– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمـر الأمـيري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخـر 1443 هـ الموافـق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسـمـو ولـي العهـد لممارسـة بعـض اختصاصات الأمير الدستورية ،
– وعلـى المرسـوم بالقـانون رقـم 116 لسنة 1992 في شـأن التنظـيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلـى القـانـون رقـم 67 لسنة 2015 في شـأن الـديـوان الـوطني لحقـوق الإنسان، المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2018،
– وعلـى المـرسـوم رقـم 46 لسـنة 2021 بنقـل الاشـراف عـلـى الـديـوان الوطني لحقوق الإنسان ،
– وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
ينقـل إلى وزيـر الخارجيـة ، الإشـراف عـلـى الـديـوان الـوطني لحقـوق الانسان .
مادة ثانية
علـى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كـل فيمـا يخصـه – تنفيـذ هـذا المرسوم، ويعمـل بـه مـن تـاريخ صدوره، ويلغـى كـل نـص يخالف أحكامـه ، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444 هـ
الموافق: 27 أبريل 2023م