مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى قرار وزير المالية رقم (2) لسنة 1964 ، بإضافة وظيفة مفتش لحوم الى الوظائف الواردة بالتعميم رقم (9) لسنة 1960 بشأن منح بدل عدوى.
– وعلى قرار وزير المالية رقم (33) لسنة 1965 وتعديلاته بشأن منح بدل طبيعة عمل لشاغلي الوظائف الواردة به من بينها وظائف مشمولة بأحكام هذا القرار.
– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه رقم (1/ 2007) المنعقد بتاريخ 2007/1/16.
قرر
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف المساندة المتدرجة فنيا الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار القائمون على أعمال التفتيش على المواد الغذائية واللحوم والمخابز – مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول .
مادة (2)
يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافاة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة السابقة – بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .
مادة (3)
الموظفون الكويتيون حملة المتوسطة الموجودون في الخدمة وقت العمل بالمسميات الوظيفية الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار القائمون على أعمال تفتيش الأغذية أو اللحوم أو المخابز الذين لا تتوافر فيهم شروط شغل هذه الوظائف ينقلون الي وظيفة مساعد مفتش أغذية بصفة شخصية.
مادة (4)
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.
مادة (5)
يوقف صرف المكافآت والبدلات الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف الأغذية المساندة المتدرجة فنيا المشمولة بأحكام هذا القرار .
مادة (6)
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية بدلات ومكافآت مقررة لنوع العمل أو التخصص وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية .
مادة (7)
يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف الأغذية المساندة المتدرجة فنيا الى المستوى الأعلى الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالاضافة الى شروط شغل الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.
مادة (8)
يوقف العمل بقراري وزير المالية رقمي (2/ 1964) . ( 33/ 1965 ) المشار اليهما للموظفين الكويتيين المشمولين بأحكام هذا القرار.
مادة (9)
يعمل بهذا القرار من 1 / 4/ 2007 وين في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د . اسماعيل خضر الشطي
صدر في : 17 صفر 1427هـ
الموافق : 7 مارس 2007م
جدول رقم (1)
وظائف الأغذية المساندة المتدرجة فنياً ومكافأة المستوى الوظيفي المقررة لها
الوظيفة |
شروط شغل الوظيفة |
مكافأة المستوى الوظيفي (بالدينار شهرياً) |
مشرف أغذية |
دبلوم تخصصي + 12 سنة خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 12 سنة خبرة |
110 |
مساعد مشرف أغذية |
دبلوم تخصصي + 8 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 8 سنوات خبرة |
90 |
مفتش أول أغذية |
دبلوم تخصصي + 4 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 4 سنوات خبرة |
70 |
مفتش أغذية |
دبلوم تخصصي أو ثانوية عامة + دورتان سنتان أو متوسطة + دورة سنة + 8 سنوات خبرة |
50 |
مساعد مفتش أغذية |
متوسطة + دورة سنة |
30 |
ملاحظات :
1 – تشمل المسميات الوظيفية في هذا الجدول أعمال تفتيش المواد الغذائية واللحوم والمخابز .
2 – تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف الأغذية.
3 – يجوز استخدام مسمى وظيفة مساعد مفتش أغذية الحملة المتوسطة الموجودين في الخدمة عند العمل بهذه المسميات القائمين على أعمال تفتيش الأغذية .
جدول رقم (2)
بدل طبيعة العمل المكافأة التشجيعية المقررة لمفتشي الأغذية الكويتيين ببلدية الكويت
الدرجة |
بدل طبيعة العمل (بالدينار شهرياً) |
المكافأة التشجيعية (بالدينار شهرياً) |
أ |
120 |
90 |
ب |
110 |
80 |
الأولى |
90 |
70 |
الثانية |
75 |
60 |
الثالثة |
50 |
50 |
الرابعة |
35 |
40 |
الخامسة |
25 |
35 |
السادسة |
20 |
30 |
السابعة |
15 |
25 |