قانون رقم 3 لسنة 2013 بإصدار قانون نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار رقم 515 لسنة 2015 باللائحة التنفيذية لقانون نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالقانون رقم 3 لسنة 2013

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (44) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988،

– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته التاسعة والعشرين (مسقط/ ديسمبر 2008) باعتماد قانون البذور والتقاوي والشتلات،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة (1)

 ووفق على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المرفقة.

 

المادة (2)

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (7) من القانون (النظام) المرافق أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن 500 د. ك ولا تزيد على 1000 د. ك مع مصادرة الكميات المضبوطة والتخلص منها بإعدامها على نفقة صاحبها أو المرسلة إليه وتضاعف العقوبة في حالة العود ويجوز للوزير المختص في هذه الحالة سحب الترخيص إداريا.

 

المادة (3)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (13، 14) من القانون (النظام) المرافق أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن 500 د. ك ولا تزيد على 1000 د. ك مع مصادرة الكميات المضبوطة لصالح الجهة المختصة.

 

المادة (4)

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (15، 16) من (القانون) المرافق أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 د. ك ولا تزيد على 10000 د. ك أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المضبوطات لصالح الجهة المختصة والتخلص منها بإعدامها على نفقة صاحبها أو المرسلة إليه في حالة مخالفة المادة (15).

 

المادة (5)

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (5، 8، 9، 12) من القانون (النظام) المرافق أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن 500 د. ك ولا تزيد على 1000 د. ك ويجوز للوزير المختص في الحالات المنصوص عليها بالمادتين (8، 9) سحب الترخيص إداريا.

 

المادة (6)

 يكون للموظفين الذين يندبهم الوزير المختص لمراقبة تنفيذ هذا القانون ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة ويكون لهم دخول جميع الأماكن لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون وتحرير محاضر بها وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة، ولهم في سبيل أداء وظيفتهم الاستعانة برجال قوة الشرطة.

 

المادة (7)

 يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون (النظام).

 

المادة (8)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

المادة (9)

 على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

 

نائب أمير الكويت       

نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 4 ربيع الأخر 1434 ه

الموافق : 14 فبراير 2013 م

 

 

قانون رقم 3 لسنة 2013 بإصدار قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

المادة (1)

 يسمى هذا القانون (النظام) بقانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويهدف إلى تنظيم عمليات التداول فيها.

 

المادة (2)

 يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق إلى معنى آخر:

مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

دول المجلس: دول مجلس التعاون.

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون .

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون.

الدولة: إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون.

الوزارة: وزارة الزراعة أو الوزير المختص بالشؤون الزراعية.

الوزير: وزير الزراعة أو الوزير المختص بالشئون الزراعية.

السلطة المختصة: الجهة المسئولة عن كل ما يختص بالبذور والتقاوي والشتلات والتي يحددها الوزير أو الوزيرالمختص.

الرقابة الفنية: الإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة للتأكد من التقيد بأحكام هذا القانون (النظام).

المفتش: المسؤول الذي يعينه الوزير بموجب أحكام هذا القانون (النظام).

السجل: سجل معد لغرض تسجيل أو تدوين البذور والتقاوي والشتلات.

الترخيص: الموفقة من السلطة المختصة بالتداول في البذور والتقاوي والشتلات.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون (النظام).

التسجيل: عملية تقييم البيانات العملية الشاملة للبذور والتقاوي والشتلات وعلى أساسه تتم الموافقة على تداولها.

التداول: أي عملية تتناول إنتاج أو استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو إعادة بيع أو شراء أو توزيع أو تخزين أو تعبئة أو تحضير أو تجهيز أو تجزئة البذور و/ أو التقاوي و/ أو الشتلات.

البذور والتقاوي: هي أي جزء من أجزاء النبات يستخدم في إكثاره ويدخل في ذلك البذور والدرنات والأبصال والكورمات والريزومات والجذور والأفرع والأوراق والعقل والسيقان والطعوم والبراعم والأقلام والفسائل وجميع ما ينتج لغرض إكثار الصنف وأورد في نظام الاعتماد سواء كان بذرياً أو خضرياً أو جذرياً عن طريق زراعة الأنسجة النباتية للمحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر ونباتات الفاكهة والزينة والنباتات الطبية والعطرية وغيرها من النباتات الأخرى الخاضعة لتطبيق أحكام قرار اعتمادها.

الشتلات: نباتات حولية أو دائمة تزرع في المشتل ويتم إكثارها بغرض الاتجار أو تداولها في النشاط الزراعي.

المشتل: مساحة من الأرض مخصصة لإنتاج الشتلات.

نظام الاعتماد: المراحل التي تيم فيها إنتاج أو إكثار الفئات المختلفة للبذور والتقاوي.

أماكن الإكثار: الأماكن التي تحددها السلطة المختصة لإكثار البذور و/ أو التقاوي و/ أو الشتلات داخل الدولة.

النوع: يقصد به أي من الحاصلات الزراعية المتشابهة في التركيب والمواصفات والمعروفة مفرداً أو إجمالاً باسم معين كالقمع والفول السوداني والطماطم.

الصنف: مجموعة من النباتات من نوع معين والتي تحمل عند إكثارها صات متميزة ومتجانسة وثابتة في تركيبها الوراثي قبل وبعد إكثارها وتختلف عن سواها من المجموعات بميزة أو أكثر.

الفئة: درجة البذور أو الرتبة التي يتم إنتاجها وإكثارها في نظام الاعتماد وفق صفاتها الوراثية التي تحددها السلطة المختصة.

الإعداد: نظافة البذور و/ أو التقاوي، أو تدريجها أو خلطها بغرض الحصول على مواصفات معينة، ولا يشمل ذلك تغليف البذور و/ أو التقاوي أو وضع الملصقات عليها أو خلطها بدون نظافتها.

 

المادة (3)

 تشرف السلطة المختصة على الجهات التي تقوم بإنتاج وإكثار البذور والتقاوي والشتلات وتنظيم ومراقبة تداولها في الدولة.

 

المادة (4)

 تنشئ السلطة المختصة السجل وتحدد اللائحة طرق وإجراءات التسجيل.

 

المادة (5)

 لا يجوز إنشاء المشتل إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

 

المادة (6)

 تخضع كافة مراحل إنتاج وإكثار البذور و/ أو التقاوي و/أو الشتلات إلى المراقبة والتفتيش الحقلي والتحليل المخبري لضمان مطابقتها للمواصفات.

 

المادة (7)

 على كل منتج للبذور و/ أو التقاوي و/ أو الشتلات الامتثال للإجراءات والمواصفات المتعلقة بالمراقبة والاعتماد وضبط الجودة الخاصة بذلك والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

 

المادة (8)

على الجهات التي تقيم مشاريع إنتاج و/ أو إكثار و/أو تداول البذور و/ أو التقاوي و/ أو الشتلات وإجراء التجارب عليها في الدولة أن تلتزم بالضوابط والشروط التي تحدده السلطة المختصة.

 

المادة (9)

 على مالك أو حائز المشتل وقاية الشتلات من الآفات والأمراض بالوسائل التي تحددها السلطة المختصة وعلى نفقته الخاصة.

 

المادة (10)

تحدد السلطة المختصة المواصفات الواجب توافرها في كل من فئات الإكثار المنصوص عليها في اللائحة وطرق إنتاجها.

 

المادة (11)

 للوزير تحديد زراعة الأصناف المعتمدة في مناطق معنية بناء على توصية السلطة المختصة ووفقاً لما يتلاءم والظروف الزراعية.

 

المادة (12)

 لا يجوز إقامة محطات إعداد البذور و/ أو التقاوي و/ أو الشتلات إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.

 

المادة (13)

لا يجوز تداول البذور والتقاوي والشتلات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة والتقيد بالشروط والمواصفات الخاصة بها وفقاً لما تحدده اللائحة لهذا القانون (النظام).

 

المادة (14)

لا يجوز تداول البذور والتقاوي والشتلات المحورة وراثياً إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بذلك.

 

المادة (15)

 للوزير تحديد البذور والتقاوي والشتلات السامة والمخدرة التي يمنع زراعتها ودخولها للدولة.

 

المادة (16)

 للوزير حظر تداول أي نوع أو صنف من البذور والتقاوي والشتلات بصفة دائمة أو مؤقتة وتتولى السلطة المختصة مباشرة أعمال وإجراءات الرقابة على أي عملية من عمليات تداول البذور و/ أو التقاوي و/ أو الشتلات، ولها وقف أي من عمليات التداول غير المطابقة للوائح والمحظورة مؤقتاً.

 

المادة (17)

 يحدد الوزير مفتشين للقيام بأعمال الرقابة وضبط عمليات التداول في البذور و/ أو التقاوي و/ أو الشتلات، ويتمتع المفتشون بصفة الضبطية القضائية بناء على قرار تصدره الجهات المختصة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) واللوائح والقرارات المنفذة له.

 

المادة (18)

 يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته والقرارات الصادرة لتنفيذه ويترك لكل دولة من دول المجلس تحديد العقوبات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية.

 

المادة (19)

 يجوز للمتضرر من تنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) التظلم للوزير المختص وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها في كل دولة.

 

المادة (20)

 للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) أو تعديلها بعد عرضها على لجنة التعاون الزراعي وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) والمعايير والشروط التي تحددها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) الإجراءات والشروط الواجب تطبيقها وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام).

 

المادة (21)

 أي تعديل على هذا القانون (النظام) يجب أن يكون متفقاً عليه من قبل الدول الأعضاء، ولا يكون نافذاً إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى، ويسري في شأن نفاذه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (22).

 

المادة (22)

 يعمل بهذا القانون (النظام) بشكل إلزامي بعد ستة أشهر من تاريخ إقراره من قبل المجلس الأعلى.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