 2017 في شـأن اختصـاص وزيـر الدولـة لشئون الخدمات،
– وعلـى المـرسـوم رقـم 36 لسـنة 2021 بنقـل بعـض الاختصاصـات إلى وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
– وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
ينقـل إلى وزيـر الدولـة لشئون الاتصـالات الإشـراف علـى إدارات وقطاعـات وزارة المواصـلات واتخاذ الإجـراءات اللازمـة بالتنسيق مـع الجهـات المختلفة لخصخصتها أو نقـل اختصاصاتها، ويكـون لـه مباشـرة الاختصاصـات المقررة للوزير في خصوصها.
مادة ثانية
علـى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كـل فيمـا يخصـه – تنفيـذ هـذا المرسوم، ويعمـل بـه مـن تـاريخ صدوره، ويلغـى كـل نـص يخالف أحكامـه ، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444 هـ
الموافق: 27 أبريل 2023 م