مجلس الوزراء
– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلـى القـانـون رقـم 98 لسـنـة 2013 في شـأن الصندوق الـوطني لرعايـة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة ،
– وعلـى قــرار مجلــس الـوزراء رقـم 855 لسـنة 2022 بتحديـد الـوزير المكلف بتطبيق أحكـام الـقـانـون رقـم 98 لسنة 2013 في شـأن الصندوق الوطني لرعايـة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
قــــرر
مادة أولى
يكـون وزير التجارة والصناعة، الـوزير المكلف بتطبيـق أحكـام الـقـانـون رقـم 98 لسنة 2013 المشار إليه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كـل فيمـا يخصـه – تنفيذ هذا القرار، ويعمـل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر في: 6 شوال 1444 ه
الموافق: 26 أبريل 2023م