بلدية الكويت قرار رقم 95 لسنة 1983 بشان الشروط والقواعد والاجراءات الواجب مراعاتها في تنفيذ وتطبيق لائحة انظمة السلامة للافراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة

قرار لجنة السلامة رقم 1 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام القرار رقم 95 لسنة 1983 بشان الشروط والقواعد والاجراءات الواجب مراعاتها في تنفيذ وتطبيق لائحة انظمة السلامة للافراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة

 

رئيس لجنة السلامة :

بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بالقانون رقم 18 السنة 1978 في شأن انظمة السلامة وحماية الممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 56 لسنة 1980.

وعلى أحكام المرسوم الصادر بتاريخ 1980/7/5 بلائحة انظمة السلامة للافراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة

وبعد موافقة لجنة السلامة بمحضر اجتماعها رقم 1 لسنة 1983 بتاريخ 1983/4/18.

 

قرر

مادة 1 

يقصد بالألفاظ او العبارات التالية الواردة في نصوص هذا القرار المعانى المبينة فيما يلى قرين كل منها مالم ينص على خلاف ذلك :

1 – الادارة : – تعنى الوزارة او الهيئة او المؤسسة العامة مالكة المشروع .

2 ـ ادارة السلامة : – تعنى الجهة المختصة بالسلامة بالبلدية والتي تتولى الإشراف على تطبيق لائحة وانظمة السلامة وضمان تنفيذها وما يصدر عن لجنة السلامة من قرارات بهذا الشأن.

3- الاعمال : – تعنى اية انشاءات او حفريات او تمديدات او أية أعمال أخرى سواء تعلقت هذه الأعمال بجهة حكومية او غير حكومية .

4 – القائم بالعمل : – يعنى صاحب العمل ـ غير الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والمقاول الاصلى والمقاول من الباطن ووكلائهم والقائمين بالتنفيذ لحسابهم ايا كانت صفتهم او طبيعة عملهم.

5 – المرافق العامة : تعنى الخدمات العائدة للدولة من شبكات انابيب المياه والكهرباء والغاز والمجارى الصحية ومجارى مياه الامطار والهاتف والاشارات الضوئية وعلامات المرور والطرق والجسور وكذلك الحدائق والاشجار والساحات والخدمات العامة الأخرى .

6 – الممتلكات : – تعنى شبكات انابيب المياه والكهرباء والنفط والغاز والهاتف والمجارى الصحية و مجارى مياه الامطار وكذلك المباني والممتلكات الخاصة التابعة للوزارات والمؤسسات والهيئتات العامة والشركات والافراد وشركات النفط العاملة في البلاد.

 

مادة 2 

لا يجوز مباشرة انشاء او اقامة اعمال بناء او توسعتها او تعليتها او تدعيمها او هدمها او تعديلها او تغییر معالم اى موقع بحفره او ردمه او تسويتــــــه الا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وتقديم كفالة مصرفية لادارة السلامة تحدد قيمتهاوفقا للاسس التي تقررها لجنة السلامة .

 

مادة 3

لا يجوز قطع انهر الشوارع والساحات الاسفلتية ومواقف السيارات الا بعد الحصول على موافقة الادارة العامة للمرور وقسم صيانة الطرق بوزارة الاشغال العامة وتقديم كفالة مصرفية لادارة السلامة تحدد قيمتها وفقا للاسس التي تقررها لجنة السلامة .

 

مادة 4

لا يجوز اجراء قطع فى الارصفة الا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وتقديم كفالة مصرفية لادارة السلامة تحدد قيمتها وفقا للاسس التي تقررها لجنة السلامة وعلى الجهة المسئولة اعادة الحال الى ما كان عليه قبل القطع .

 

مادة 5

يجب ان يتضمن الترخيص المشار اليه في المواد السابقة بيان الجهة القائمة بالعمل والجهة المشرفة وممثلهما ورقم الهاتف ورقم العقد وقيمة العقد ونوع العمل والمكان والمدة الزمنية المطلوبة وتوقيع  ممثلي الجهتين ويختم بخاتم الجهتين ويذكر فيه أيضا رقم الكفالة وتاريخ بدايتها وانتهائها وقيمة الكفالة واسم البنك.

 

مادة 6

يجب على القائم بالعمل تقديم نسخة من الترخيص لادارة السلامة قبل مباشرة العمل واخرى لمكاتب الشئون الصحية فى منطقة العمل كما يجب يحتفظ بصفة دائمة بنسخة ثالثة في موقع العمل لابرازها عند الطلب للموظفين المنوط بهم تنفيذ احكام لائحة انظمة السلامة .

 

مادة 7 

يلتزم طالبوا البناء من غير الجهات الحكومية بأن يعهدوا الى مهندس مرخص له بمزاولة الاعمال الهندسية للاشراف على تنفيذ الاعمال المرخص بها ما لم تنص القوانين او اللوائح او القرارات على خلاف ذلك .

 

مادة 8

يجب على المهندس المشرف ان يخطر ادارة السلامة عن اية اخطار من شأنها تهديد سلامة المنشآت سواء من ناحية المواد او اساليب التنفيذ او سلامة العاملين في المبنى وذلك ليتسنى لادارة السلامة اتخاذ الاجراءات الخاصة بتأمين وتطبيق شروط السلامة في الوقت المناسب.

 

مادة 9 

( استبدلت بموجب القرار رقم 1 لسنة 2016 )

يحظر على القائم بالعمل أياً كانت صفته إقامة مكاتب أو تشوينات أو خلاطات مركزية أو أية إنشاءات مؤقتة خارج موقع العمل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من بلدية الكويت .

كما لا يجوز إقامة أي من الأعمال المشار إليها داخل موقع العمل إلا بعد إخطار إدارة السلامة بما سيتم تنفيذه منها قبل البدء فيها ، وذلك وفقاً للنموذج المرفق.

 

مادة 10

يجب على القائم بالعمل اقامة سياج محكم حول مواقع العمل وبارتفاع ٢ متر على الاقل ولا يسمح بالدخول او الخروج منه الا من المداخل  والمخارج المخصصة لذلك .

 

مادة 11

يراعى ما امكن فصل مداخل الاليات والشاحنات عن مداخل العمال .

 

مادة 12

يجب على القائم بالعمل اقامة حواجز مؤقته للادراج والمناور و الاسطح والشرفات والسقالات للوقاية من السقوط وتكون هذه الحواجز من الشبك المثبت تثبيتا جيدا.

 

مادة 13

عند اقامة منحدرات للصعود والهبوط اثناء التنفيذ يجب ان تتوافر فيها الاشتراطات الاتية :

1 – ان يكون الحد الادنى لصافي عرض المنحدر مترا واحـــــــــدا.

2 ـ ان لا يزيد طول المنحدر عن ما يوازي (14) درجة على السلم العادى .

3ـ ان تثبت حواجز رأسية وأفقية على المنحدر من الخشب أو السلك.

 

مادة 14

يجب على القائم بالعمل اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لسلامة العمال القائمين بالتنفيذ وحركة المشاة والمرور داخل الموقع وخارجه ، وعليه عمل طرق وممرات كافية لسهولة حركة الاشخاص والاليات من والى جميع اطراف الموقع.

 

مادة 15

يجب على القائم بالعمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوفير متطلبات السلامة والوقاية من الحريق وعليه الالتزام بالاحكام التي تفرضها القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الادارة العامة للاطفاء والحصول على التراخيص اللازمة في هذا الشأن.

 

مادة 16

يجب تزويد الموقع بادوات السلامة اللازمة مثل الكفوف الاسبستوس وقبعات حماية الرأس الواقية والاحذية المطاطية وغيرها وكذلك الادوات الطبية للاسعاف الاولى وذلك حسب توصية ادارة السلامة والجهات المختصة بهذا الشأن

 

مادة 17

على القائم بالعمل عدم السماح للعمال او غيرهم من المشتركين فى التنفيذ بالسكن ، داخل الموقع الا بترخيص من البلدية والادارة العامة للاطفاء اما نوم العمال داخل هيكل بناء المشروع نفسه فممنوع قطعيا اما القائمون بالحراسة فيجوز اقامتهم في مكان معد لذلك خارج المبنى وداخل الموقع .

ولا يجوز بقاء العاملين في المبنى بعد انتهاء الموقع مواعيد عملهم.

 

مادة 18

لا يجوز القاء المخلفات من الطوابق العليا الا عن طريق ملتف او بواسطة الرافعات للارض .

 

مادة 19

يجب تنظيف الموقع باستمرار من المنامات والنفايات أولا بأول حتى يظل الموقع موضيع يسهل فيه الحركة بدون اية عوائق.

 

مادة 20

يجب نقل المخلفات اثناء الحفر من موقع العمل الى مكان قريب منه الى ان يتم نقلهـ بعد ذلك الى الاماكن المخصصة لها.

 

مادة 21

لا يجوز مزاولة العمل خارج حدود القسائم الصناعية كما لا يجوز التخزين خارجها الا بترخيص من الجهات المختصة .

 

مادة 22

يجب على القائم بالحفر في الطرق العامة والارصفة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الماره كما يجب عليه وضع عبارات لتمكين المواطنين من العبور وكذلك ترتيب مداخل ومخارج المرور السيارات خاصة فى المناطق السكنية كما يجب عليه ردم هذه الحفريات وتسويتها بعد الانتهاء من الأعمال.

 

مادة 23

على القائم بالعمل عند اجراء التوصيلات الكهربائية والهاتفية والصحية وجميع الخدمات الأخرى المؤقتة التقيد بالشروط والمواصفات التي تحددها الجهات المختصة لكل منها ويراعى في ذلك الا تؤثر على سلامة المبنى والعاملين فيه وان تكون بعيدة عن حركة الاليات .

 

مادة 24

على القائم بالعمل وضع لافتة في موقع العمل في المكان الذي تحدده ادارة السلامة تتضمن اسم الادارة وطبيعة العمل وموعد المباشرة ومدة الانجاز ويراعى المحافظة عليها سليمة طوال مدة العمل على ان تكون هذه اللافتة من لوحات معدنية او خشبية يجرى طلاؤها على النحو التالي : –

أ ـ تطلى ارضية اللوحات الخاصة باعمال وزارة الاشغال العامة بلون اصفر والحروف بلون اسود .

ب ـ تطلى أرضية اللوحات الخاصة بأعمال وزارة الكهرباء والماء بلون ابيض والحروف بلون احمر.

ج ـ تطلى ارضية اللوحات الخاصة بأعمال وزارة المواصلات بلون اخضر والحروف بلون ابيض .

د ـ تطلى ارضية اللوحات الخاصة بأعمال بلدية الكويت بلون ابيض والحروف بلون اسود.

هـ – تطلى ارضية اللوحات الخاصة بأعمال الاهالي والمؤسسات العامة بلون اخضر فاتح والحروف بلون اسود.

و ـ تطلى ارضية اللوحات الخاصة بأعمال هيئة الاسكان بلون اخضر فاتح والحروف بلون ابيض .

 

مادة 25

يجب أن تتوافر لدى القائم بالعمل اشارات وعلامات السلامة اللازمة ( حسب النماذج المعتمدة من ادارة السلامة ) وتقوم ادارة السلامة او ود فروعها بتقرير العدد المناسب منها وكيفية وضعها في  الاماكن الضرورية والمناسبة وعليه ان يزيد عددهـ اذا ما تطلب الأمر ذلك .

 

مادة 26

إذا احتاج القائم بالعمل الى تنفيذ قطع في رصيف او اسفلت الطريق او الميادين او الحدائق فيجب عليه الحصول على ترخيص بالقطع من الجهة المختصة وعليه عند القطع مراعاة ما يلى : –

أ ـ اذا كان القطع عموديا على اتجاه السير فيجب ان يتم على مرحلتين ( نصفين ) لتجنب ايقاف حركة المرور فان تعذر ذلك فعلى القائم بالعمل ( قبل المباشرة فيه وبالاتفاق مع ادارة السلامة ) تسوية طريق مؤقت صالح للسير باستمرار طول مدة قطع الطريق .

