مجلس الوزراء قرار رقم 299 لسنة 2023 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق احكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تم التحديث 11 شهر عن طريق mesfer_admin

 

مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على الدستور ،

– وعلـى القـانـون رقـم 98 لسـنـة 2013 في شـأن الصندوق الـوطني لرعايـة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة ،

– وعلـى قــرار مجلــس الـوزراء رقـم 855 لسـنة 2022 بتحديـد الـوزير المكلف بتطبيق أحكـام الـقـانـون رقـم 98 لسنة 2013 في شـأن الصندوق الوطني لرعايـة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

 

قــــرر

مادة أولى

يكـون وزير التجارة والصناعة، الـوزير المكلف بتطبيـق أحكـام الـقـانـون رقـم 98 لسنة 2013 المشار إليه.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كـل فيمـا يخصـه – تنفيذ هذا القرار، ويعمـل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الوزراء   

أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر في: 6 شوال 1444 ه

الموافق: 26 أبريل 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية