مجلس الوزراء قرار رقم 299 لسنة 2023 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق احكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على الدستور ،

– وعلـى القـانـون رقـم 98 لسـنـة 2013 في شـأن الصندوق الـوطني لرعايـة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة ،

– وعلـى قــرار مجلــس الـوزراء رقـم 855 لسـنة 2022 بتحديـد الـوزير المكلف بتطبيق أحكـام الـقـانـون رقـم 98 لسنة 2013 في شـأن الصندوق الوطني لرعايـة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

 

قــــرر

مادة أولى

يكـون وزير التجارة والصناعة، الـوزير المكلف بتطبيـق أحكـام الـقـانـون رقـم 98 لسنة 2013 المشار إليه.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كـل فيمـا يخصـه – تنفيذ هذا القرار، ويعمـل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الوزراء   

أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر في: 6 شوال 1444 ه

الموافق: 26 أبريل 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية