مجلس الوزراء مرسوم رقم 45 لسنة 2023 في شأن الحلول والإنابات الوزارية

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هــ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 13 شعبان 1444 هــ الموافق

5 مارس 2023 م بتعيين رئيس مجلس الوزراء،

– وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

– وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يحل نواب رئيس مجلس الوزراء حسب ترتيب كل منهم في مرسوم تشكيل الوزارة، بالإضافة إلى عمله، محل رئيس مجلس الوزراء أثناء غيابه.

 

مادة ثانية

يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التالي بيانهم القيام بأعمال من يتغيب منهم على النحو التالي:

1. يقوم وزير الخارجية بأعمال وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة أثناء غيابه.

2. يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بأعمال وزير الخارجية أثناء غيابه.

3. يقوم وزير الخارجية بأعمال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أثناء غيابه.

4. يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بأعمال وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار أثناء غيابه.

5. يقوم وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بأعمال وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة أثناء غيابه.

6. يقوم وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات بأعمال وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية أثناء غيابه.

7. يقوم وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بأعمال وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات أثناء غيابه.

8. يقوم وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بأعمال وزير الصحة أثناء غيابه.

9. يقوم وزير الصحة بأعمال وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب أثناء غيابه.

10. يقوم وزير الأشغال العامة بأعمال وزير الشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة أثناء غيابه.

11. يقوم وزير الشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة بأعمال وزير الأشغال العامة أثناء غيابه.

12. يقوم وزير التربية ووزير التعليم العالي بأعمال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشئون الإسكان أثناء غيابه.

13. يقوم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشئون الإسكان بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي أثناء غيابه.

14. يقوم وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بأعمال وزير التجارة والصناعة أثناء غيابه.

 

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويبلغ إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

ولي العهد             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                       

أحمد نواف الأحمد الصباح                                   

صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444ه

 الموفق: 27 أبريل 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية