قانون رقم 20 لسنة 2009 بالموافقة على قانون نظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار رقم 681 لسنة 2010 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية رقم 20 لسنة 2009

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

المادة (1)

 ووفق على قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين في 20 و2004/12/21م، والمرافقة نصوصه لهذا القانون.

 

المادة (2)

 يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب ما يلي:

1- استخدام أو تداول داخل البلاد أسمدة أو محسنات للتربة الزراعية غير مسموح باستخدامها أو تداولها أو مخالفة للمواصفات أو الشروط الصادرة بها قرار من الوزير المختص.

2- استعمال عبوات للأسمدة أو محسنات للتربة أو وضع ملصقات على العبوات أو كتابة بيانات عليها بالمخالفة للقرارات الصادرة من الوزير المختص.

3- استيراد أسمدة أو محسنات للتربة الزراعية دون الحصول على ترخيص باستيرادها من السلطة المختصة وشهادات بخلوها من بذور الخشخاش والأحياء المجهرية والآفات الحيوانية والحشرية الضارة، وذلك لغير أغراض البحث العلمي للجامعات ومراكز البحوث ولو كان الاستيراد بغرض إعادة تصديرها.

4- تصنيع أو تجهيز أو تركيب أسمدة قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

وفي جميع الحالات السابقة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة مماثلة لتلك التي سبق عقابه عنها خلال سنتين من تاريخ الحكم عليه، يعاقب عليها بضعف عقوبة الحبس والغرامة المقررة أو إحداهما وتختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف في الواقعة. ولرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – المدير العام – في الحالات السابقة أن يصدر قراراً بغلق المنشأة أو المحل لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو حتى يصدر قرار من السلطة المختصة بالتحقيق في الواقعة أو المحكمة التي تحال إليها الدعوى بفتح المحل أو المنشأة وإذا صدر حكم على المتهم بغلق المحل أو المنشأة لمدة محددة أو نهائياً يعلق إعلان بمنطوقه على بابها بشكل ظاهر.

وتحكم المحكمة بمصادرة المواد المضبوطة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة دون إخلال بحقوق الغير حسن النية كما يكون لها أن تحكم بغلق المنشأة أو المحل الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائياً.

ولا يجوز في جميع الأحوال وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها.

 

المادة (3)

 على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت            

صباح الأحمد الجابر الصباح 

 

صدر بقصر السيف في : 19 رجب 1430 ه

الموافق : 12 يوليو 2009 م

 

قانون رقم 20 لسنة 2009 بالموافقة على قانون (نظام) الأسمدة

ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

المادة (1)

 يهدف هذا القانون (النظام) إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون.

 

المادة (2)

 يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الوزارة: وزارة الزراعة أو الهيئة المسئولة عن الزراعة في الدولة.

الوزير: الوزير المسئول عن الزراعة أو رئيس الهيئة المسئولة.

السلطة المختصة: الجهة المسئولة عن كل ما يختص بالأسمدة ومحسنات التربة الزراعية.

القانون (النظام): قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية.

منافذ الدولة: الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول الشحنات (الإرساليات).

التداول: البيع أو العرض للبيع والتخرين أو الحيازة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل.

الكائنات النافعة: أي كائن بما في ذلك الفطريات والبكتريا والفيروسات والكائنات أشباه الفيروسات واللافقاريات والتي يتم إعلانها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي.

التربة: المادة المستخلصة جزئياً أو كلياً من الطبقة العليا لقشرة الأرض والتي يمكن أن تغذي النبات.

الأسمدة: وهي المواد التي يمكن للنبات الحصول منها على احتياجاته الغذائية وتبقى التربة على خصوبتها وتحافظ على قدراتها الانتاجية.

الأسمدة الكيميائية: هي مركبات كيميائية يتم تحضيرها صناعيا وتتواجد بشكل طبيعي وتحتوي على عناصر غذائية للنبات.

الأسمدة العضوية: هي مخلفات نباتية أو حيوانية أو خليط منها تحوي عناصر غذائية للنبات ومواد عضوية ضرورية لتحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة.

محسنات التربة الزراعية: هي المواد التي تعمل على إصلاح وتحسين خواص التربة.

كائنات حية دقيقة: هي كائنات حية صغيرة جدا تستخدم بإضافتها إلى التربة الزراعية أو إلى البذور لتثبيت الازوت الجوي في جذور النباتات أو في تحلل المواد الموجودة في التربة لتجعلها في صورة صالحة لاستخدام النبات أو لتحسين خواصه.

شهادة صحية نباتية: شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية للاتفاقية الدولية لوقاية النبات.

الترخيص: السماح من السلطة المختصة بتداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية.

التسجيل: عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعلية السماد في المجال المراد استخدامه فيه والتأكد من عدم خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة وعلى أساسه تتم الموافقة على استيراده وتداوله ويتم إدراجه في سجلات السلطة المختصة تحت رقم معين وإصدار شهادة تسجيل له حسب نموذج معين.

