ديوان الخدمة المدنية قرار رقم 4 لسنة 2011 بشان منح شاغلي الوظائف الخاصة في الادارة القانونية ببلدية الكويت - علاوة قانونية

 

مجلس الخدمة المدنية :

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت .

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

– وعلى المرسوم رقم (57) لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وتعديلاته .

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) سنة 2005 المعدل للقرار رقم (8) لسنة 2002 بتعديل جدول مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت .

– وبناء على التوصية الصادرة من مجلس الوزراء وموافقة مجلس الخدمة المدنية .

 

قرر

مادة أولى

يمنح شاغلوا الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت علاوة قانونية وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار وتأخذ هذه العلاوة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .

 

مادة ثانية

يكون جدول مرتب وبدلات وعلاوات مدير الإدارة القانونية ببلدية الكويت وفقاً للجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .

 

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة  

أحمد حمود الجابر الصباح            

صدر في : 22 ربيع الآخر 1432 هـ

الموافق : 27 مارس 2011 م

 

جدول رقم (1)

يمنح علاوة قانونية لشاغلي الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت

الوظيفة

قيمة العلاوة القانونية (  بالدينار شهرياً )

مدير الإدارة القانونية

1500

مستشار

1080

مستشار مساعد

810

نائب من الدرجة الأولى

610

نائب من الدرجة الثانية

530

محامي (أ)

430

محامي (ب)

345

 

جدول رقم (2)

بمرتب وبدلات وعلاوات مدير الإدارة القانونية ببلدية الكويت

الوظيفة

المرتب الأساسي

العلاوة الاجتماعية

بدول علاوة

بدل علاوة 

علاوة

مدير الإدارة القانونية

أول المربوط آخر المربوط

أعزب/ متزوج

التفرغ

خاصة

قانونية

1500

448

300

500

1500

 

* يكون منح بدل طبيعة العمل للوظيفة في الجدول أعلاه بنسبة (%75) من أول مربوط المرتب الشهري وتزاد هذه النسبة إلى (%100) لمن يقضي في الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية بالبلدية في الكويت عشر سنوات متصلة.

* يمنح مدير الإدارة علاوة غلاء معيشة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (230) لسنة 2009 بالإضافة إلى المرتبات والبدلات والعلاوات المقررة لهذه الوظيفة .

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية