رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
– وعلى مذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وحدة تنظيم التأمين ووزارة الداخلية المؤرخة في 11-11-2020،
– وعلى القرار رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته،
– وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (4) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 02-04-2023.
قرر ما يلي:
مادة أولى
التعريفات
بموجب هذا القرار، يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
القانون | : | القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وأي تعديلات لاحقة له. |
الوحدة | : | وحدة تنظيم التأمين. |
المؤمن له / (المشترك) | : | الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم أو اشترك مع شركة التأمين بموضوع وثيقة التأمين الموحدة. |
وثيقة التأمين الموحدة | : | وثيقة الموحدة لتأمين المركبات من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الاجباري للمركبات) الصادرة بموجب هذا القرار وأي تعديلات لاحقة له. |
شركة تأمين مؤهلة | : | شركة تأمين مرخص لها من الوحدة بموجب القائمة المعتمدة لإصدار وثيقة التأمين الموحدة. |
قائمة معتمدة | : | قائمة تتضمن بيانات الشركات المؤهلة وأي تعديلات لاحقه لها. |
وسيط | : | شركة مرخص لها من الوحدة بمزاولة أعمال التوسط لصالح المؤمن له (المشترك) مع شركة التأمين. |
شخص ذو علاقة | : | شخص طبيعي أو اعتباري أو من يمثله قانوناً ويرتبط بشكل مباشر مع شركة التأمين أو الوسيط. |
مادة ثانية
وثيقة التأمين الموحدة
تلتزم شركة التأمين المؤهلة والوسيط المتعاقد معها بإصدار وثيقة التأمين الموحدة وفق النموذج المرفق في الملحق رقم (1)، ومن خلال المسار المحدد في المادة رقم (4) من هذا القرار، ولا يجوز تعديل نموذج وثيقة التأمين الموحدة أو إضافة أي ملاحق لها إلا إذا كانت لصالح المؤمن له أو المستفيد، ويعتبر النموذج المرفق بهذا القرار جزءًا لا يتجزأ منه.
مادة ثالثة
تعريفة الأسعار لوثيقة التأمين الموحدة
تطبق أسس تعريفة الأسعار الواردة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار على وثيقة التأمين الموحدة والصادرة من خلال المسار المحدد في المادة رقم (4) من هذا القرار، ويعتبر النموذج المرفق بهذا القرار جزءًا لا يتجزأ منه.
وللوحدة مراجعة تعريفة الأسعار المشار إليها في هذه المادة بشكل دوري – مرة كل سنة مالية على الأقل – أو متى ما دعت حاجة السوق لذلك، وذلك كله وفقاً للأسس الاكتوارية المعمول بها في هذا الشأن.
مادة رابعة
مسار إصدار وثيقة التأمين الموحدة
مع مراعاة أحكام المواد (8) و (11) من هذا القرار، تنشأ لدى الوحدة منظومة إلكترونية خاصة تستخدم بواسطة شركات التأمين المؤهلة والوسطاء المتعاقد معهم والأفراد، معنية بإصدار وثيقة التأمين الموحدة لصالح المركبات الكويتية وفق النموذجان (2،1) المرفقان بهذا القرار، ولا يعتد بأي وثيقة تأمين تصدر خارج هذا المسار.
وفي حال تعذر إصدار وثيقة التأمين الموحدة من خلال المسار المحدد في هذه المادة، تلتزم شركة التأمين المؤهلة والوسيط المتعاقد معها بعدم الإصدار وإحاطة الوحدة فوراً بأسباب التعذر، وللوحدة في سبيل ذلك وبعد التحقق من الأسباب تحديد مسار آخر لإصدار وثيقة التأمين أو التوجيه بما تراه مناسباً.
مادة خامسة
الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الموحدة
تنشأ بقرار من الوحدة قائمة معتمدة تتضمن بيانات شركات التأمين المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الموحدة، ويتم مراجعة تأهيل هذه الشركات بشكل دوري أو عند صدور أي قرارات تنظيمية من الوحدة تتعلق بإصدار الترخيص، أو وقفه، أو إلغاءه، أو عدم تجديده أو في حال ثبوت تحقق أياً من المخالفات التي تستدعي المسائلة التأديبية.
ويجوز للوحدة منفردة أو بالتعاون مع الجهات المختصة، تعميم ونشر القائمة المعتمدة لديها فور صدورها وأي تحديث يطرأ عليها، وذلك من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية وحسابات التواصل الاجتماعي وأي وسائل أخرى تراها الوحدة.
مادة سادسة
تمتنع الجهة المختصة عن إصدار أو تجديد ترخيص المركبات الآلية على النحو المنظم في المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، في حال تلقيها وثيقة تأمين صادرة بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة سابعة
إصدار وثيقة التأمين الموحدة
مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القرار، تلتزم شركة التأمين المؤهلة بالتالي:
- إصدار وثيقة التأمين الموحدة لصالح المؤمن له (المشترك) من خلالها مباشرة أو من خلال وسيط مرخص له من الوحدة ويرتبط معها بعلاقة تعاقدية مكتوبة تشمل موضوع إصدار وتسويق وثيقة التأمين الموحدة.
- بأن تمارس أعمالها وفقا لمبادئ التأمين وخاصة مبدأ منتهی حسن النية واعتماد مبدأ الإفصاح والشفافية وتقديم المعلومات الواضحة والدقيقة لطالبي التأمين والمؤمن لهم (المشتركين) والمستفيدين.
- بعدم الامتناع عن تلقي أي مطالبة مقدمة إليها، والعمل على تسويتها والبت بشأنها طبقاً للإجراءات والمدد المحددة في نصوص وثيقة التأمين الموحدة الواردة في الملحق رقم (1) من هذا القرار.
- عدم تحصيل أي مبلغ من المؤمن له (المشترك) يقل أو يزيد عن السعر المحدد لقيمة وثيقة التأمين الموحدة والمبين في الملحقين رقم (3،2) من هذا القرار.
- عدم قبول سداد قيمة وثيقة التأمين الموحدة من المؤمن له (المشترك) نقدا، ويقتصر استيفاء قيمة وثيقة التأمين الموحدة من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك وثيقة التأمين الموحدة الصادرة بموجب المادة (8) من هذا القرار، مع مراعاة التأكد من استلام المؤمن له (المشترك) لسند قبض بقيمة وثيقة التأمين الموحدة المصدرة مرفقاً به نسخة عن وثيقة التأمين الموحدة وإيصال يوضح عملية قبول الدفع.
- بخلاف أقساط التأمين المحصلة نظير إصدار وثيقة التأمين والعمولة الناتجة عنها، لا يجوز لشركة التأمين المؤهلة أو أي شخص ذو علاقة بها قبول، أو منح أي مبالغ أو منافع أو هدايا من وإلى الوسيط المتعاقد معها أو أي شخص ذو علاقة به.
- يتعين على شركة التأمين المؤهلة وضع ترتيبات تعاقدية تقضي بتحصيل صافي قسط قيمة وثيقة التأمين الموحدة بعد خصم قيمة العمولة المستحقة للوسيط خلال مدة أقصاها (7) أيام من تاريخ إصداره لوثيقة التأمين الموحدة، مع عدم الإخلال بشرط عدم قبول التعامل بمبالغ نقدية إلا من خلال وسائل الدفع الإلكترونية أو التحويل البنكي أو الشيكات.
- التزام شركة التأمين المؤهلة بعدم قبول منح أو تحصيل عمولة نظير إصدار أو تسويق الوسيط لوثيقة التأمين الموحدة بما يتجاوز نسبته (10%) من قيمة قسط التأمين الأساسي لوثيقة التأمين الموحدة المبين في الملحق رقم (2) من هذا القرار.
مادة ثامنة
مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت بما في ذلك ” اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية ” (البطاقة البرتقالية)، يجوز للجهة المختصة التصريح لشركة كويتية أو أكثر من شركات التأمين المؤهلة بموجب القائمة المعتمدة بإصدار وثيقة التأمين الموحدة لصالح المركبات غير الكويتية القادمة عبر حدود دولة الكويت، وذلك طبقاً لتعريفة الأسعار الواردة في الملحق رقم (3) من هذا القرار، على ألا تتجاوز مدة التغطية التأمينية لهذه الوثيقة عن سنة واحدة. ولا تنطبق في هذه الحالة أحكام المادة (4) من هذا القرار.
ويحظر مصادقة وثائق تأمين المركبات غير الكويتية عند دخولها حدود دولة الكويت في حال عدم حيازتها لوثيقة تأمين صادرة بموجب الفقرة السابقة.
مادة تاسعة
نقل ملكية المركبة الآلية
في الحالات التي تقضي بنقل ملكية مركبة مرخص لها من الجهة المختصة بالسير في دولة الكويت، يتعين إلغاء وثيقة التأمين السارية وإصدار وثيقة تأمين جديدة لصالح المالك الجديد للمركبة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقل مدة التغطية أو تزيد عن المدة المحددة والمنصوص عليها في وثيقة التأمين الموحدة الواردة في الملحق رقم (1) من هذا القرار.
مادة عاشرة
تلتزم شركات التأمين المؤهلة بالتعاقد مع ورش إصلاح مرخصة وخاضعة لتنظيم الجهات الرسمية وفقاً للضوابط والشروط الواردة في الملحق رقم (4) من هذا القرار.
مادة حادية عشر
أحكام انتقالية
عند العمل بهذا القرار، يتم مراعاة الآتي:
- تبقى جميع وثائق التأمين وملاحقها الصادرة قبل العمل بهذا القرار سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات، وتستمر الشركات المصدرة لهذه الوثائق الأعمال الإدارية والفنية المرتبطة بها.
- يسمح لشركات التأمين المؤهلة والوسطاء المتعاقد معهم بإصدار وثيقة التأمين الموحدة من خلال المسار الورقي حسب الوسائل التالية:
أ. الأخذ بالنموذج الوارد في الملحق رقم (1) من هذا القرار، وذلك حتى تاريخ 31-05-2023.
ب. أو تظهير جدول وثيقة التأمين السابق المعتمد لدى الوحدة والجهات المختصة بالأختام الدالة على انتفاء الشروط والأحكام السابقة وبدء سريان شروط وأحكام وثيقة التأمين الموحدة على هذا الجدول، وذلك حتى تاريخ 31-05-2023.
- تلتزم شركات التأمين المؤهلة بقبول كافة الوثائق الصادرة بواسطة الأفراد من خلال المسار المحدد في المادة (4) من هذا القرار، ويتعين عليها متابعتها وقيدها في نظام الاكتتاب الخاص بشركة التأمين المؤهلة ومتابعة تحصيل المبالغ الناتجة عنها من خلال بوابة الدفع الالكتروني الخاصة بالشركة والمعرفة لدى الوحدة.
مادة ثانية عشر
عند العمل بهذا القرار، تُعدل المادة رقم (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 على أن تستوفى الوحدة رسوم رقابة وإشراف التي يدفعها حملة الوثائق نظير إصدار وثيقة التأمين الموحدة بمقدار (2 د.ك) لكل وثيقة.
مادة ثالثة عشر
يترتب على مخالفة شركات التأمين والوسطاء لهذا القرار قيام مسؤوليتهم القانونية المنصوص عليها في القانون، وذلك دون الإخلال بالقوانين الأخرى.
مادة رابعة عشر
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ 16-04-2023، ويُلغى القرار رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته وكل نص في أي قرار آخر يتعارض مع أحكامه.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في :5 ابريل2023م
ملحق رقم (1) من القرار رقم (24) لسنة 2023
بيمة ضد الغير
Third Party Liability beema
الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور
(التأمين الإجباري للمركبات)
الصادرة بموجب قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين رقم (24) لسنة 2023
شروط وأحكام الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)
الصادرة بموجب قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين رقم (24) لسنة 2023
الفصل الأول (التعريفات) |
|||
1. | يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض السياق بغير ذلك: | ||
تشريع المرور | : | المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. | |
الوثيقة | : | وثيقة التأمين الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية تجاه الغير التي يتعهد بمقتضاها المؤمن بأن يعوض الغير /المتضرر عند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة وأي ملحق لها والتي تحكم العلاقة بين الطرفين مقابل القسط/الاشتراك الذي يدفعه المؤمن له وتشمل هذه الوثيقة الأحكام والشروط والاستثناءات وجدول الوثيقة والملاحق (إن وجدت) على ألا يتعارض أي منها أو يخالف الأحكام الواردة في هذه الوثيقة. | |
المؤمن | : | شركة أو مجمعة تأمين مرخص لها بممارسة أعمال التأمين داخل دولة الكويت وفقًا للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والأنظمة الصادرة من وحدة تنظيم التأمين، والتي تقبل التأمين مباشرة من المؤمن لهم وإصدار الوثيقة بموجب ذلك. | |
المؤمن له / المشترك | : | الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم بطلب التأمين وأبرم مع المؤمن وثيقة التأمين لمركبته وسدد أو قبل أن يسدد قسط التأمين، وكان أسمه مذكوراً في جدول الوثيقة. | |
قائد أو سائق المركبة | : | أي شخص يقود المركبة بإذن أو بأمر المؤمن له بشرط أن يكون مرخصاً له بالقيادة وفقاً لفئة المركبة طبقاً لتشريع المرور والقوانين واللوائح الأخرى وألا يكون الترخيص الممنوح له قد ألغي بأمر من المحكمة أو بمقتضى تشريع المرور المشار إليه. | |
الغير/المتضرر | : | كل شخص طبيعي أو اعتباري كان له الحق – قانوناً أو بموجب حوالة الحق -بالتعويض عما لحق به أو بممتلكاته ضرر ناتج عن حادث تسببت به المركبة وأدى إلى خطر غير مستثنى في الوثيقة، ويستثنى من ذلك الأشخاص المستثنى تغطيتهم بموجب هذه الوثيقة. | |
المستثنى تغطيتهم | : | المؤمن له / المشترك وأفراد عائلته (الزوج والزوجة والوالدين والابناء) وقائد المركبة والركاب الذين يعملون لدى المؤمن له / المشترك إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه. | |
جدول الوثيقة / طلب التأمين
|
: | الجدول الذي يتضمن بيانات المؤمَّن له / المشترك وبيانات المركبة ونوع التغطية المطلوبة ويتم تعبئتها من قبل المؤمَّن له /المشترك أو بمعرفته كتابياً أو إلكترونياً، والذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة. | |
قسط التأمين/الاشتراك | : | المقابل الذي يسدده أو يتعهد أن يسدده المؤمن له / المشترك للمؤمن مقابل موافقته على تعويض الغير / المتضرر عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطراً غير مستثنى في الوثيقة. | |
الحادث | : | كل واقعة ألحقت ضرراً بالغير / المتضرر نتيجة استعمال المركبة، أو انفجارها، أو احتراقها، أو تناثرها أو سقوط أشياء منها – ما إذا كانت مرخص لها بحمل الأشياء – أو حركتها أو اندفاعها الذاتي أو وقوفها بمكان أو بشكل يعرض الآخرين للخطر. | |
الأضرار الجسمانية | : | الوفاة و/أو الإصابات الجسمانية التي تلحق بالغير وتؤدي إلى العجز الكلي أو الجزئي الدائم، وما يترتب عليها من تكاليف ناتجة عن الضرر أو بسببه. | |
الأضرار المادية | : | الضرر أو التلف الذي يلحق بالممتلكات العائدة للغير / للمتضرر، وما يترتب عليها من تكاليف ناتجة عن الضرر أو بسببه. | |
المركبة | : | آلة ميكانيكية، أو كهربائية، أو دراجة نارية، أو أي جهاز آخر يتم دفعها بقوة ميكانيكية أو كهربائية ومواصفاتها موضحة في جدول الوثيقة وحاصلة على ترخيص بموجب تشريع المرور. | |
المقطورة | : | مركبة مصممة للارتباط بمركبة ميكانيكية، أو كهربائية، أو شاحنة، أو جرار، وتشمل المقطورة الخفيفة (مقطورة الرحلات) والمرخصة لذلك وفق تشريع المرور. | |
نصف المقطورة وشبه المقطورة | : | مقطورة بدون محور أمامي، ومرتبطة بطريقة يكون جزء كبير من وزنها ووزن حمولتها محمولاً من قبل الجرار أو المركبة (القاطرة). | |
الكارثة الطبيعية | : | كل ظاهرة عامة تنشأ عن الطبيعة مثل (الفيضانات، أو السيول، أو الزوابع، أو الأعاصير، أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية) وتؤدي إلى ضرر شامل وواسع ويصدر بخصوصها إعلان من السلطة الرسمية المختصة في دولة الكويت. | |
الملحق الإضافي | : | كل اتفاق خاص بين الطرفين يحتوي على منافع إضافية يضاف إلى التغطيات الأساسية في هذه الوثيقة مقابل قسط / اشتراك إضافي متفق عليه بين الطرفين. | |
المسؤولية المدنية / مسؤولية الغير / المتضرر | : | مسؤولية المؤمن له / المشترك أو قائد المركبة تجاه الغير / المتضرر عما يتسبب فيه من أضرار مادية أو جسمانية. أو مصاريف ناتجه عنهما بفعل المركبة، وذلك باستثناء الأضرار الأدبية والأحكام القضائية الصادرة بشأنها. | |
الطريق
|
: | كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة إلى إذن خاص وكل مكان يتسع لمرور المركبات ويسمح للمركبة بالسير عليه، ووفقاً للتعريف الوارد في تشريع المرور. | |
نسبة الإهلاك (الاستهلاك) | : | النسبة التي يتحملها الغير/ المتضرر عند وقوع حادث وتعين استبدال قطع غيار جديدة بدلا من المتضررة في حالة الهلاك الجزئي وفقاً لجدول الاستهلاك المرفق في هذه الوثيقة. | |
المصاريف | : | جميع النفقات التي يتحملها الغير/المتضرر بسبب ضرر ناتج عن خطر غير مستبعد أو مستثنى في وثيقة التأمين. | |
التعويض | : | المبالغ التي يتعين على المؤمن دفعها للغير/المتضرر ضمن الحد الأقصى للمسؤولية المدنية المحددة بهذه الوثيقة. | |
المسؤولية المشتركة | : | خطأ مشترك بين المؤمن له / المشترك والغير / المتضرر نتج عنه ضرر وتم اثباته من خلال الجهات ذات الشأن والتي تحدد بها مسؤولية المؤمن له / المشترك أو قائد المركبة بمقدار معين من التعويض. | |
المطالبة | : | طلب تعويض عن ضرر ناتج عن خطر غير مستثنى في الوثيقة. | |
مقدم المطالبة | : | الشخص الطبيعي أو من يمثله قانوناً أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري الذي لحق به ضرر ناتج عن خطر غير مستثنى في الوثيقة. | |
التعويض | : | المبالغ التي يتعين على المؤمن دفعها للغير / المتضرر ضمن حدود المسؤولية المدنية الواردة في هذه الوثيقة. | |
حق الرجوع | : | هو حق المؤمن في استيفاء ما دفعه من تعويض للغير / للمتضرر من المؤمن له / المشترك أو قائد المركبة أو المتسبب في الحادث عن الضرر الناتج من إحدى حالات الرجوع أو الاستثناءات. | |
الهلاك الكلي الاقتصادي | : | المركبات التي يمكن إصلاحها لكنها مكلفة من الناحية المادية، بناءً على النسبة المتفق عليها بين المؤمن والغير / المتضرر أو النسبة المحددة في هذه الوثيقة. | |
الهلاك الجزئي | : | تلف أو ضرر أجزاء من المركبة بما يقبل التصليح او الاستبدال بما لا يتجاوز النسبة المقررة -للهلاك الكلي الاقتصادي أو النسبة المتفق عليها بين المؤمن والغير / المتضرر- بموجب أحكام هذه الوثيقة | |
الهلاك الكلي الفني | : | المركبات الهالكة فنياً التي لا يمكن إصلاحها بالشكل الذي يسمح به بموجب تشريع المرور بقيادتها. | |
الفصل الثاني (أحكام عامة) |
|||
2. | تعتبر الوثيقة وكافة جداولها عقدًا واحدًا متكاملًا، ويجب أن يشكل أي ملحق بهذه الوثيقة جزءًا لا يتجزأ منها، ويجب أن يكون لكل مصطلح أو عبارة تم إعطاؤها معنى خاص لها في أي جزء من أجزاء الوثيقة أو جداولها نفس المعنى في أي مكان آخر، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. | ||
3. | تسري أحكام هذه الوثيقة بموجب الجدول رقم (3) ” جدول الوثيقة ” بمدة لا تتجاوز اثنا عشر شهراً ميلادية (سنة ميلادية) اعتبارا من تاريخ بدء التغطية التأمينية. | ||
4. | تحدد هذه الوثيقة الحد الأدنى للتأمين لتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور تجاه الغير / المتضرر طبقاً لأحكام والشروط والاستثناءات الواردة فيها أو الملحقة بها. | ||
5. | تشمل هذه الوثيقة تغطية المسؤولية المدنية لكل سائق مرخص له من الجهات الرسمية المختصة وسمح له بقيادة مركبة المؤمن له / المشترك الوارد بيانها في جدول الوثيقة | ||
6. | يلتزم المؤمن والمؤمن له / المشترك أو طالب التأمين بالتالي:
1. تضمين جميع البيانات الواردة في الجدول رقم (3) ” جدول الوثيقة ” من هذه الوثيقة، ودون الإخلال بالمسارات والآليات والقواعد المحددة من وحدة تنظيم التأمين لإصدار هذه الوثيقة. 2. تعريفة الأسعار الخاصة بهذه الوثيقة والصادرة من وحدة تنظيم التأمين. |
||
7. | يحظر على المؤمن والمؤمن له / المشترك الاتفاق على تخفيض حدود المسؤولية عما جاء في هذه الوثيقة، أو تقييد حق أي شخص في المطالبة بتعويض أو استرداد أي مبلغ مستحق الدفع بموجب أحكام الوثيقة أو أي تشريع معمول به. | ||
8. | يجوز الاتفاق على تغطيات تأمينية إضافية لا تشملها الوثيقة أو زيادة حدود هذه المسؤوليات والتغطيات بموجب وثيقة منفصلة أو بموجب ملحق إضافي مقابل قسط /اشتراك متفق عليه بين المؤمن والمؤمن له / المشترك.
وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام هذه الوثيقة دون وجود تغطيات تأمينية إضافية إلزامية يقتضها تشريع المرور. |
||
9. | في الحالات التي يقتضي بها تغيير بيانات ترخيص المركبة بناء على التعديلات/ التغييرات التي قام بها صاحب المركبة ذاته، يلتزم المؤمن له / المشترك ان يخطر المؤمن بتلك التعديلات/ التغييرات. | ||
10. | في حالة وقوع أي حادث يؤدي إلى مطالبة وفقًا لأحكام هذه الوثيقة، فإنه لا يجوز للمؤمَّن له أو قائد المركبة مغادرة مكان الحادث ما لم يكن ذلك ضروريًا وبما لا يخالف تشريع المرور، ويجب عليه إخطار الجهات الرسمية المختصة والمؤمن عند وقوع الحادث وتقديم جميع المستندات والتفاصيل المتعلقة بالحادث، ويجب على المؤمَّن له / المشترك أو قائد المركبة تزويد المؤمن في أقرب وقت ممكن بنسخة من كل مطالبة أو إشعار أو مستند قانوني بمجرد استلامه. | ||
11. | في حالة السرقة أو أي عمل إجرامي آخر قد يؤدي إلى رفع دعوى قضائية وفقًا لهذه الوثيقة، فإنه يجب على المؤمَّن له / المشترك إخطار الجهات الرسمية المختصة والمؤمن على الفور في أقرب وقت ممكن عمليًا والتعاون مع المؤمن في هذا الصدد. | ||
12. | يجب على المؤمَّن له / المشترك أو قائد المركبة:
1. إخطار المؤمن في أقرب وقت ممكن عمليًا بمجرد علمهم بأي إجراءات قانونية أو نتائج تتعلق بالحادث. 2. القيام على نفقة المؤمن، بجميع الإجراءات المطلوبة لضمان حق المؤمن في استرداد من أي طرف آخر أي مبالغ مستحقة نتيجة التعويض الذي دفعه المؤمن بموجب هذه الوثيقة. |
||
13. | لا يجوز للمؤمَّن له / المشترك ولا لأي شخص يتصرف نيابة عنه التصريح بقبول المسؤولية، أو العرض أو الوعد أو دفع أي مبلغ دون موافقة كتابية من المؤمن. | ||
14. | مع مراعاة أحكام (الفصل السادس) من هذه الوثيقة، لا يجوز للمؤمن إنكار مسؤوليته عن التعويض تجاه حقوق الغير/المتضرر بسبب أي انتهاك يرتكب من قبل المؤمَّن له / المشترك أو السائق أو الشخص المسؤول عن الحادث، أو لم يقم بالامتثال بأحكام هذه الوثيقة ما لم يثبت وجود مسؤولية مشتركة، دون المساس بحق المؤمن في الرجوع / الاسترداد ضد المؤمَّن له / المشترك أو السائق أو الشخص المسؤول عن الحادث بعد تعويض الغير/المتضرر إذا كان الاسترداد مبررًا. | ||
15. | دون الاخلال بحقوق ومصالح المؤمن له / المشترك، يحق للمؤمن أن يتولى الإجراءات القانونية والتسوية لتمثيل المؤمن له / المشترك أو قائد المركبة على نفقته من خلال محام في أي تحقيق أو استجواب أو دعوى قضائية أو التدخل في أي مرحلة من مراحلهم تتعلق بمطالبة أو حادث قد يسأل عنها المؤمن بموجب هذه الوثيقة ويمكن أن يترتب عليه دفع تعويض طبقاً لأحكام هذه الوثيقة، وله أن يقوم بتسوية تلك المطالبة والتصالح فيها، وفي سبيل ذلك على المؤمن له / المشترك أو قائد المركبة أن يقدم إلى المؤمن كل تعاون ممكن سواء بتوقيع وكالة للمحامي أو خلافه من أجل تمكينه من مباشرة أي من تلك الإجراءات القانونية. | ||
16. | مع مراعاة أحكام (الفصل السادس) و (الفصل السابع) من هذه الوثيقة، يلتزم المؤمن بتقديم طلب إخراج و/أو عدم اختصام المؤمن له / المشترك أو قائد المركبة من أي دعوى / دعوى مشتركة مقامة ضد المؤمن والمؤمن له / المشترك أو قائد المركبة وكانت ناشئة عن أي تعويض مستحق الدفع من قبل المؤمن بموجب هذه الوثيقة. | ||
الفصل الثالث (أحكام التغطية التأمينية) |
|||
17.
|
حيث إن المؤمن له / المشترك قد تقدم إلى المؤمن بطلب تأمين يعد أساساً لهذه الوثيقة ودفع (أو تعهد بدفع) قسط التأمين/الاشتراك المطلوب منه، وقبل المؤمن هذا الطلب، فإنه يلتزم إذا وقع حادث داخل أراضي دولة الكويت وألحق ضرراً ناتجاً عن خطر غير مستثنى في الوثيقة وضمن حدود الأحكام والشروط الواردة بها بتعويض الغير / المتضرر عن المبالغ جميعها التي يلتزم المؤمن له / المشترك أو قائد المركبة أو المتسبب في الحادث بدفعها لقاء:
1. الأضرار الجسمانية التي تلحق بالغير / المتضرر داخل المركبة أو خارجها، وما يترتب عليها من مصاريف ناتجة عن هذه الأضرار أو بسببها. 2. الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير / المتضرر، وما يترتب عليها من مصاريف ناتجة عن هذه الأضرار أو بسببها. |
||
18. | تشمل أحكام هذه الوثيقة التعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير / المتضرر من المقطورة ونصف المقطورة وشبه المقطورة ما دامت تتبع القاطرة. | ||
الفصل الرابع (أحكام حدود تغطية المسؤولية المدنية) |
|||
19. | تكون حدود مسؤولية تعويض المؤمن للغير / للمتضرر في الواقعة الواحدة خلال فترة سريان هذه الوثيقة هي:
1. التعويض الناتج عن الأضرار الجسمانية الثابتة مستندياً -القيمة المتفق على تسويتها ودياً أو القيمة المحكوم بها قضائياً – التي تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة عدا المستثنى تغطيتهم، ويعتبر الشخص راكبًا إذا كان داخل المركبة أو أثناء دخوله إليها أو خروجه منها. 2. التعويض الناتج عن الأضرار أو المصاريف الثابتة مستندياً والتي يتحملها الغير /المتضرر بسبب تلف أو فقد ممتلكاته، بقيمة لا تتجاوز مبلغ 1,000,000 د.ك (مليون دينار كويتي)، بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم. |
||
الفصل الخامس (أحكام التعويض عن الأضرار) |
|||
20. | للغير /المتضرر مطالبة المؤمن بالتعويض – بموجب التسوية الودية أو التسوية القضائية (حكم قضائي نهائي) – عما لحق به من أضرار جسمانية ومادية وما يترتب عليهم من مصاريف ناتجة عنهم أو بسببهم والتي تسببت بها المركبة المؤمنة عليها ويستثنى من ذلك الأضرار الأدبية أياً كان شكلها أو مسماها، ويلتزم المؤمن عند وقوع الحادث بما يلي:
1. التعويض عن الأضرار الجسمانية: مقابل جبر ضرر الوفاة أو الإصابات الجسمانية التي تؤدي إلى العجز الكلي أو العجز الجزئي الدائم، وذلك عند قيام المسؤولية المدنية على المؤمن له /المشترك أو قائد المركبة بموجب حكم جزائي نهائي، على أن يتم التعويض وفقاً لنسبة العجز المبينة في التقرير الطبي الصادر عن الجهة الرسمية المختصة وبموجب أحكام المرسوم الأميري بلائحة جدول الديات الصادر في 24-01-1981 وأي تعديلات تطرأ عليه في المستقبل. 2. التعويض عن قيمة الهلاك الجزئي: مقابل إصلاح المركبة المتضررة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها واستبدال قطع غيارها المتضررة وإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث وفق الشروط والضوابط التالية: 1. الالتزام بالتعويض عن إصلاح المركبة المتضررة بموجب مقايسة صادرة عن ورش إصلاح مناسبة ومعتمدة لدى المؤمن – وفق الشروط والضوابط المحددة من وحدة تنظيم التأمين – ومرخصة وخاضعة لتنظيم الجهات الرسمية المختصة فيما يخص كفالة الأعمال. 2. إذا ثبت عدم القدرة على إصلاح القطع المتضررة أو كان إصلاحها يهدد سلامة ومتانة المركبة، يلتزم المؤمن باستبدال القطع المتضررة بأخرى جديدة أو بذات المستوى – في حال عدم توافرها – بحيث يضمن المؤمن بأن تتم أعمال الإصلاح والاستبدال وفقاً للأصول الفنية، كما تضمن الورش أعمال الإصلاح والاستبدال. 3. يتحمل الغير/المتضرر نسب الاستهلاك المحددة في الجدول رقم (1) من القيمة النهائية لفاتورة الشراء، في حال الاتفاق على استبدال قطع غيار جديدة بدلاً عن القطع المتضررة جراء الحادث. 4. يحق للغير /المتضرر فحص المركبة بعد الانتهاء من الاصلاح وبحد أقصى (3) أيام عمل للتأكد من إصلاح المركبة وفقاً للأصول الفنية وبشكل يستوفي الشروط المطلوبة لترخيصها من حيث الأمن والمتانة وفقاً للأصول الفنية وأي شرط أخر ودون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة جراء الحادث لدى الجهات الرسمية المختصة. 5. في حال تبين أن الاصلاح لم يكن وفقا للأصول الفنية فيلتزم المؤمن بمعالجة الأمر إلى أن يتم تسليم الغير / المتضرر مركبته بعد اصلاحها بشكل نهائي ووفقاً للأصول الفنية وذلك بأقرب وقت ممكن ودون تعطيل. 6. في جميع الأحوال، يحق للغير/المتضرر طلب التعويض عن إصلاح المركبة لدى ورشة إصلاح الوكالة أو أي ورشة أخرى، مع التزامه بتحمل فرق السعر -إن وجد- في قيمة الأجور والفرق في القيمة ما بين الاستبدال والإصلاح. 3. التعويض عن قيمة الهلاك الكلي الاقتصادي أو الفني: مقابل نقل ملكية المركبة /الحطام للمؤمن والتزامه بتعويض الغير / المتضرر عن القيمة السوقية العادلة للمركبة المتضررة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها الأساسية – إن وجدت – وفق الشروط والضوابط التالية: 1. الالتزام بالتعويض عن الهلاك الكلي (الاقتصادي) إذا تجاوزت قيمة إصلاح أضرار المركبة – بعد خصم أي نسب استهلاك مقررة – ما نسبته (75%) من القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث، وما دون ذلك يجوز تسوية التعويض على هذا الأساس في حال اتفاق المؤمن والغير / المتضرر. 2. الالتزام بالتعويض عن الهلاك الكلي (الفني) إذا ثبت أن المركبة لا يمكن إصلاحها على النحو الذي يسمح بقيادتها بموجب تشريع المرور، ويدخل ضمن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – تضرر الأجزاء الثابتة غير القابلة للتبديل أو الاصلاح ضمن المعايير الفنية من المركبة كقاعدة المركبة (الشاصي)، وفي هذه الحالة، يتعين إصدار شهادة بشطب تسجيل المركبة بتقرير صادر عن الجهة الرسمية المختصة يؤكد عدم صلاحيتها للسير وتحويل المركبة للبيع (سكراب). |
||
21. | في حال وجود أي خلاف بين المؤمن والغير/ المتضرر بشأن قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض أو تحديد القيمة السوقية للمركبة المتضررة، يحق للغير /المتضرر الطلب من وحدة تنظيم التأمين تعيين خبير لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض أو القيمة السوقية ، على أن يتحمل أتعاب الخبير الطرف الذي طلب تعيينه و تستحق أتعابه بمجرد طلب تعيينه و تقدر وفقاً لما تصدره الوحدة من قرارات بهذا الشأن ، و في حال صدور التقرير لصالح الطرف الطالب يتحمل الطرف الآخر تكاليف أتعاب الخبير ، و في حال عدم الرغبة بتعيين خبير أو عدم قبول رأي الخبير يتم النظر في الخلاف وفقاً لأحكام (الفصل التاسع) من هذه الوثيقة. | ||
22. | لا يجوز للمؤمن تطبيق أي مبلغ تحمل على المؤمن له / المشترك عند تعويض الغير/المتضرر، كما لا يجوز له تطبيق أي رسوم إدارية أياً كان مسماها لقاء تلقي أو تسوية المطالبة، يلتزم المؤمن – بموجب هذه الوثيقة – فور تلقي أي مطالبة من الغير / المتضرر بتسويتها على النحو التالي بيانه:
1. إشعار الغير / المتضرر – بأي من الوسائل الكتابية المعتمدة – فور فتح ملف المطالبة، وتحديد كافة البيانات والمستندات المستلمة من الغير / المتضرر والبيانات والمستندات غير المستلمة التي يستوجب استيفاؤها لتقدير التعويض المستحق وإتمام تسوية المطالبة. 2. إشعار الغير / المتضرر – بأي من الوسائل الكتابية المعتمدة – خلال مدة لا تتجاوز (3) أيام عمل من استيفاء المستندات بقبول المطالبة والكيفية والآلية التي تمت بها عملية احتساب قيمة التعويض المستحق، وفي حال رفض المطالبة يتم تزويد الغير /المتضرر بأسباب الرفض كتابةً، وبنسخة عن الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار المؤمن. 3. في حال موافقة الغير / المتضرر، وتوقيعه بإقراره وتصالحه وإبراء ذمة وحوالة حق للمؤمن عن التعويض يلتزم المؤمن باستيفاء التعويض المستحق، وذلك دون أي مساومة، أو مماطلة أو تأخير أو تعطيل يؤدي بشكل مباشر إلى المساس بحقوق ومصالح الغير /المتضرر المقررة بموجب هذه الوثيقة، وذلك كله خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من استيفاء مستندات المطالبة، ويتعين عليه بصفة خاصة تسوية المطالبة التأمينية من خلال الطرق التالية: 4. إصدار أمر إصلاح المركبة لصالح الغير / المتضرر في حال الاتفاق على إصلاح المركبة لدى إحدى ورش الإصلاح المعتمدة لدى المؤمن. 5. إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) أو إصدار شيك بنكي وفقا للاتفاق مع المتضرر، وذلك في حال تقرر التعويض عن قيمة الهلاك الكلي الاقتصادي أو الفني، أو حال طلب الغير / المتضرر إصلاح المركبة لدى ورشة إصلاح الوكالة أو أي ورشة أخرى غير معتمدة من المؤمن. |
||
23. | مع مراعاة المدد المحددة في المادة السابقة، يجوز للمؤمن قبول تسوية المطالبة ودياً في حال تقديمها بعد إصلاح المركبة، بشرط تزويد المؤمن بالفواتير الفعلية للإصلاح وتقرير تقييم أضرار حادث المركبة بعد الحادث وقبل الإصلاح، وفي حال رفض المؤمن تسوية المطالبة، يتم النظر في الخلاف وفقاً لأحكام (الفصل التاسع) من هذه الوثيقة. | ||
الفصل السادس (الاستثناءات) |
|||
24. | لا تغطي هذه الوثيقة التعويض عن الأضرار الأدبية أو الأحكام الصادرة بشأنها، كما لا تغطي هذه الوثيقة التعويض عن الأضرار التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها في الحالات الآتية:
1. الحوادث التي تقع خارج حدود دولة الكويت، أو في حدود المناطق الخاصة التي لا تكون متاحة لعامة الناس على سبيل المثال لا الحصر (الموانئ – المواقع والمنشآت النفطية – المطارات- المواقع والمنشآت العسكرية). 2. الغرامات أو الجزاءات المالية أو الكفالات التي قد يتم فرضها على المؤمَّن له / المشترك أو قائد المركبة. 3. الضرر أو الخسارة التي تلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة المؤمن عليها سواءً كانت داخل المركبة أو خارجها. 4. الضرر أو الخسارة التي تلحق بالممتلكات – العائدة للمستثنى تغطيتهم، أو الممتلكات المحفوظة لدى أياً منهم بموجب الوكالة أو الوصاية أو الحيازة وبأي شكل من الأشكال سواء كانت داخل أو خارج المركبة. 5. التعويض بناءً على إقرار المؤمن له / المشترك أو قائد المركبة للغير /المتضرر بتحمل المسؤولية عن الحادث دون وجود سند قانوني صادر عن الجهات الرسمية المختصة. 6. أي مسؤولية أو نفقات تنشأ، بشكل مباشر أو غير مباشر، عما يلي: 1. الحرب، أو الغزو، أو أعمال العدو الأجنبي، أو الأعمال العدائية، أو الأعمال الشبيهة بالحرب (سواء أُعلنت الحرب أم لا)، أو الحرب الأهلية. 2. التمرد، أو الانتفاضة العسكرية ،أو الشعبية، أو التمرد، أو الثورة أو اغتصاب السلطة أو الأحكام العرفية أو الحصار أو أي أحداث أو أسباب تؤدي إلى إعلان أو استمرار الأحكام العرفية أو الحصار أو أعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص (أشخاص) يعملون بشكل فردي، نيابة عن أو فيما يتعلق بأي منظمة إرهابية، والإرهاب يعني استخدام العنف لأغراض سياسية أو فكرية أو فلسفية أو عرقية أو اجتماعية أو دينية. ويتضمن هذا الاستخدام للعنف وضع الجمهور و / أو جزء منه في حالة من الرعب، والتسبب في الاضطرابات والتأثير و / أو التدخل في أي من عمليات الحكومة وأنشطتها و / أو سياساتها، و / أو التسبب في أي اضطراب يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني أو أي من القطاعات ذات الصلة. 3. الإضرابات، أو أعمال الشغب ،أو الاضطرابات المدنية ،أو العمالية. 4. الضرر الناجم بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأسلحة النووية أو الإشعاعات المؤينة أو التلوث الإشعاعي الناتج عن أي وقود أو نفايات نووية أو التلوث الناتج عن احتراق الوقود النووي. ولأغراض هذا الاستثناء، يجب أن يشمل الاحتراق أي انشطار نووي. 5. الكوارث الطبيعية. |
||
الفصل السابع (أحكام حالات الرجوع) |
|||
25. | يحق للمؤمن الرجوع على المؤمَّن له / المشترك أو السائق أو الشخص المسؤول عن الحادث، حسب مقتضى الحال، في حدود مبلغ التعويض المدفوع، في الحالات التالية:
1. إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له / المشترك ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في قبول المؤمن تغطية الخطر. 2. إذا ثبت أن المركبة قد استخدمت لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في جدول الوثيقة / طلب التأمين المرفق بهذه الوثيقة أو أن المركبة كانت تقل عددًا من الركاب يتجاوز سعة المقاعد أو كانت المركبة محملة فوق طاقتها أو لم يكن تحميلها مؤمناً بشكل صحيح أو تجاوزت حدود العرض أو الطول أو الارتفاع أو المواصفات المسموح بها، شريطة أن يثبت أن هذا هو السبب المباشر للحادث. 3. إذا ثبت استعمال المركبة في سباق أو اختبار السرعة – في غير الأحوال المصرح بها – شريطة أن يثبت أنه السبب المباشر في وقوع الحادث. 4. إذا ثبت بعد دفع التعويض وجود مخالفة للقوانين إذا كانت المخالفة تتعلق بجناية أو جنحة عمدية كما هو محدد في قانون الجزاء المعمول به في دولة الكويت. 5. إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً لتشريع المرور وأحكام هذه الوثيقة أو أن يكون الترخيص الممنوح للمؤمن له أو لقائد المركبة، حسب مقتضى الحال قد صدر أمر بإيقافه أو سحبه من المحكمة أو السلطات الرسمية المختصة أو بمقتضى لتشريع المرور أو أن رخصة قيادة المركبة كانت منتهية وقت الحادث. 6. إذا ثبت أن قائد المركبة سواء المؤمن له / المشترك أو شخص آخر سمح له بقيادتها ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب وقوعه تحت تأثير المخدرات أو تناول المشروبات الكحولية المؤثرة على قدرته في السيطرة على المركبة أو تناول العقاقير الطبية التي لا يسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها. 7. إذا ثبت تسبب المقطورة أو نصف المقطورة أو شبه المقطورة بحادث ولم يكن المؤمن له / المشترك قد اتفق مع المؤمن على شمولها بالتأمين أو لم يتم ذكرها في وثيقة وأوراق ترخيص المركبة بشأن السماح لها بجر الأشياء. 8. إذا ثبت استعمال المركبة خارج الطريق وفقاً لتعريف الطريق في هذه الوثيقة ولم يكن هنالك تغطية اضافية. 9. إذا ثبت أن المركبة كانت تسير بعكس أو بالمخالفة لاتجاه المسار الصحيح للطريق. 10. إذا ثبت تجاوز المركبة الإشارات الضوئية الحمراء. 11. إذا ثبت هروب السائق من مكان الحادث دون وجود سبب مقبول أو قاهر أدى إلى ذلك. 12. إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من المؤمن له / المشترك او قائد المركبة. 13. إذا ثبت أن أضرار الغير أو الإصابة الجسمانية ناتجة عن سرقة أو سطو للمركبة، فسيتم الرجوع على الشخص الذي سرق أو سطا على المركبة فقط. 14. إذا تثبت أن الحادث وقع نتيجة استخدام هاتف أو نتيجة سرعة تتجاوز الحد المسموح به بموجب تشريع المرور، وأدى إلى أضرار/ إصابات جسمانية أو وفاة. 15. إذا ثبت تغيير شكل المركبة أو تركيب اطارات او زيادة قوة المحرك او ارتفاع جسم المركبة عن المواصفات المصنعية دون موافقة الجهات الرسمية المختصة وكتابيًا من المؤمن. 16. إذا ثبت تعويض الغير / المتضرر في أي من الحالات الواردة في أحكام الفصل السادس من هذه الوثيقة. |
||
الفصل الثامن (أحكام إلغاء الوثيقة) |
|||
26.
|
لا يجوز إلغاء الوثيقة خلال مدة سريانها طالما كانت ترخيص المركبة صالح وساري المفعول، إلا أنه تلغى الوثيقة قبل انتهاء مدتها في أي من الحالات التالية:
1. من تاريخ إلغاء ترخيص المركبة لأي سبب كان. 2. من تاريخ نقل ملكية المركبة. 3. من تاريخ صدور الحكم بشهر إفلاس المؤمن. |
||
27. | في حال إلغاء الوثيقة قبل انتهاء سريانها، يستوفي المؤمن خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ علمه بإلغاء الوثيقة بإعادة جزء من قسط / اشتراك التأمين المتبقي – إن وجد – لصالح المؤمن له / المشترك وفق جدول رقم (2) من هذه الوثيقة، وذلك وفق الشروط والضوابط التالية:
1. عدم وجود أي مطالبة متعلقة بالوثيقة سواءً كانت مدفوعة أو تحت التسوية. 2. إذا قام المؤمن له / المشترك بإشعار المؤمن بطلب استرداد جزء من قسط التأمين / الاشتراك المتبقي، خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام عمل من تاريخ إلغاء الوثيقة، ولا يستحق المؤمن له / المشترك أي مبلغ نظير الاسترداد في حال كان التأخر بسبب الإهمال أو التقصير. 3. لا يسقط حق المؤمن له / المشترك في استرداد جزء من قسط / اشتراك التأمين المتبقي – إن وجد – في حال إلغاء الوثيقة بسبب إفلاس المؤمن. وفي جميع الأحوال، يظل المؤمن والمؤمَّن له / المشترك والسائقون ملتزمين بأحكام هذه الوثيقة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عنها قبل إلغائها. |
||
الفصل التاسع (أحكام الاختصاص القضائي والقانون واجب التطبيق) |
|||
28. | تسقط الحقوق الناشئة عن هذه الوثيقة إذا انطوت المطالبة المقدمة على احتيال، أو استخدام المؤمن له / المشترك او السائق او من ينوب عنهما او الغير أساليب أو وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة من هذه الوثيقة، أو نتجت المسؤولية أو الضرر من جراء فعل متعمد من المؤمن له / المشترك، او السائق، او الغير، أو التواطؤ مع أي منهم، وللمؤمن الرجوع على أي طرف تثبت مسؤوليته عن هذا الاحتيال سواء كان مشاركا أم متواطئاً على أن يلتزم المؤمن بتعويض الغير إذا كان حسن النية. | ||
29. | تختص محاكم دولة الكويت بالفصل في أي نزاع ينشأ فيما يتعلق بهذه الوثيقة. | ||
جدول رقم (2)” جدول المدد القصيرة ” بيان نسب الاسترداد من قسط التأمين:
|
Table No. (2) “Short Term Table” with a statement of recovery rates from the insurance premium: | ||
المدة لسريان الوثيقة
The period of validity of the document |
نسبة الاسترداد من القسط
Refund percentage of the premium |
||
مدة لا تتجاوز شهر | period not exceeding a month | % 80 | |
مدة تزيد على شهر ولغاية نهاية الشهر الرابع | A period of more than a month until the end of the fourth month | 60% | |
مدة تزيد عن أربعة أشهر ولغاية نهاية الشهر السادس | A period of more than four months until the end of the sixth month | 40% | |
مدة تزيد عن ستة أشهر ولغاية نهاية الشهر الثامن | A period of more than six months until the end of the eighth month | 20% | |
مدة تزيد عن ثمانية أشهر | period of more than eight months | % 0 |
ملحق رقم (2) من القرار رقم (24) لسنة 2023
السعر المحدد لقيمة وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري)
للمركبات الكويتية داخل حدود دولة الكويت
إجمالي قيمة الوثيقة التأمين لجميع المركبات الكويتية المرخص لها من الجهة المختصة بالسير في دولة الكويت (بالدينار الكويتي) | |||
يضاف لقيمة قسط التأمين الأساسي (سنوي) (القسط الإضافي)
ورسوم الإشراف والرقابة: |
قيمة قسط التأمين الأساسي (سنوي) | فئة المركبة | |
د. ك | د. ك | حسب تصنيف الجهة المختصة | # |
|
32.000 | المركبات الخصوصية وما يعادلها. (أفراد) | 1. |
|
53.000 | المركبات الخصوصية وما يعادلها. (غير الأفراد) | |
|
64.000 | مركبات أجرة بكافة أنواعها وما يعادلها. | 2. |
|
87.000 | مركبات النقل العام والخاص للركاب وما يعادلها. | 3. |
|
32.000 | مركبات نقل البضائع والشاحنات وما يعادلها.
(أفراد) |
4. |
|
73.000 | مركبات نقل البضائع والشاحنات وما يعادلها.
(غير الأفراد) |
|
|
70.000 | المركبات الإنشائية وما يعادلها. | 5. |
|
38.000 | الدراجات النارية بكافة أنواعها وما يعادلها.
(أفراد) |
6. |
|
53.000 | الدراجات النارية بكافة أنواعها وما يعادلها.
(غير الأفراد) |
ملحق رقم (3) من القرار رقم (24) لسنة 2023
السعر المحدد لقيمة وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري)
للمركبات غير الكويتية الداخلة عبر حدود دولة الكويت
إجمالي قيمة الوثيقة التأمين لجميع المركبات غير الكويتية الداخلة عبر حدود دولة الكويت (بالدينار الكويتي) | ||||||||
يضاف لقيمة قسط التأمين الأساسي (بحسب المدة) (القسط الإضافي)
ورسوم الإشراف والرقابة: |
لمدة
سنة |
لمدة
ستة أشهر |
لمدة
ثلاثة أشهر |
لمدة
شهر |
لمدة
أسبوعين |
لمدة
أسبوع |
فئة المركبة | |
د. ك | د. ك | د. ك | د. ك | د. ك | د. ك | د. ك | حسب تصنيف الجهة المختصة | # |
|
120.000 | 90.000 | 40.000 | 25.000 | 20.000 | 12.000 | المركبات الخصوصية وما يعادلها. | 1. |
140.000 | 80.000 | 60.000 | 40.000 | 30.000 | 20.000 | مركبات أجرة بكافة أنواعها وما يعادلها. | 2. | |
183.000 | 102.000 | 82.000 | 42.000 | 26.000 | 16.000 | مركبات النقل العام والنقل الخاص للركاب وما يعادلها. | 3. | |
210.000 | 150.000 | 90.000 | 60.000 | 45.000 | 30.000 | مركبات نقل البضائع والشاحنات وما يعادلها. | 4. | |
210.000 | 150.000 | 90.000 | 60.000 | 45.000 | 30.000 | المركبات الإنشائية وما يعادلها. | 5. | |
120.000 | 90.000 | 40.000 | 25.000 | 20.000 | 12.000 | الدراجات النارية بكافة أنواعها وما يعادلها. | 6. |
ملحق رقم (4) من القرار رقم (24) لسنة 2023
شروط وضوابط التعاقد مع ورشة الإصلاح المعتمدة من شركة التأمين المؤهلة | |
1. | يتعين على شركة التأمين التعاقد مع ورشة إصلاح مناسبة أو أكثر مرخصة وخاضعة لتنظيم الجهات الرسمية المختصة فيما يخص مزاولة النشاط والاشتراطات البيئية وكفالة أعمال الإصلاح، ومؤهلة لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:
1. الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية. 2. سمكرة السيارات والمعدات الثقيلة. 3. طلاء ودهان السيارات. 4. خدمات الإطارات. 5. إصلاح وصيانة الدراجات النارية وما في حكمها. |
2. | تخضع ورشة الإصلاح للشروط والضوابط التالية:
1. أن تكون حسنة السمعة والتعامل مع شركات التأمين والمستفيدين. 2. أن يكون لديها وثيقة تأمين ضد الحريق والسرقة والأخطار الإضافية. 3. ألا تقل المساحة الإجمالية لورشة الإصلاح عن 500 متر مربع. 4. أن يتوافر لديها فريق متكامل من الفنيين من ذوي الخبرة في الأقسام الأساسية مثل الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية وسمكرة السيارات وطلاء ودهان السيارات. 5. أن يتوفر لديها بصفة دائمة أفران حرارية ورافعات هيدروليكية وأدوات رفع ونقل المعدات الثقيلة ومعدات شحن البطاريات. 6. أن يتمتع مظهرها الداخلي والخارجي بالسلامة الصحية والبيئية وأن يتوافر لديها أقسام لاستقبال واستراحة المستفيدين، ودورات مياه، ومكاتب إدارية تتناسب جميعها مع المساحة الإجمالية للورشة. |
3. | يتعين على شركة التأمين أن تشمل في الترتيبات تعاقدية مع ورشة إصلاح على أسس مقايسة الأضرار وأعمال إصلاح المركبات المتضررة، وفق – على سبيل المثال لا الحصر – الشروط والضوابط التالية:
1. تحديد الأجزاء المتضرر في المركبة القابلة للإصلاح. 2. تحديد الأجزاء المتضررة في المركبة القابلة للتبديل فقط بسبب عدم القدرة على إصلاحها أو كان الإصلاح يهدد سلامة ومتانة المركبة. 3. بيان تفصيلي بمدة الإصلاح والوقت المتوقع للتسليم. 4. بيان تفصيلي بقيمة قطع الغيار المستبدلة. 5. بيان تفصيلي بقيمة أجور الأيدي العاملة. |