مرسوم رقم 51 لسنة 2023 بنقل الاشراف على بنك الائتمان الكويتي

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمـر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

– وعلـى المـرسـوم بالقانون رقـم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلـى القـانـون رقـم 30 لسنة 1965 بإنشـاء بـنـك التسليف والادخار، والقوانين المعدلة له،

– وعلـى الـقـانـون رقـم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 1 لسنة 2014 في شأن تعديل اسم بنك التسليف والادخار،

– وعلى المرسـوم رقـم 70 لسنة 2021 بنقل الإشراف على بنك الائتمان الكويتي،

– وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

ينقـل إلى وزيـر الدولـة لشـئون الإسكان، الإشـراف علـى بـنـك الائتمـان الكـويتي، ويباشـر جميـع الاختصاصات المقررة للـوزير المختص وفقاً لأحكـام القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

ولي العهد             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                         

أحمد نواف الأحمد الصباح                                     

صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444ه

الموفق: 27 أبريل 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية