– مجلس الوزراء
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلـى المـرسـوم بالقانون رقـم 116 لسنة 1992 في شـأن التنظيم الإداري وتحديـد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلـى القـانـون رقـم 106 لسـنة 2013 في شـأن مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الارهاب، المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016،
– وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،
– وعلـى قــرار مجلـس الـوزراء رقـم 1532 لسنة 2013 بشـأن وحـدة التحريـات المالية الكويتية،
– وعـلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 856 لسنة 2022 في شـأن وحـدة التحريات الماليـة الكويتية،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
قرر
مادة أولى
ينقـل الى النائب الأول لرئيس مجلـس الـوزراء ووزيـر الداخليـة، الإشـراف علـى وحـدة التحريات المالية الكويتيـة الـوارد في المادة (7) مـن قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 1532 المشـار إليـه، ويتـولى جميـع الاختصاصـات المقـررة لـوزير الماليـة بخصوصها، والـواردة في القـانـون رقـم 106 لسنة 2013، وقـرار مجلـس الـوزراء رقـم 1532 لسنة 2013 المشـار اليهما.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كـل فيمـا يخصـه – تنفيذ هذا القرار، ويعمـل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر في: 6 شوال 1444 ه
الموافق: 26 أبريل 2023م