– بـعـد الاطــلاع عـلـى القانـون رقـم (37) لسنـة 2014، بإنـشـاء هيئـة تنظيم الاتصالات وتقنيـة المعلومـات وتعديلاتـه،
– وعـلـى المــرســـوم رقــــم (144) لــســنـــة 2022، بتـشــكـيـــل مـجــلــس إدارة الــهـيـئـــة الـعــامــة للاتصـالات وتـقـنـيــة المـعـلـومـــات ،
– وعـلى قــرار مـجـلــس الــوزراء الـمـوقــر رقــم (993) لـسـنــة 2015، بإصــدار الـلائـحــة الـتـنـفـيـذيــة لـلـقـانــون رقــم (37) لـسـنـة 2014، بإنـشــاء هيئـة تنظيم الاتصالات وتقنيـة المعلومـات،
– وعـلــى قـــرار مـجـلــس إدارة الـهـيـئــة رقـــم (1/2020) الـصــادر بـتـاريــخ 8/1/2020، بأصدار اللائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل محطات راديوية عامة ،
– وعـلــى قـــرار رئيس مـجـلــس إدارة الـهـيـئــة رقـــم (68/2022) الـصــادر بـتـاريــخ 19/4/2022 ،
– وعـلــى قـــرار مـجـلــس إدارة الـهـيـئــة في اجتماعه رقـــم 2/2023 المنعقد بـتـاريــخ
- وبــنــــاء عــلــــى مــــا تــقــتــضــيــــه مــصــلــحــــة الــعــمــــل.
قــــــــرر
مــادة ( 1 )
يعمـل بإجراءات ترخيص مـحـطـات وأبـــراج الاتـصـالات داخل نطاق الجمعيات التعاونية والمواقع التابعة لها كافة الأحكام الواردة بهذا القرار.
مــادة ( 2 )
تكون إجراءات الترخيص على النحو التالي :
يتقدم المرخص له بطلب للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات على أن يتضمن الطلب الاتي :
أ- تفاصيل الموقع.
ب- التفاصيل الفنية للمحطة الراديوية.
ت- بيانات التعاقد بشأن موقع أنشاء برج الاتصالات.
مــادة ( 3 )
يتم دراسة الطلب من قبل الهيئة وفي حال الموافقة على الطلب تمنح الهيئة للمرخص له موافقة مبدئية ، لحين استخراج التراخيص والموافقات المطلوبة وإتمام الإجراءات، والتي منها كالتالي:
أ- ترخيص البناء المعتمد من بلدية الكويت.
ب- توصيل الكهرباء للموقع من قبل وزارة الكهرباء والماء.
ت- توصيل اتصال الألياف الضوئية من وزارة المواصلات.
ث- شهادة تطابق مستويات الانبعاثات غير المؤينة من وزارة الصحة.
ج- شهادة عدم ممانعة من قوة الإطفاء العام.
ح- شهادة عدم ممانعة من الطيران المدني في حال وجود الموقع في حدود منطقة المطار.
مــادة ( 4 )
يتقدم المرخص له للهيئة بطلب الترخيص النهائي شاملا كافة التراخيص والموافقات والشهادات المطلوبة، وإقرار بتطابق المحطة الراديوية بالبيانات التي تم منح الموافقة المبدئية بناء عليها.
مــادة ( 5 )
تقوم الهيئة بالمسح وكشف المطابقة، ويتم إصدار الترخيص النهائي بعد تحصيل الرسوم من قبل الهيئة .
مــادة ( 6 )
يتوجب على المرخص لهم إخطار الهيئة بأي تغيير في حالة المحطة الراديوية ، كاستضافة مشغل آخر، وعند تجديد التعاقد أو الإلغاء خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل .
مــادة ( 7 )
يجب على كافة الشركات التي تملك أبراج اتصالات متنقلة قائمة داخل نطاق الجمعيات التعاونية والمواقع التابعة لها توفيق أوضاعها في ضوء أحكام هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار .
مــادة ( 8 )
عـلـــى الجهات المخـتصة تـنـفـيــذ هــــذا الـــقـــرار كـــل فـيـمــا يـخــصــه وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للاتصـالات وتقنيــة المعلومـات
عـمـــر ســعــود الــعـــمــر
صدر في تاريخ: 5 ابريل 2023 م