– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1960 بإصدار أنظمة الملاحة الجوية المدنية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 في شان تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شان التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى المرسوم رقم 195 لسنة 2022 بنقل الإشراف على شئون الطيران المدني،
– وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعهد إلى وزير الأشغال العامة، الإشراف على شئون الطيران المدني وعلى مطار الكويت الدولي، وتلحق به الإدارة العامة للطيران المدني.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444ه
الموفق: 27 أبريل 2023م