الشحنة (الارسالية): أي كمية من الأسمدة أو محسنات التربة الزراعية التي تستورد بغرض الاستعمال أو الاتجار والتداول في الدولة.

الشحنة العابرة: أي شحنة تصل لبلد وجهتها بلداً آخر، ولن يتم تقسيمها إلى وحدات أصغر أو يتم تغيير حاوياتها بالبلد الأول.

المستورد: أي شخص طبيعي أو معنوي سواء مالك أو شاحن أو مشحون إليه أو الوكيل أو الوسيط أو أي شخص آخر يملك أو له الحق في امتلاك أي من الأسمدة أو المحسنات الزراعية أو الكائنات النافعة أو التربة بأنواعها تصل أو على وشك الوصول من بلد آخر.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقا لهذا القانون (النظام).

 

المادة (3)

 تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما يلي:

أولا: الأسمدة:

وتنقسم للأنواع الآتية:

1 – الأسمدة الكيميائية: وهي: –

أ- أسمدة عناصر رئيسية بسيطة غير عضوية (اسمدة نيتروجينية، أسمدة فوسفاتية، أسمد بوتاسية).

ب- أسمدة عناصر رئيسية مركبة غير عضوية :

*أسمدة NPK

*أسمدة NP

*أسمدة NK

*أسمدة PK

ج) أسمدة سائلة غير عضوية وتشمل :

* أسمدة بسيطة وتكون إما سائلة ، أو على شكل معلق ، أو على شكل معجون أو على شكل غازات مضغوطة كالامونيا.

* أسمدة مركبة وتكون إما سائلة ، أو على شكل معلق أو على شكل معجون.

د) أسمدة عناصر ثانوية غير عضوية وتشمل :

* الكالسيوم (Ca)

*المغنيسيوم (Mg)

*الكبريت (S)

ه) أسمدة عناصر صغرى غير عضوية :

*أسمدة عناصر صغرى بسيطة تحتوي على عنصر واحد فقط هي الحديد (Fe) والزنك (Zn) والنحاس (Cu) والمنغنيز(Mn) والبورون (B) والكلورايد (Cl) والمولبدنم .(M0)

*أسمدة عناصر صغرى مركبة تحتوي على أكثر من عنصر .

2- الأسمدة العضوية .

ثانياً : محسنات التربة الزراعية : وتشمل ما يلي :

1- محسنات تربة :وهي :-

*محسنات عضوية .

*محسنات غير عضوية.

2- كائنات حية دقيقة.

 

المادة (4)

 يصدر الوزير بناء على أقتراح السلطة المختصة القرارات التي تحدد أنواع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المسموح بها ومواصفاتها وشروط وإجراءات استخدامها وتداولها بالدولة، وتحدد بصفة خاصة ما يآتي :

أ- مواصفات عبوات الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية والملصقات عليها والبيانات التي يجب أن تحتويها.

ب- شروط وإجراءات فحص وتحليل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية وتقدير مدى صلاحيتها والإجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو التنظيم وكيفية البت فيها.

ج – الإجراءات الواجب إتباعها بشأن الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) والقرارات المنفذة له.

 

المادة (5)

 تحدد الجهة المختصة بالدولة، الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.

 

المادة (6)

 تتولى السلطة المختصة تسجيل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة.

 

المادة (7)

 1 – لا يجوز استيراد أو تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة ويستثنى من ذلك: أ) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة أن لا تتعدى منافذ الدولة ويجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير.

2 – لا يجوز تصنيع أو تجهيز أو تركيب أي نوع من الأسمدة إلا بعد الحصول على الترخيص من السلطة المختصة.

 

المادة (8)

 لا يسمح لأي شحنة (إرسالية) بدخول الدولة إلا بموجب شهادة صحية نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسئولة في بلد المنشأ تثبت خلوها من بذور الحشائش والأحياء المجهرية الضارة كالبكتريا، الفطريات، الفيروسات، والنيماتودا وكذلك الآفات الحشرية والحيوانية الضارة. كما يجب أن تكون مصحوبة بشهادة تحليل توضح خلوها من العناصر الثقيلة والعناصر المشعة.

 

المادة (9)

 يجوز للوزير بناء على توصية السلطة المختصة حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة لذلك.

 

المادة (10)

 يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا القانون (النظام) وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامه وضبط الحالات المخالفة لأحكامه أو لأحكام أخرى مشابهة.

 

المادة (11)

 يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية.

 

المادة (12)

 1– للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) أو تعديلها بما يراه ضرورياً للمصلحة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) والمعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

2– تخطر الأمانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.

 

المادة (13)

 يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون (النظام) التظلم للوزير وفقاً لأنظمة التظلم المعمول بها في كل دولة.

 

المادة (14)

 أي تعديل على هذا القانون (النظام) يجب أن يكون متفقاً عليه من قبل الدول الأعضاء، وأن لا يكون نافذا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى، ويسري في شأن نفاذه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (15).

 

المادة (15)

 يعمل بهذا القانون بشكل إلزامي ويدخل حيز النفاذ بعد ستة أشهر من إقراره من قبل المجلس الأعلى.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