ب ـ ان يتم القطع في أقل الأوقات ازدحاما لحركة المرور اما فى المناطق التي تشتد فيها حركة المرور فيتم القطع فيها خلال الليل اذا طلبت ادارة السلامة ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

ج ـ ان يقوم بتأمين ممرات مأمونة لعبور المشاة بعرض لا يقل عن متر واحد وطرق بديلة للمركبات بعرض لا يقل عن ( 7 ) أمتار مع توسعته للانتظار وينظم السير عليه وفق تعليمات ادارة السلامة .

د ـ ان يضع الاسيجة واللافتات واشارات التحذير والأضواء الكاشفة ) وفق النماذج ، المعتمدة من ادارة السلامة ) وذلك فى الأماكن اللازمة وبالطريقة التي تحددها ادارة السلامة او بمعرفة الادارة المعنية دون اية مسئولية عليها.

هـ ـ أن يعيد الحالة الى ما كانت عليه باسرع وقت ممکن.

 

مادة 27

لا يجوز اجراء الحفر في انهر الشوارع والارصفة في الشوارع والميادين في وقت واحــــــد المسافة يزيد طولها على نصف كيلو متر الا بموافقة الادارة ويجب على القائم بالعمل ان يعد عبارات بعرض ( 3,5 ) متر لدخول السيارات للمنازل القائمة – على امتداد الحفر وتحدد الادارة عدد العبارات اللازمة لخدمة هذه المنازل.

 

مادة 28

على القائم بالعمل الالتزام بالمواصفات التالية عند عمل تحويله أو طريق مؤقت كما يلى :

1 – ان يكون عرض الطريق المؤقت ( التحويلة ) كافيا بحيث يسمح بتقابل سيارتين ( وألا يقل عن 7,5 ) في الطريق ذات الاتجاهين اما الطريق ذات الاتجاه الواحد فيكون العرض 5,50 مترا ۰

2- في حالة التحويلة التي لا تستمر اكثر من ثلاثة ايام فعلى القائم بالعمل تسوية سطح التحويله جيدا بالجريدر حتى يصبح خاليا من النتوءات والحفر ورش التحويلة بالمياه ودحلها ومداومة صيانتها طوال مدة المرور عليها.

3- في حالة التحويل او الطريق المؤقت الذى تحتاجه ظروف العمل لمدة اكثر من ثلاثة أيام واقل من عشرين يوما فعلى القائم بالعمل تسوية سطح الطريق المؤقت جيدا حتى يصبح خاليا من النتوءات والحفر ثم معالجة التربة بخلطها بالبيتومين السائل بعمق يتراوح بين 10– 15 سم مع التقليب والتسوية والدحل ومداومة صيانة الطريق المؤقت طوال مدة المرور عليه.

4 ـ في حالة الطريق المؤقت الذي تحتاجه ظروف العمل لمدة اكثر من عشرين يوما فعلى القائم بالعمل تسوية سطح الطريق المؤقت جيدا حتى يصبح خاليا من النتوءات ، والحفر ورشه بالمياه ودحله مع فرش طبقة من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم طبقا لمواصفات ادارة الطرق والمجارى بوزارة الاشغال العامة .

5 ـ على القائم بالعمل تسهيل ربط الطريق البديل من الطريق الموجود بشكل وانحدار مناسبين توافق عليهما ادارة السلامة.

6 ـ على القائم بالعمل ازالة ما يطلب اليه ازالته من الطريق البديل وغيره وفق ما تراه ادارة السلامة او الادارة المعنية بذلك.

7- يلتزم القائم بالعمل بتطبيق هذه المواصفات والشروط الا اذا نصت المواصفات الفنية الخاصة في العقد على خلاف ذلك.

 

مادة 29

يراعى ان تكون كافة الاصباغ المستعملة فى اشارات وحواجز المرور واللوحات الارشادية والاعلانية من نوع فوسفورى ) اسكتش لايت ) او ما يماثلها وفقا للمواصفات المعتمدة من ادارة السلامة.

 

مادة 30

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

رئيس المهندسين  

رئيس لجنة السلامة

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية