مرسوم رقم 53 لسنة 2023 بنقل الاشراف على الديوان الوطني لحقوق الانسان

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمـر الأمـيري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخـر 1443 هـ الموافـق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسـمـو ولـي العهـد لممارسـة بعـض اختصاصات الأمير الدستورية ،

– وعلـى المرسـوم بالقـانون رقـم 116 لسنة 1992 في شـأن التنظـيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلـى القـانـون رقـم 67 لسنة 2015 في شـأن الـديـوان الـوطني لحقـوق الإنسان، المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2018،

– وعلـى المـرسـوم رقـم 46 لسـنة 2021 بنقـل الاشـراف عـلـى الـديـوان الوطني لحقوق الإنسان ،

– وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

ينقـل إلى وزيـر الخارجيـة ، الإشـراف عـلـى الـديـوان الـوطني لحقـوق الانسان .

 

مادة ثانية

علـى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كـل فيمـا يخصـه – تنفيـذ هـذا المرسوم، ويعمـل بـه مـن تـاريخ صدوره، ويلغـى كـل نـص يخالف أحكامـه ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

ولي العهد             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

أحمد نواف الأحمد الصباح                                    

صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444 هـ

الموافق: 27 أبريل 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية