بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1)
ووفق على قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين في 20 و2004/12/21م ، والمرافقة نصوصه لهذا القانون.
المادة (2)
يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب ما يلي:
1- استيراد أو تصنيع أو تداول أي مبيد قبل الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة المختصة.
2- استيراد مبيدات محظور تداولها أو تصنيعها أو استخدام المبيدات المرخص بها على نحو مخالف للشروط والإجراءات المقررة لذلك أو لنسب المتبقيات المسموح بها في المنتجات الزراعية.
3- نشر إعلانات عن المبيدات المسجلة وشروط تداولها وتوصيات السلطة المختصة بشأن استعمالها غير مطابقة للقرارات الصادرة بتنظيم الإعلان عنها أو كيفية تداولها أو ما توصي به السلطات لاستعمالها أو إخفاء شيء من ذلك عن الجمهور أو الإعلان عن مبيدات لم يرخص بها.
4- مخالفة الشروط التي قررتها السلطات المختصة لإتلاف المبيدات التي تقرر التخلص منها.
5- طمس البيانات المثبتة على العبوات المحتوية على المبيدات.
6- فتح العبوات المحتوية على المبيدات أو إعادة تعبئتها دون موافقة مسبقة من السلطات المختصة.
7- استيراد مبيدات انتهت صلاحيتها أو عرضها للتعامل أو إدخال مواد تالفة أو مغشوشة فيها.
8- منع المختصين من أخذ عينات من المبيدات للفحص وإجراء أبحاث عليها للتأكد من مطابقتها للقانون والقرارات المنظمة لاستيرادها أو تصنيعها أو تداولها.
وفي جميع الحالات السابقة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة مماثلة لتلك التي سبق عقابه عنها خلال سنتين من تاريخ الحكم عليه ، يعاقب عليها بضعف عقوبة الحبس والغرامة السابق بيانهما أو إحداهما وتختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف في الواقعة.
ويكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية أن يصدر قرار بغلق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو حتى تصدر السلطة المختصة بالتحقيق في الواقعة أو المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى قرارا بإعادة تشغيلها.
وتحكم المحكمة في جميع الحالات بمصادرة المواد المضبوطة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة دون إخلال بحقوق الغير الحسن النية كما يجوز للمحكمة أن تحكم بغلق المنشأة أو المحل الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا.
ولا يجوز في جميع الأحوال وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها.
المادة (3)
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم 21 لسنة 2009 بشأن المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة (1)
يهدف هذا القانون (النظام) إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول المبيدات بدول مجلس التعاون.
المادة (2)
يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الوزارة: وزارة الزراعة أو الهيئة المسئولة عن الزراعة في الدولة.
الوزير: الوزير المسئول عن الزراعة أو رئيس الهيئة المسئولة.
السلطة المختصة: الجهة المسئولة عن كل ما يختص بالمبيدات.
القانون (النظام): قانون (نظام) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
التسجيل: عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبيّن نوعية وفاعلية المبيد في المجال الزراعي ومدى فعاليته ضد الآفة المسجل لمكافحتها والتأكد من عدم خطورته على الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة عند استخدامه طبقاً للبيانات المدونة على بطاقات المعلومات المعتمدة والتأكد من تسجيله في بلد المنشأ في هيئتيه الخام والمنتج النهائي والذي على أساسه تتم الموافقة على استيراده أو تصنيعه محلياً وتداوله ويتم إدراجه في سجلات السلطة المختصة تحت رقم معين وإصدار تسجيل له حسب نموذج معين.
المبيد: أي منتج كيماوي عضوي أو غير عضوي مخلق أو طبيعي أو منتج أحيائي يضم عناصر من الكائنات الحية الدقيقة يستخدم في مكافحة الآفات (وتشمل أيضاً المواد الجاذبة والطاردة) أو كمنظمات النمو النباتية أو كمسقطات أوراق أو مجففات عامة أو منظمات النتح.
المبيد المقيد: المبيد الوارد في قائمة المبيدات المقيدة التي يصدرها الوزير نظرا لخطورة عند الاستخدام ولا يسمح باستخدامه إلا بمعرفة الأشخاص المعتمدين وتحت إشراف الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الشركات أو المؤسسات المتخصصة المصرح لها من قبل الوزارة.
المبيد المحظور: المبيد الوارد في قائمة المبيدات المحظورة التي يصدرها الوزير نظراً لسميته العالية أو لتأثيره الضار على عناصر البيئة المختلفة ولا يسمح بتداوله.
التداول: البيع أو العرض للبيع والتخرين أو الحيازة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل.
الاستيراد: إدخال المبيدات إلى الدولة لجهة عامة أو خاصة، سواء كانت بالطرود البريدية أو الشحن مستقلاً أو بصحبة مستوردين.
الآفة: أي نوع أو سلالة أو نمط بيولوجي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات والحيوانات أو المنتجات النباتية والحيوانية.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقاً لهذا القانون (النظام).
المادة (3)
تتولى السلطة المختصة تسجيل المبيدات التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة.
المادة (4)
لا يجوز استيراد أو تصنيع أو تداول أي مبيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالدولة طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
المادة (5)
يصدر الوزير بناء على اقتراح السلطة المختصة القرارات الآتية:
1 – أنواع المبيدات المحظور استيرادها أو تداولها أو تصنيعها وتسمى قائمة المبيدات المحظورة وأنواع المبيدات المقيد استخدامها وتسمى قائمة المبيدات المقيدة.
2 – شروط وإجراءات تسجيل المبيدات وحالات إلغاء التسجيل.
3 – شروط وإجراءات تصنيع وتجهيز واستيراد تصدير وتداول المبيدات.
4 – إجراءات أخذ عينات المبيدات وتحليلها والإجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو التظلم وكيفية البت فيها.
5 – شروط وإجراءات استخدام المبيدات وتحديد نسب المتبقيات المسموح بها في المنتجات الزراعية .
6 – شروط إعلان ونشر بيانات المبيدات المسجلة متضمنا شروط تداولها وتوصيات السلطة المختصة بشأن استخدامها.
7 – شروط إجراءات إتلاف المبيدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة (6)
تحدد الجهة المختصة بالدولة، الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
المادة (7)
للوزير السماح باستيراد بعض المبيدات المقيدة أو المحظورة لغرض البحث العلمي وفق الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية.
المادة (8)
للوزارة حق التفتيش على جميع الواردات والصادرات ومرافق التصنيع والتداول لأي مبيد من قبل موظفيها المعنيين في المحاجر الزراعية ونقاط التفتيش الجمركي على الحدود أو من توكل إليه الوزارة هذه المهمة وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) وضبط الحالات المخالفة له.
المادة (9)
يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا القانون (النظام) وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامه وضبط الحالات المخالفة لأحكامه أو لأحكامه أخرى مشابهة.
المادة (10)
يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفاً لأحكام هذا القانون (النظام) سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل:
1 – تعمد تغيير أو تشويه أو إتلاف جزء من البيانات الإيضاحية الملصقة على العبوة.
2 – فتح العبوة أو / وإعادة تعبئتها بدون موافقة رسمية من السلطة المختصة.
3 – الدعاية والإعلان عن أي مبيد دون أخذ موافقة من السلطة المخصة.
4 – منع أو عرقلة موظفي الوزارة المعنيين بتطبيق أحكام هذا القانون (النظام).
5 – استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد بدون الترخيص اللازم.
6 – استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد تالف أو مغشوش أو منتهي الصلاحية.
المادة (11)
يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية.
المادة (12)
1– للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) أو تعديلها بما يراه ضرورياً للمصلحة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) والمعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
2– تخطر الأمانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.
المادة (13)
يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون (النظام) التظلم للوزير وفقاً لأنظمة التظلم المعمول بها في كل دولة.
المادة (14)
أي تعديل على هذا القانون (النظام) يجب أن يكون متفقاً عليه من قبل الدول الأعضاء، وأن لا يكون نافذاً إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى، ويسري في شأن نفاذه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (15).
المادة (15)
يعمل بهذا القانون بشكل إلزامي ويدخل حيز النفاذ بعد ستة أشهر من إقراره من قبل المجلس الأعلى.
قرار رقم (1523) لسنة 2019
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
– بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (21) لسنة 2009 بالموافقة على قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
– وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 2018 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الإعلام،
– وعلى القرار رقم (87) لسنة 2010 باللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات بدولة الكويت،
– وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ 18/12/2018 بمراجعة مشروع اللائحة أدناه ،
– وعلى موافقة مجلس الإدارة بالجلسة رقم 3/2019 بتاريخ 12/6/2019 المعتمدة من معالي الوزير بتاريخ 23 /6/2019 ،
– ولمقتضيات المصلحة العامة،
قرر
مادة أولى
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرافقة نصوصها لهذا القرار.
مادة ثانية
يُلغى القرار رقم 87 لسنة 2010 المشار إليه.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار.
مادة رابعة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام
محمد يوسف سعود الصباح
صدر في : 13 ذي القعدة 1440 ه
الموافـــــق : 16 يوليــــــــــــــــو 2019 م
اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الفصل الاول
تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها:
الدولة | دولة الكويت |
الوزير | الوزير المشرف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية |
السلطة المختصة | الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية |
اللجنة | لجنة تسجيل المبيدات بالسلطة المختصة |
المنظمات الدولية المختصة | هي المنظمات الدولية المختصة ذات العلاقة بالمبيدات والتي يتم الرجوع إليها من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية |
الآفة | أي نوع أو سلالة أو نمط بيولوجي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات والحيوانات أو المنتجات النباتية والحيوانية |
المبيد | أي منتج كيماوي عضوي أو غير عضوي مخلق أو طبيعي أو منتج أحيائي يضم عناصر من الكائنات الحية الدقيقة يستخدم في مكافحة الآفات (وتشمل أيضا المواد الجاذبة والطاردة) أو كمنظمات النمو النباتية أو كمسقطات أوراق أو مجففات عامة أو منظمات النتح |
المبيد المقيد | المبيد الوارد في قائمة المبيدات المقيدة التي يصدرها الوزير نظرا لخطورته عند الاستخدام ولا يسمح باستخدامه إلا بمعرفة الأشخاص المعتمدين وتحت إشراف الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الشركات أو المؤسسات المتخصصة المصرح لها من قبل الوزارة |
المبيد المحظور | المبيد الوارد في قائمة المبيدات المحظورة التي يصدرها الوزير نظرا لسميته العالية أو لتأثيره الضار على عناصر البيئة المختلفة ولا يسمح بتداوله |
المادة الفعالة | الجزء الفعال حيويا في تركيب المبيد |
التركيز | نسبة المادة الفعالة في المبيد |
الإضافات | أي مادة كيميائية ليس لها تأثير إبادي تضاف إلى المبيد لتعزيز تركيبته وزيادة كفاءته الإبادية وتحسين خصائصه الطبيعية، وتشمل المواد المساعدة والحاملة والخاملة والمذيبات والمواد المستحلبة أو أي مواد أخرى لا تشمل أي مادة فعالة |
التجهيز | مزج مختلف المكونات بهدف جعل المنتجات مفيدة وفعالة في تحقيق الغرض المرجو منها وإعطاء الشكل النهائي للمبيدات عند بيعها |
الاستيراد | إدخال المبيدات إلى الدولة لجهة عامة أو خاصة، سواء كانت بالطرود البريدية أو الشحن مستقلا أو بصحبة مستوردين |
الإعلان | الترويج لبيع المبيدات واستعمالها بواسطة المطبوعات أو الوسائل الإلكترونية واللافتات والهدايا أو البيان العملي أو الحديث الشفهي |
التسويق | العملية الشاملة لترويج المنتجات بما في ذلك الإعلان والعلاقات العامة والخدمات الإعلامية والتوزيع والبيع في الأسواق المحلية والدولية |
البيع | يشمل العرض، الإعلان، الحيازة، النقل والإرسال، الشحن، أو التسليم للبيع أو للتبادل أو الترتيب مع أي شخص بأية وسيلة من الوسائل سواء للدراسة أو أي شئ آخر |
التداول | البيع أو العرض للبيع والتخزين أو الحيازة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل |
التوزيع | عملية عرض المبيدات في الأسواق المحلية أو الدولية من خلال القنوات التجارية |
التخلص | أية عملية لإعادة استخدام أو تجديد أو اعدام أو عزل بقايا المبيد والعبوات المستخدمة والمواد الملوثة |
العبوة | كمية معلومة من المبيد معبأة في وعاء مع غلاف واقٍ |
ملصق العبوة | المعلومات المكتوبة أوالمطبوعة أوالمرسومة أو المعلومات الملحقة بعبوة المبيد تشرح فيها تركيبه وخصائصه واستعمالاته والاحتياطات الواجب إتخاذها أثناء الاستخدام، والفترة الآمنة لكل مبيد والشركة المتجة والشركة المستوردة، وطرق التخلص من العبوات وأية معلومات أخرى يتم طلبها |
المنشور/النشرة | أي شئ ليس على شكل ملصق موجود داخل العلبة وملحقة به والذي يحتوي على مواد أو تعليمات مكتوبة أو مرسومة لغرض استعمال المبيد |
التفتيش | معاينة المبيد للتأكد من مطابقته للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة |
المفتش | الموظف المصرح له بأعمال التفتيش |
المنشأة | أي مكان يحوي مبيدات وكل ما يتصل بها |
تصنيع | أي عملية يتم بها تحويل المنتج الخام إلى منتج آخر نهائي باستخدام العمل اليدوي أو الآلات أوالتكنولوجيا |
إنتاج | أي عملية يتم بها استخراج أو استخلاص المنتج الخام دون تحويله إلى منتج آخر باستخدام العمل اليدوي أو الآلات أوالتكنولوجيا |
إعادة التعبئة | نقل المبيد من أي عبوة تجارية إلى وعاء آخر، لغرض البيبع أو التخلص أو عند تعرض العبوة الأصلية للتلف |
جهة التصنيع | أي مؤسسة أو هيئة عامة أو خاصة، أو أي فرد يعمل بصورة مباشرة أو بواسطة وكيل أو هيئة يشرف عليها أو يتعاقد معها في صناعة المواد الفعالة في المبيد أو في تركيب هذه المواد أو منتجاتها |
الحدود القصوى لمخلفات (متبقيات) المبيدات ( Mrl,s ) | التركيز الأقصى لمخلفات أحد المبيدات المسموح به قانونا على السلع الغذائية والأعلاف الحيوانية محسوبا على أساس الميلجرام في كل كيلوجرام |
السموم | المواد التي يؤدي امتصاصها بكمية بسيطة نسبياً من جانب الإنسان أو الحيوان أو النبات إلى اضطراب في هيكل أو في أداء الوظائف، مما يحدث ضررا أو يسبب الموت |
التسمم | أثر المواد السامة في إحداث تلف أو اضطرابات بما في ذلك حالات التسمم البسيط |
السمية | خاصية فسيولوجية تحدد قدرة المادة الكيماوية على إحداث ضرر أ تأثيرات جانبية أو إصابة الكائن الحي بغير الطرق الميكانيكية |
المنتجات (أومنتجات المبيدات) | عنصر (عناصر) المبيد الفعال (الفعالة) وغير ذلك من العناصر في الشكل الذي تعبأ وتباع به |
المخاطر | دالة على حدوث خطر محتمل ضار بالصحة أو البيئة، وحدة ذلك الخطر عقب التعرض للمبيد |
فترة الأمان | هي أقل فترة زمنية لضمان التخلص من آثار المبيد أو وصول تركيز غير ضار بالمستهلك للتقليل من المتبقي إلى الحد المسموح به |
فترة التسجيل | هي الفترة التي تبدأ من تاريخ الموافقة على تسجيل المبيد حتى انتهائها حسبما تنص عليه إجراءات الموافقة |
الاسم التجاري | الاسم الذي يتم بموجبه تسجيل المبيد داخل الدولة وإصدار النشرات وملصقات العبوات والذي تم اقتراحه من قبل المسجل/ الشركة الذي منح له تسجيل المبيد بمقتضى هذه اللائحة، والذي يمكن أن يستعمل بواسطة هذا الشخص ليميز به هذا المنتج عن المنتجات الأخرى التي تحتوي على نفس المواد الفعالة ولايجوز التنازل عنه للغير من قبل الشركة المنتجة |
الترخيص | موافقة السلطة المختصة على تداول المبيدات وفقا للإجراءات الخاصة بذلك |
التصريح | الموافقة الفنية المسبقة من السلطة المختصة لاستيراد وتصدير المبيدات |
الفصل الثاني
تسجيل المبيدات
مادة (2)
لا يجوز تصنيع أو تجهيز أو استيراد أو تصدير أو انتاج او إعادة تعبئة أو تداول المبيدات إلا بعد تسجيلها لدى السلطة المختصة، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون (نظام) المبيدات وهذه اللائحة.
ويراعى عند تسجيل المبيدات القواعد الصادرة عن المنظمات الدولية المختصة.
مادة (3)
تحدد أنواع المبيدات المحظورة وأنواع المبيدات المقيد استخدامها وفقا للملحقين رقمي (3)، (4) وتمثل الحد الأدنى.
مادة (4)
على الشركات والمؤسسات والمصانع الذين يرغبون في تسجيل المبيد أو إعادة تسجيله أو تغيير تسجيل مبيد مستحضر أو مادة خام التقدم بطلب إلى السلطة المختصة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به البيانات والمستندات التالية :
1.اسم المبيد.
2.معلومات وافية عن الخواص الطبيعية والكيميائية للمبيد.
3.شهادة تسجيل المبيد تفيد بأنه مسجل ويستخدم في بلد المنشأ، (باللغة العربية أو الإنجليزية) معتمدة من الجهة المختصة في بلد المنشأ ومصدقة من سفارة الدولة في ذلك البلد، وفي حالة أن المبيد المطلوب تسجيله غير مسجل في بلده الأصلي وينتج فقط مادته الفعالة أو المستحضر لغرض التصدير ويتم استيراده مباشرة من نفس المصنع يجب تقديم الوثائق الرسمية التي تفيد بتسجيل المبيد في بلدين على الأقل من بلدان الاتحاد الأوروبي أو اليابان أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا ويجب اعتماد هذه الوثائق من سفارة الدولة في تلك الدول.
4.طلب إجراء التجارب على المبيد المطلوب تسجيله باللغة العربية والإنجليزية على النموذج المعد لذلك وخاصة إجراء التحاليل اللازمة لتسجيل المبيد.
5.معلومات عن طرق التخزين والتخلص من العبوات المستعملة للمبيد وأي كميات زائده منه وأي معلومات أخرى يرى بأنها ضرورية لغرض التسجيل.
6.شهادة ضمان من الشركة المصنعة بجودة المبيد مصدقة ومعتمدة من سفارة الدولة.
7.بيانات مصدر (المادة الفعالة) وشهادة من هيئة حكومية تثبت المصدر (المصنع للمادة).
8.شهادة تحليل المبيد معتمدة من الجهة المختصة في بلد المنشأ على أن تكون مفصلة بحيث يذكر فيها المادة (المواد) الفعالة والإضافات ونسبها وتراكيزها، وأن تكون هذه الشهادة وفق الطرق المعتمدة لدى المنظمات الدولية المختصة وذلك من أحد المختبرات المحايدة والمصنفة كمختبرات معايرة الجودة (GLP – Good Laboratory Practice) التي تفيد بأن مواد المستحضرات تتوافق نوعيا وكميا مع المواد المكونة للمبيد، ومصدقة من سفارة الدولة في بلد المنشأ.
9.خطاب من الشركة الأم تؤكد أن (المادة الفعالة) قد تم تصنيعها وتركيبها في المركز الرئيسي أو أحد فروع الشركة وذلك بالنسبة للمبيدات التي تصنع أو تجهز في بلد آخر غير البلد الذي يتواجد فيه المركز الرئيسي للشركة وتكون مصدقة ومعتمدة من سفارة الدولة.
10.تقديم دراسات تفصيلية للمادة الفعالة والمستحضر صادرة من جهة رسمية ومحلية أو الجهات الدولية ذات العلاقة ومختبرات محايدة معتمدة تتضمن ما يلي:
أ- السمية الحادة، التغذية تحت المزمنة، التسمم المزمن والسرطنة، التسمم العصبي المتأخر، التشوه الخلقي والتناسلي، التأثير المطفر.
ب – مصير المبيد في النباتات ومكونات البيئة.
ج – تقييم الأخطار للمبيدات على المستهلك.
د – التسمم البيئي (التأثير على الكائنات الحية غير المستهدفة، تسمم الأحياء المائية، التراكم في الأحياء المائية، التأثير على ديدان الأرض، التأثير على الطيور، التأثير على الأعداء الحيوية وعلى نحل العسل والملقحات).
11.نسخة أصلية من ملف البيانات الفنية الخاص بالمبيد باللغة العربية أو الإنجليزية ويجب أن تتضمن بيانات تفصيلية للمبيد حسب مواصفات منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.
12.دراسات أو تقارير أو بحوث منشورة صادرة عن جهات علمية معتمدة من إحدى دول الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كندا، أو أية جهة أخرى تعتمدها السلطة المختصة عن تجارب الفعالية لدعم الاستعمالات المقترحة للمبيد.
13.نسخة من مقترح ملصق العبوة الذي يشمل المعلومات عن المادة الفعالة للمبيد والإسم التجاري المقترح للمبيد الذي سيتم استخدامه في البلد ويكون باللغة العربية والإنجليزية.
14.نسخة ملصق عبوة المبيد المسجل في بلد المنشأ.
15.عينات أصلية للمبيد عدد 5 عينات سعة 1 (لتر/ كليوجرام) على الأقل.
16.عينات قياسية من المادة الفعالة (المواد) للمبيد وذلك لتأكيد اختبارات الجودة.
17.إذن تفويض من الشركة المنتجة بتسجيل المبيد في البلد المعني.
18.نسخة من ملخص التقييم (المونوجراف) الصادر من إحدى الجهات المرجعية في حالة طلبها من السلطة المختصة ويشمل الملحق رقم (1) قائمة بالمعلومات الفنية المطلوبة للتسجيل.
19.تحدد معلومات الاختبارات والمعلومات الفنية وفقا للملحق رقم (2).
20.أية بيانات أخرى تطلبها السلطة المختصة.
مادة (5)
يتم التعامل مع المعلومات المقدمة في طلب تسجيل المبيد والمستندات المرفقة به على أنها ملك طالب التسجيل، ويجب الحفاظ عليها في ملف سري لدى الجهة المختصة ويتم استخدامها لغرض الفحص فقط.
ولا يتم الكشف عن هذه المعلومات أو استخدامها لغرض تقييم تسجيل أي مبيد آخر وبشكل يضر بمصالح طالب التسجيل إلا إذا كانت هناك موافقة كتابية من جانب مالك المعلومات أو كانت الفترة التي تخضع فيها المعلومات للحماية قد إنتهت، أوكانت معروفة للعامة أو متاحة لهم.
مادة (6)
تنشأ لجنة تسمى” لجنة تسجيل المبيدات” تكون المسؤولة عن تسجيل المبيدات في الدولة والقيام بالمهام التي توكل إليها طبقا لهذه اللائحة، يصدر بتشكيلها وتحديد نظام وإجراءات عملها قرار من الوزير.
مادة (7)
تختص اللجنة بما يلي :
– دراسة طلبات تسجيل المبيدات المقدمة للسلطة المختصة ومراجعتها والبت فيها.
– التحقق من أن البيانات المقدمة في طلب تسجيل المبيد تتفق مع شروط التسجيل المقررة في هذه اللائحة، ويمكن للجنة أن تستعين بالخبراء في هذا المجال.
– اعتماد نماذج تسجيل المبيدات.
– تحديد المبيدات التي يسمح بإدخالها ضمن برنامج التسجيل.
– تكليف المختصين بتقييم أداء وفعالية وتأثير المبيدات المسجلة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
– تلقي نتائج تقييم المبيدات.
– إصدار القرار بشأن الموافقة من عدمه على تسجيل المبيد.
– وضع القواعد والطرق المتعلقة بالحفاظ على سرية المعلومات، وكيفية حفظ السجلات السرية وتحديد من له حق الاطلاع عليها.
– اعتماد المؤهلات العلمية للعاملين بمجال المبيدات.
مادة (8)
– لا يتم تسجيل المبيد إلا بعد التحقق من مطابقته للمواصفات الكيميائية والطبيعية الواردة في الوثائق المصاحبة لطلب التسجيل وأخذ بصمته التي يتم تسجيله بموجبها بناء على نتائج التحاليل التي تجرى بالجهات المختصة. وبعد ثبوت كفاءة المبيد الحيوية بناء على التجارب التي تجرى بمعرفة “الجهات القائمة بالتجارب” المعتمدة والتي تحدد من اللجنة. وفيما يخص المبيدات المتعلقة بالزراعة تكون التجارب لمدة ثلاث مواسم زراعية متماثلة ومتتالية بما في ذلك المبيدات الحيوية. وفي جميع الأحوال يكون المواسم الأخيرة للتجربة على المستوى التوسعي.
– ويتحمل طالب التسجيل أوإعادة التسجيل تكلفة التجارب المعملية والعملية والأعمال المكتبية التي تجرى في إطار العمل على تسجيل المبيد وذلك بالتنسيق مع اللجنة أو السلطة المختصة والجهات العلمية بالدولة التي ستقوم بإجراء الاختبارات.
مادة (9)
بناء على النتائج المخبرية والحقلية والمكتبية الواردة إلى اللجنة وبعد التقييم تقرر اللجنة ما يلي :
أولا: الموافقة على تسجيل المبيد أو إعادة تسجيله، مع مراعاة ما يلي:
– وضع رقم تسجيل للمبيد الذي تم تسجيله أو الذي تم إعادة تسجيله.
– إصدار التعليمات لمسجل اللجنة بإدخال المبيد في قائمة المبيدات المسجلة.
– إصدار شهادة تسجيل المبيد أو إعادة تسجيله إلى طالب التسجيل مع الموافقة على الملصق المقترح إلصاقه على عبوة المبيد.
ثانيا: رفض تسجيل المبيد أو إعادة تسجيله، مع بيان أسباب الرفض، والتي يمكن أن تكون من بينها الأسباب الآتية:
– المعلومات الموجودة بطلب تسجيل المبيد أو إعادة التسجيل ناقصة أو غير صحيحة.
– المتبقي (المتبقيات) تتميز بصفة الثابت أكثر من اللازم أوأنها سامة أثناء عملية التكسر للمبيد.
– المبيد غير مؤثر أو أنه سام للنبات.
– المبيد يشكل خطورة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة لا تسمح باستعماله.
– هناك منتجات أخرى متاحة بالسوق ولها نفس الكفاءة أو أكثر ولكنها أقل خطورة على صحة الإنسان والحيوان والبيئية.
– المبيد تم حظره أو قيد استخدامه بشدة في بلد آخر ذو برنامج تسجيلي أو أن مخاطر استخدام المبيد تفوق الفوائد المتوقعة منه تحت الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
– طرق تحليل المبيد ليست من الطرق المعتمدة لدى المنظمات الدولية المختصة.
مادة (10)
عند موافقة اللجنة على تسجيل المبيد، يجب أخذ الاعتبارات التالية:
– مدى الحاجة لمثل هذا المبيد بناء على فائدته المتوقعة.
– انخفاض خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
– المبيد غير محظور من قبل السلطة المختصة أو أي بلد آخر وتقوم اللجنة بالتحقق من ذلك من خلال الاتصال بالمنظمات الدولية المختصة.
مادة (11)
يجب على اللجنة عند رفض تسجيل أي مبيد أن تبلغ مقدم طلب التسجيل كتابياً بأسباب الرفض، وإذا كان سبب الرفض هو نقص المعلومات عن المبيد فيجب على مقدم الطلب أن يستوفي هذه المعلومات خلال المدة التي تحددها اللجنة، فإذا لم تستوف خلال هذه المدة يسقط الطلب ويجب تقديم طلب جديد طبقا للقواعد المقررة.
مادة (12)
تصدر السلطة المختصة شهادة تسجيل المبيد، بعد إخطارها بموافقة اللجنة.
وتسري صلاحية شهادة تسجيل المبيد لمدة خمس سنوات من تاريخ صدورها، ويجوز تجديد ها بناء علي طلب صاحب الشأن لإعادة تقييم الكفاءة الحيوية من بداية السنة الخامسة لسريان الشهادة على ألا تتجاوز الستة أشهر السابقة على انتهاء فترة التسجيل السارية.
ولا يجوز التنازل للغير عن شهادة تسجيل المبيد إلا في حالة انتقال ملكية الجهة مسجلة المبيد إليه، وبعد موافقة السلطة المختصة.
مادة (13)
تقوم السلطة المختصة بتحصيل رسوم تسجيل المبيد وغير القابلة للاسترداد وفقا للملحق رقم (5)، وتشمل هذه الرسوم كافة مصاريف التجارب العملية والمعملية والأعمال المكتبية التي يتطلبها تسجيل المبيد.
مادة (14)
يعتبر تسجيل المبيد لاغياً في الحالات التالية:
– إذا لم يتم تجديد شهادة التسجيل في البلد المنشأ خلال (6) شهور من تاريخ إنتهاء صلاحيتها.
– إذا ثبت أن التسجيل وتداول المبيد قد تم إلغائه في بلد المنشأ أو أن استعماله قد تم حظره من السلطة المختصة المنظمات الدولية المختصة، وفي هذه الحالة يعطى للمبيد فترة شهرين ليتم إعادة تصديره ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطرف المستورد في حالة عدم إبلاغه عن هذه الظروف.
– إذا كان التسجيل مبنيا على معلومات خاطئة أو وثائق مزورة.
– عدم التزام الطرف المستورد بالملصق المعتمد من لجنة تسجيل المبيدات أو أن الملصق غير كامل أو تم إحداث تغيير في تاريخ صلاحية المنتج.
– بناء على توصية من اللجنة، مع بيان سبب الإلغاء.
– طلب صاحب التسجيل إلغاء تسجيل المبيد.
– إذا اتضح للجنة أن استمرار التسجيل أصبح غير مرغوب فيه على خلفية ضرره لصحة الإنسان والحيوان والبيئة، أو أن المبيد أصبح غير فعال للأغراض التي سجل من أجلها.
– مخالفة الشروط التي على أساسها التسجيل.
– إذا رأت اللجنة، بعد التسجيل أن هناك حقائق جديدة أو ظروف لم تكن واضحة من قبل تستوجب إلغاء التسجيل.
– إذا تبين أن الغرض المستخدم من أجله المبيد لم يعد مرغوباً على خلفية الضرر الذي قد يلحق بصحة الإنسان والحيوان أوالبيئة فيحق للجنة أن تعدل في تسجيل المبيد وتحدد السلطة المختصة الآلية اللازمة لمعالجة ما يترتب على هذا الإلغاء ومسؤولية الأطراف المعنية.
– تحدد السلطة المختصة الآلية اللازمة لمعالجة ما يترتب على هذا الإلغاء ومسؤولية الأطراف المعنية.
مادة (15)
يكون تعديل التسجيل طبقا لما يلي:
1.يعامل طلب تعديل التسجيل كطلب جديد في حالة القيام بتغييرات جوهرية مثل:
أ- الاسم التجاري وإسم المادة الفعالة ونسبة التركيز ونوع المستحضر.
ب- أي تعديلات في الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمبيد.
ج- التعديل في التصنيع مثل عمليات التصنيع الخاصة بدرجة نقاوة المادة الفعالة أو عمليات التركيب والتي لم يكن قد تم تحديد المعادل لها.
د- أي تعديلات أخرى ترى الجهة المعنية أنها مؤثرة.
2.في حالة كون طلب التعديل مرتبط بطرق الاستخدام أو إضافة محاصيل أو حشرات أو أمراض أو أعشاب أو معدل الاستخدام أو فترة الأمان يجب أن يقدم الطلب إلى السلطة المختصة في الاستمارة الخاصة مرفق به الوثائق والبيانات الآتية:
أ- رقم التسجيل واسم المبيد.
ب- الاسم الكامل لصاحب التسجيل والعنوان.
ج- أسباب التعديل.
د- طرق الاستخدام الجديدة المقترحة بالمقارنة مع طرق الاستخدام الحالية.
ه- نسخة من الملصق الجديد المقترح والحالي.
و- شهادة التسجيل.
ز- بيانات علمية لدعم الطلب مثل دراسة الفعالية والمتبقيات.
ح- معلومات الكفاءة أو (التقييم الحيوي) عند إضافته إلى آفات جديدة.
ط- إذا كان التعديل يتعلق بإضافة محصول جديد أو زيادة في جرعة الاستخدام ترفق بيانات عن الفعالية على الآفات المستهدفة وسلامة المحاصيل والمعلومات الخاصة بالنسبة المتبقية على المحاصيل.
ي – إذا كان التعديل يتعلق بتقليل فترة ما قبل الحصاد يرفق بيانات بالمعلومات الخاصة بالحد الأقصى للمتبقيات على المحصول على أن تكون تلك البيانات معتمدة من الشركة المنتجة أو بلد المنشأ ومدونة على الملصق الأصلي له على أن تكون نتائج التجارب داخل الدولة هي الأساس.
3.في حالة تعديل اسم أو عنوان صاحب التسجيل أو تصميم أو مكونات عبوة المبيد أو حجم العبوة أو أية تعديلات ثانوية للمبيد المسجل على صاحب التسجيل تقديم طلب بذلك مرفقا به المستندات والبيانات الآتية:
أ- المستندات والبيانات المطلوبة:
* اسم المبيد ورقم التسجيل.
* اسم وعنوان طالب التسجيل.
* أسباب التعديل.
* تحديد ما يراد تعديله والمقارنة بين القديم والجديد.
* تاريخ التعديل.
ب- في حالة التعديل في اسم طالب التسجيل، يجب تقديم صورة من السجل التجاري الجديد الصادر من الجهة المختصة.
مادة (16)
في حالة طلب إعادة التسجيل المبيد، يجب على طالب التسجيل أن يقدم طلبه لنفس المبيد ضمن الفترة الزمنية السارية لتسجيل المبيد ويجب أن يكون طلبه مدعماً بالوثائق التالية:
– شهادة تسجيل المبيد سارية المفعول صادرة من السلطات المعنية في البلد الأصلي للمبيد.
– طلب شهادة تسجيل سارية المفعول صادرة من السلطات المعنية في البلد الأصلي إذا كان صادرة هناك.
ويتم النظر في هذا الطلب بذات الإجراءات المقررة للتسجيل لأول مرة، ويجب مطابقة الخواص الطبيعية والكيمائية وبصمة المبيد الذي تم تسجيله بموجبها ويقتصر إجراء التجارب على إعادة تقييم الكفاءة الحيوية لموسمين زراعيين بالنسبة للمبيدات الخاصة بالزراعة.
مادة (17)
ملصق العبوة:
1- تتولى السلطة المختصة اعتماد ملصق العبوة الخاص بالمبيد والذي يسري لمدة صلاحية المبيد بناء على توصية من اللجنة، ويجب أن يتضمن الملصق البيانات التالية مكتوبة باللغة العربية والإنجليزية بخط واضح لا يسهل محوه ويتناسب مع حجم العبوة.
-الاسم التجاري – الاسم الشائع – التركيب – المادة الفعالة ونسبتها – المواد ذات النشاط السطحي – المذيب أو المادة المائية – الاستعمالات وطريقة الاستخدام – احتياطات الأمان – الإسعافات الأولية – العقار المضاد للتسمم – فترة الأمان طبقا لما يحدده المختبر المختص بالدولة – توصيف المبيد تبعاً للمخاطر وفقا لتقسيم منظمة الصحة العالمية – بيانات تحديدية عن مخاطر المبيد – طرق التخلص من العبوات الفارغة – الشركة المنتجة وعنوانها والشركة المستوردة وعنوانها – تاريخ التصنيع – تاريخ إنتهاء الصلاحية – رقم التسجيل المحلي – سعة العبوة – العلامات الخاصة بالاحتياطات الواجب اتخاذها عند تداول واستعمال المركب.
2- في حالة وجود مبيد ذو تركيز عالي سبق تسجيله وكانت شهادة تسجيله الأصلية تحتوي على التركيزات الأقل والتي سجلت واستعملت في البلد الأصلي فيمكن السماح باستيراد تركيزات أقل من هذا المبيد ويجب إعداد بطاقة منفصلة لمعلومات السلامة لمحتويات المركب وأن تكون هذه المعلومات مرضية ويعطى لها رقم تسجيل جديد.
3- عندما يقترح تغيير الاسم التجاري أو الملصق أو النشرة أو العبوة أو استعمال المبيد الذي تم إعطائه رقم تسجيل فإن الشخص الذي تمت الموافقة على منحه التسجيل يجب أن يخطر اللجنة كتابة بحسب ما تنص عليه هذه اللائحة.
الفصل الثالث
تصنيع وتجهيز المبيدات
مادة (18)
لا يجوز إنتاج أو تصنيع أو تجهيز أو إعادة تعبئة أي نوع من المبيدات إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ولا يجوز تصنيع أو تجهيز المبيدات التي تم حظرها من السلطة المختصة أو التي تم حظر تصنيعها أو تداولها في بلدها الأصلي أو تلك التي تمت التوصية بعدم تصنيعها أو تجهيزها أو تداولها من قبل المنظمات أو الهيئات الدولية ذات العلاقة.
مادة (19)
يقدم طلب تصنيع أو تجهيز أو إعادة تعبئة المبيدات إلى السلطة المختصة علي النموذج المعد لذلك، مرفقا به البيانات والمستندات التالية:
– شهادة تسجيل المبيد بالسلطة المختصة
– اسم المبيد: الاسم الشائع، الاسم الكيمائي ومجموعات المبيدات التي ينتمي إليها.
– نوع المبيد: مبيد حشري، مبيد فطري، مبيد بكتيري، مبيد قوارض، مبيد أعشاب، مبيد عناكب…..إلخ.
– طبيعة المبيد: كيمائية أو بيولوجية.
– اسم المادة الفعالة ونسبتها.
– نوع تجهيز المبيد: سائل، مسحوق، مسحوق قابل للبلل، غاز، حبيبات… إلخ.
– معلومات كاملة عن المادة (المواد) الفعالة.
– المادة (المواد) المضافة.
– نوع مادة الوعاء: ورق ألمونيوم، ورق مقوي، بلاستيك…. إلخ.
– حجم/ وزن العبوة: كيلوجرام، لتر، باوند…. إلخ.
– خصائصه الكيميائية والطبيعية كما هي موضحة من الشركة المصنعة.
– السمية للإنسان والحيوان والنبات والتأثير على النحل والأسماك والديدان الأرضية والكائنات النافعة الأخرى والتأثيرات الجانبية.
– طرق تحليل المبيد ومتبقياته في النبات والتربة والبيئة المحيطة.
– تأثير المبيد على البيئة واستخدامه للمحاصيل والآفات ومعدل الإستخدام والفترات الفاصلة بين العاملات لكل محصول.
– الملصق الإرشادي المقترح والذي سيتم تثبيته على علبة المبيد.
– نسخة سارية المفعول من شهادة تسجيل المبيد في بلد المنشأ.
– شروط العينة القياسية للمبيد كما تم تحديدها من قبل لجنة المبيدات لاختبارات مراقبة الجودة.
– نسخة سارية المفعول من تسجيل المبيد بالدولة.
مادة (20)
في حالة موافقة السلطة المختصة بتوصية من اللجنة على منح ترخيص إنتاج أو تصنيع أو تجهيز أو إعادة تعبئة المبيدات يصدر قرار من الوزير بالترخيص وتتولى إخطار صاحب الطلب كتابياً بذلك.
ولا يجوز تصنيع أو تجهيز أو إعادة تعبئة مبيدات الآفات المسجلة إلا في مصنع مخصص لذلك، ويقدم طلب الترخيص بالتصنيع أو التجهيز أو إعادة التعبئة إلى السلطة المختصة مستوفيا كل شروط الجهات ذات العلاقة.
ويسري الترخيص لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده بذات الشروط والإجراءات ولنفس المدة، على أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص، ويلغى الترخيص بقرار من السلطة المختصة في حالة مخالفة شرط من شروطه.
ويعمل برسوم إصدار التراخيص وفق الملحق الوارد بهذه اللائحة.
مادة (21)
يشترط لمزاولة مهنة تصنيع أو تجهيز المبيدات ما يلي :
– عدم تداول أي نوع من أنواع المبيدات المحلية سواء كان منتج أو مصنع أو مجهز أو معاد تعبئته إلا بعد تحليل عينات منه بمعرفة المختبرات المتخصصة والمعتمدة بالدولة، وفي حالة تعذر ذلك يتم إرسالها إلى أحد المختبرات المرجعية الدولية.
– عدم مزاولة النشاط بالنسبة للمبيدات إلا بعد الحصول على إذن خاص بالإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو الإتجار فيها من السلطة المختصة ويسري هذا الإذن لمدة سريان الترخيص أو التجهيز أو الإتجار وأن يتم تجديد الإذن بذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وأن تتميز عبوات هذه المبيدات ببطاقات إستدلالية خاصة مميزة بلون مختلف عن البطاقات الإستدلالية لباقي المبيدات، ويجب أن يكون المدير الفني المسئول عن المصنع أو المتجر مؤهلاً.
– لا يجوز للمصانع والمتاجر والمخازن المرخص لها طبقاً لأحكام قانون (نظام) المبيدات ولائحته التنفيذية، تصنيع أو تجهيز أو الإتجار في أية مواد أخرى غير المبيدات المسجلة أو المرخص بها.
– إمساك سجل مرقم ومختوم بخاتم السلطة المختصة لقيد حركة المبيدات المصنعة أو المجهزة والتي يتم الإتجار فيها، ويحفظ بهذا السجل لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيه، ويجب تقديمه لمن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب.
– وضع أرقام مسلسلة لكل كمية من منتجاته توضح تاريخ الصنع والصلاحية ورقم اللوط والتشغيلة والكمية الكلية، ويعلم السلطة المختصة بإنتاجه الشهري بما في ذلك معلومات عن كل كمية يتم تصنيعها أو تجهيزها.
– تعهد الجهة الطالبة لترخيص تصنيع أو تجهيز مبيدات الآفات تعيين كفاءات علمية متخصصة في مجال المبيدات مثل الهندسة الكيميائية أو علوم الكيمياء أو الزراعة تخصص مبيدات.
مادة (22)
على المصنع أن يقوم بعمليات إختبار ومراقبة الجودة لكل كمية يتم إنتاجها أو تصنيعها أو تجهيزها أو إعادة تعبئتها من المبيد ويزود السلطة المختصة بنسخ منها، ويجب أن تشمل:
– تركيز أو نسبة المادة (المواد) الفعالة (الوزن/ الوزن أو الحجم/ الوزن أو الحجم/ الحجم) ويجب ألا تزيد/ تقل نسبة الخطأ عن 5% من المادة الفعالة كما هو منصوص عليه من قبل المنظمات الدولية.
– الصفات الفيزيوكيميائية كما هو منصوص عليها من قبل المنظمات الدولية.
– ثبات المبيد عند درجات الحرارة العالية وصلاحيته (بعد أسبوعين عند درجة حرارة 54 مئوية).
– اختبار الصفات الأخرى للمبيد مثل قابليته للخلط مع مبيدات أخرى ودرجة الإستحلاب والإنتشار في الماء والإختبارات الأخرى كما هو موصى به من قبل المنظمات الدولية.
مادة (23)
يشترط في جميع مصانع إنتاج أو تجهيز المبيدات ما يلي:
– الحصول على الموافقات الضرورية لإقامة المصنع من الجهات المختصة بالدولة.
– توفر المختبرات اللازمة القادرة على إجراء إختبارات تأكيد الجودة.
– توفر وحدة بالمصنع قادرة على التخلص من المبيدات أو تدويرها أو التعاقد مع جهة متخصصة في هذا المجال.
– توفر إمكانيات الإسعافات الأولية.
– توفر حجرات خاصة لاستحمام العمال وتغيير ملابسهم.
– القيام بفحص طبي دوري للعمال بالمصنع.
– التوافق مع أي تطور في شروط بناء المصنع.
مادة (24)
يتعين على المرخص له بإقامة مصنع مبيدات إخطار السلطة المختصة كتابة بأي تعديل يرغب في إجراءه بالمحل أو المخزن المرخص له وذلك قبل 30 يوماً من إجراء التعديل، وفي حالة الموافقة يتم التأشير به في أصل الترخيص وفي السجل الخاص بقيد المحلات والمخازن التجارية.
الفصل الرابع
استيراد وتصدير المبيدات
مادة (25)
لايجوز استيراد أو تصدير أي مبيدات إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
وفي حالة الإستيراد لغرض التجارة يجب أن يكون طالب الإستيراد حاصل على ترخيص بالإتجار في المبيدات طبقاً لأحكام قانون (النظام) المبيدات.
ويسمح للشركات والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات ومراكز البحث العلمي باستيراد المبيدات وذلك لغرض الدراسات والبحوث، على أن تستورد كميات محدودة لا تزيد عن 20 كيلو جرام/ لتر لكل حالة أو تركيز ولمرة واحدة لكل نوع، ولا تعتبر نتائج الدراسات أو التجارب ملزمة للجنة المبيدات فيما يتعلق بتسجيل المبيد.
مادة (26)
يقدم طلب استيراد أو تصدير المبيدات إلى السلطة المختصة علي النموذج المعد لذلك، مرفقا به البيانات والمستندات التالية:
– شهادة تسجيل المبيد بالسلطة المختصة
– الاسم التجاري للمبيد.
– اسم المجموعة الكيميائية التي ينتمي إليها المبيد.
– اسم ونسبة المادة المواد الفعالة.
– تجهيز المبيد (مسحوق، سائل، محبب… إلخ).
– مدة سريان تسجيل المبيد بالدولة.
– رقم التسجيل المسجل به المبيد لدى السلطة المختصة.
– الغرض من الاستعمال.
– الكمية بالحجم أو الوزن.
– نوع الوعاء وأحجام العبوات وأوزانها.
– القيمة الإجمالية للكمية المصدرة أو الموردة.
– نقطة الدخول أو الخروج بالدولة.
مادة (27)
تقوم السلطة المختصة بعد دراسة طلب الترخيص بإستيراد أو تصدير المبيد أو تجديده بالتالي:
– الموافقة على الطلب ويكون سريان الترخيص لمدة خمس سنوات ميلادية ويجدد لنفس المدة وبنفس الشروط أو رفض الطلب وإخطار الطالب بمبررات الرفض لأحد الأسباب التالية:
* الطلب متعلق بمبيد غير مسجل بالدولة.
* المعلومات المرفقة مع الطلب غير كاملة.
* المكان المخصص للبيع أو للتخزين غير ملائم لهذا الغرض وإن استعمال مثل هذا المكان قد يعرض صحة الإنسان والحيوان والبيئة للخطر.
* وفي حالة رفض طلب الترخيص لأسباب نقص المعلومات تقوم السلطة المختصة بإخطار صاحب الطلب كتابياً ويمكن لصاحب الطلب أن يستوفي هذه المعلومات خلال وقت معين يتم تحديده، وفي حالة عدم إستكمال المعلومات في الوقت المحدد يلغى الطلب ويتحتم على صاحبه تقديم طلب جديد.
مادة (28)
على طالب استيراد المبيدات المقيدة أن تتوفر لديه الخبرة والإمكانيات لاستخدام هذه المبيدات، وتكون الكميات محدودة ولغرض محدد وتحت إشراف السلطة المختصة.
مادة (29)
لا يجوز استيراد الإضافات اللازمة لتصنيع أو تجهيز المبيدات إلا إذا كانت داخله في مكوناته المسجل بها وتضمنها المستندات المرفقة مع طلب التسجيل وبعد موافقة السلطة المختصة وبالكميات التي تحددها.
مادة (30)
تكون مواصفات عبوة المبيد وملصقها كالتالي :
– يجب أن تعبأ في عبوات متينة محكمة الغلق من مادة غير زجاجية غير منفذة للضوء ولأشعة الشمس تتحمل ظروف النقل والتخزين ولا تسمح بالتسرب أو الرشح لمحتوياتها طبقاً للمواصفات القياسية.
– يجب أن تكون العبوة مصنوعة من مادة لا تتفاعل مع محتوياتها تفاعلاً يغير من طبيعتها أو خواصها ويتعين إختبار هذه العبوات من حيث صلاحيتها كأوعية للمبيدات التي ستعبأ فيها بمعرفة مختبرات معتمدة والعبوات التي تحتوي على مبيدات صلبة أو محببة أو على شكل أقراص أو مكعبات يجب أن تكون مركبة الجدران مضادة لتسرب الرطوبة أو الكسر أو التمزق.
– يجب تثبيت الملصق الإرشادي بطريقة جيدة تمنع إزاحته أو تبديله أو تغييره، ويجب أن يخضع الملصق لموافقة لجنة المبيدات وتكون الجهة المصدرة أو المستوردة مسئولة عن ملصق العبوة، ويتم مصادرة المبيدات المعروضة للبيع بالسوق في حالة عدم مطابقة ملصق العبوة للشروط المدونة في المادة (17) من هذه اللائحة.
– لا يجوز إجراء أي تبديل أو تعديل في ملصق عبوة المبيد سواء كان بعد الإستيراد أو قبل التصدير بدون الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة.
مادة (31)
المعلومات الواجب تدوينها في ملصق عبوة المبيد المستورد أو المصنع أو المجهز محليا:
– اسم المصنع أو المجهز أو المستورد أو المصدر.
– العلامة التجارية، اسم المجموعة الكيميائية التي ينتمي إليها المبيد، التركيب الكيميائي.
– اسم المادة الفعالة ونسبتها ونوع المستحضر.
– رقم تسجيل المبيد بالسلطة المختصة.
– الوزن الصافي للعبوة (كيلو جرام/ لتر).
– تاريخ الإنتاج والصلاحية معبراً عنها بالشهور والسنوات ومختومة من البلد المنشأ ورقم (اللوط) التشغيلة.
– الآفات والمحاصيل التي تستخدم لأجلها وطريقة ومعدل الإستعمال وفترة الأمان وفترة ما بعد الدخول.
– الاحتياطات الواجب أخذها عند الإستعمال والإسعافات الأولية الضرورية في حالة التسمم ونوع العلاج الذي يجب تناوله.
– التأثير العكسي للمبيد على النباتات الأخرى والنحل والأسماك وعلى البيئة المحيطة.
– احتمالات أن يكون مخلوطاً مع مبيدات أخرى وأية معلومات أخرى ذات العلاقة.
– تكتب عبارة (مواد سامة) على علبة المبيد مع العلامة الدالة على التسمم.
– ظروف تخزين المبيد.
– أية معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية.
– طرق التخلص من العبوات.
– العلامات التحذيرية.
مادة (32)
يتم التحفظ على المبيد بغرض إعادة تصديره أو التخلص منه على نفقة المستورد أو البائع في الحالات التالية:
– إذا أدخل إلى الدولة وتم توزيعه بدون إذن إفراج من السلطة المختصة.
– إذا عثر في أي مكان من الدولة على مبيد بملصق لا يطابق المتطلبات الواردة في مواد هذه اللائحة.
– المبيدات غير المسجلة والتي تضبط بالسوق أو بنقاط الدخول إلى الدولة أو تلك التي تضبط بصحبة المسافرين مهما كانت الكمية.
مادة (33)
يجب على المرخص له باستيراد المبيدات الإلتزام بالآتي:
– إخطار السلطة المختصة قبل اسبوع من وصول المبيدات إلى المنفذ الجمركي الرسمي المحدد بالتصريح.
– تقديم كافة الوثائق الخاصة بالمبيدات المستوردة للسلطة المختصة.
– إرسال عينات من المبيدات المستوردة تحت إشراف الموظف الفني المختص في المنفذ الجمركي إلى السلطة المختصة قبل الشروع في إجراءات الإفراج للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية خلال مدة لا تزيد عن أسبوع.
– إعادة التصدير خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً وعلى نفقته الخاصة لأي كمية من المبيدات إذا ما ثبت عدم مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية.
مادة (34)
يكون الإفراج عن المبيد المستورد وفقا لما يلي :
– تسري الموافقة الفنية للإفراج عن المبيدات المستوردة لمدة ثلاثة أشهر، وتلغى تلقائيا بعد انتهائها مالم يصدر قرار من السلطة المختصة بمد سريانها لمدة أخرى لا تتجاوز المدة المشار إليها على أن تصل الشحنة خلال فترة سريان الموافقة الفنية.
– تصدر السلطة المختصة موافقة الإفراج النهائي عن الشحنات المستوردة بناء على التحاليل التي ترد إليها من المختبرات المعتمدة من الدولة والتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية المسجل بها المبيد ويصدر الإفراج النهائي بتوقيع رئيس السلطة المختصة.
– يجوز منح إفراج مؤقت لشحنة المبيدات المستوردة، على أن يتم تخزينها على نفقة المستورد وتحت إشراف السلطة المختصة، ولا يتم التصرف فيها إلا بعد حصولها على إفراج نهائي.
الفصل الخامس
التداول والإتجار في المبيدات
المادة (35)
يشترط في الجهة طالبة الترخيص في مجال التداول والإتجار في المبيدات ما يلي:
– أن يتوفر لديه المكان المناسب لممارسة نشاطه حسب القوانين واللوائح الخاصة بإقامة المحلات التجارية، وأن يكون الشخص البائع مؤهلاً حاصلاً على درجة البكالوريوس أو دبلوم معهد عالي في العلوم الزراعية أو ما يعادلها وأن يرفق نسخ من المؤهل مع طلب الترخيص إلى السلطة المختصة.
– في حالة كان الطلب من الجهات العامة والجامعات ومراكز البحوث والشركات الزراعية العامة، فتقدم الطلبات إلى السلطة المختصة مع بيان غرض الإستعمال والكميات.
– لا يجوز الإتجار في المبيدات إلا في محل أو مخزن معد لهذا الغرض مستوفي لاشتراطات الترخيص اللازم طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بالمحال التجارية في الدولة ويصدر الترخيص بالإتجار لكل مخزن أو محل البيع المبيدات من السلطة المختصة في الدولة.
– يسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديده بذات الشروط والإجراءات على أن يقدم طلب التجديد قبل ثلاثة أشهر من نهاية الترخيص.
– يكون الطرف المرخص له بمداولة وبيع المبيدات مسئولاً مسئولية كاملة عن المبيدات التي في حوزته.
– يجب على الذي يقوم بعملية البيع أن يزود المشتري بأية معلومات يراها ضرورية لإرشاده إلى الطريقة الصحيحة للتعامل مع المبيد.
– تلزم السلطة المختصة تجار ومصنعي ومجهزي المبيدات بحضور دورات تدريبية قصيرة حول التعامل مع المبيدات وتحدد السلطة المختصة مكان وزمان الدورة ومدتها.
مادة (36)
الشروط الواجب توفرها في مخزن المبيدات:
– أن يكون المخزن مرخص لتخزين المبيدات.
– أن يكون المخزن أو المتجر مؤمن ضد دخول الأشخاص إلا من الأبواب المخصصة لذلك.
– تثبت علامة تحذير تدل على أن هذا المكان يحتوي على مواد خطرة وسامة على الباب الخارجي أو بوابة المخزن.
– يجب أن تكون فتحات تصريف المياه محمية من تسرب المبيدات إليها.
– حماية مصادر وشبكات مياه الشرب من تسرب المبيدات.
– القدرة على إحتواء أي تسرب للمبيد ضمن حدود مكان التخزين.
– في حالة وجود علب أو حاويات مبيد مفتوحة أو ممزقة يتم إغلاقها أو إعادة تعبئتها بطريقة يمكن التحكم فيها بالروائح أو الأبخرة المتصاعدة.
– ترصف أرضية المخزن بمادة لا تمتص المبيدات المسكبة أو المتسربة.
– يجب أن تكون الوسائل الأمنية (أسطوانات إطفاء الحريق ومصادر وخراطيم المياه وأبواب الطوارئ) وكذلك أرقام هواتف أجهزة الطوارئ بالمستشفيات والدفاع المدني (المطافئ) متوفرة ومن السهل الوصول إليها واستخدامها.
– أن يكون للأشخاص المسئولين على تخزين المبيدات دراية بطرق تنظيف أي إنسكاب أو تسرب للمبيد بالمخزن وكذلك طرق التعامل مع الحرائق أو تصاعد الأبخرة التي قد تحدث بالمخزن.
– توفر الملابس والأقنعة الواقية للعاملين بالمخزن أو المتجر.
– يجب أن تخزن المبيدات وتحفظ في أوعيتها أو علبها وبعبواتها الأصلية بدون فتح، ولا يجوز كذلك لبائع المبيدات تجزئة العبوة أو إعادة تعبئتها.
– وجود فتحات تهوية وتكون في اتجاهين متقابلين.
– يراعى الارتفاعات القانونية للمخازن على ألا تتعدى مترين.
مادة (37)
الشروط الواجب توفرها في متجر المبيدات:
يجب أن تتوفر في متجر المبيدات، الشروط الواجب توفرها في مخزن المبيدات بالإضافة إلى الشروط الآتية:
– أن يكون المتجر مرخص كمحل لبيع المبيدات.
– أن يكون الشخص البائع للمبيدات بالمحل لدية رخصة بيع مبيدات سارية المفعول.
– تخصيص قسم مستقل لبيع المبيدات بداخل المكان المخصص ويجب أن يتوفر في هذا القسم جميع الشروط الموضوعة من قبل السلطة المختصة والمنصوص عليها في هذه اللائحة.
– عدم تداول أو بيع المواد الغذائية أو أي مواد للاستهلاك الآدمي أو الحيواني في متجر بيع المبيدات.
– الاحتفاظ بسجل منفصل تدون فيه حركة المبيدات بالمحل أو المخزن وكذلك أسعار البيع وعناوين المشترين.
– أن يكون المكان محمي من الأمطار والرياح ومن تسرب الرطوبة والمياه.
– توفر إمكانيات الإسعافات الأولية.
– توفر الإضاءة الجيدة وأجهزة التكييف الهوائي.
مادة (38)
يجب أن تنقل المبيدات داخل الدولة في وسائل نقل مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية البيئية مع وجود المستندات الدالة على الشراء والجهة المنقولة إليها المبيدات وصور من شهادات التحليل الصادرة من المختبرات المعنية ويجوز إجراء التفتيش عليها وأخذ العينات على الوجه المنصوص عليه في هذه اللائحة والتحفظ عليها في حالة ثبوت مخالفتها للمواصفات والاشتراطات الفنية والبيئية.
الفصل السادس
استخدام وتحليل المبيدات
مادة (39)
– على المكلف باستخدام المبيد أن ينفذ التعليمات الواردة بملصق وعاء المبيد وخاصة فيما يتعلق بطريقة الإستعمال، والفترة الآمنة والمحاصيل التي ستتم معاملتها أو رشها بالمبيدات الزراعية والإحتياطات الواجب أخذها أثناء المعاملة أو الرش.
– المحصول الذي تتم معاملته لا يجب أن يتم تسويقه داخلياً أو خارجياً قبل إنتهاء فترة الأمان المنصوص عليها في ملصق العلبة.
– يصدر الوزير بناء على توصية من السلطة المختصة قراراً بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات المختلفة.
– يصدر الوزير بناء على توصية السلطة المختصة قراراً يمنع المنتجات النباتية والحيوانية التي تحتوي على متبقيات مبيدات أعلى من المعدل المسموح به من بيعها بالأسواق أو المحلات التجارية.
– أية شروط أخرى تراها السلطة المختصة.
مادة (40)
على السلطة المختصة عند التوصية بوضع الحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات المختلفة على المنتجات النباتية والحيوانية بالدولة الإسترشاد بتوصيات منظمة الأغذية والزراعة أومنظمة الصحة العالمية أو الوكالة الأمريكية لحماية البيئة أو الإتحاد الأوروبي.
مادة (41)
يتم تحليل المبيدات وفقا لما يلي :
– يتولى المختبر المختص تحليل عينة المبيد وفقاً لطرق التحليل المعتمدة عالمياً والمدونة بملف تسجيل المبيد وإصدار شهادة التحليل وإرسالها إلى السلطة المختصة.
– تقوم السلطة المختصة بإخطار صاحب الشأن بنتيجة التحليل.
– يجرى التحليل بغرض التسجيل أو إعادة التسجيل أو الإفراج الجمركي أو إعادة التعبئة أو السماح بالتداول أو التجريب أو التصنيع أو التجهيز.
– تشمل تحاليل المبيد: مراقبة الجودة، المتبقيات، الشوائب وغيرها من التحاليل التي تطلب في أي مرحلة من مراحل إجراءات تسجيل المبيد أو إستيراده أو تصديره أو تصنيعه أو مراقبته أثناء التسويق أو الإستعمال على أن يتم ذلك في مختبرات مرجعية في الدولة أو خارجها وبالطرق المعتمدة دولياً من المنظمات الدولية (منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية) لمثل هذا النوع من التحاليل.
الفصل السابع
التخلص من المبيدات
مادة (42)
يكون التخلص من المبيدات وفقا للقواعد والإجراءات التالية :
– لا يجوز لأي شخص أن يتخلص من المبيدات أو عبواتها المعطوبة أو العلب الفارغة بطريقة يمكن أن تؤذي صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة.
– تقوم السلطات المختصة بتحديد السياسات المناسبة والمتطلبات والتعليمات الخاصة بالتخلص من المبيدات المنتهية الصلاحية والتالفة والعلب الفارغة وأن تتفق هذه السياسات من حيث المبدأ مع الخطوط التوجيهية ذات الصلة التي وضعتنها منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية أو غير ذلك من الخطوط التوجيهية الدولية حيثما تنطبق.
– تشجيع مصانع تصنيع المبيدات أو تجهيزها بالتعاون مع أطراف أخرى على التخلص من المبيدات التالفة أو المهجورة أو المنتهية الصلاحية أو عبواتها الفارغة بطريقة سليمة بيئيا.
– تنظيم حملات إرشادية موجه إلي المزارعين وجميع المتعاملين مع المبيدات عن طريق الإرشاد الزراعي أو الجمعيات الزراعية أو الجمعيات غير الحكومية بالتنسيق مع السلطة المختصة حول الطرق المناسبة والسليمة للتخلص من المبيدات التالفة والمهجورة والمنتهية الصلاحية والعلب الفارغة سواء على مستوى المزرعة أو على مستوى محلات بيع المبيدات أو تخزينها أو أثناء النقل والمناولة.
– يجب أن تتضمن بيانات ملصق عبوة المبيد تحذيرات باللغتين العربية والإنجليزية بعدم إعادة استخدام العبوة وكذلك تعليمات بشأن طرق التخلص الآمن من العبوات الفارغة أو تطهير العبوات المستخدمة.
مادة (43)
الإعلان عن المبيدات:
– لا يجوز لأي شخص أن يعلن عن مبيد غير مسجل.
– لا يسمح بالإعلان عن المبيدات في وسائل الإعلام إلا بالتنسيق مع السلطة المختصة لضمان عدم تعارضه مع التوجهات والاحتياطات الواردة في البطاقة الإستدلالية وملصق العبوة.
– لا يسمح لأي شخص بأن يعلن عن أي مبيد بطريقة مضللة.
– لا يسمح عن الإعلان عن مبيد بطريقة تتعارض مع شروط تسجيله.
– يجب أن يكون جميع المتعاملين في تداول المبيدات مدربين بقدر كاف ولديهم المعرفة الفنية الكاملة من أجل تقديم معلومات كاملة ودقيقة وصحيحة عن المنتجات المعروضة للبيع.
مادة (44)
لتبادل المعلومات المتعلقة بالمبيدات تقوم السلطة المختصة بالتالي:
– نشر قائمة بالمبيدات المسجلة والمعاد تسجيلها وكذلك المبيدات المحظورة والمقيدة الاستعمال وذلك بصفة دورية في نشرات تعد لهذا الغرض وتضعها بدون مقابل في متناول من يطلبها.
– إصدار مطويات أو نشرات توضح فيها شروط تسجيل المبيدات وشروط طلب الترخيص الخاصة بتصدير أو استيراد أو تصنيع أو تجهيز أو الاتجار في المبيدات أو استخدامها وتوضح كذلك الشروط الواجب توفرها فيمن ينوي ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالمبيدات، وجعل هذه المطبوعات في متناول من يطلبها وبدون مقابل.
– إعداد النماذج الخاصة بطلبات تسجيل المبيدات إصدار التراخيص الخاصة بممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بالمبيدات.
– إصدار مطويات أو نشرات توضح فيها شروط إنشاء مخازن ومتاجر ومصانع تصنيع المبيدات أو تجهيزها وكذلك طرق التخزين الجيدة للمبيدات وشروط إنشاء متاجر بيع المبيدات وكذلك الشروط الواجب توفرها في طالب ترخيص مزاولة الأعمال المتعلقة بالمبيدات.
– إنشاء قاعدة بيانات تضم معلومات عن المبيدات المسجلة والمعاد تسجيلها وتلك التي رفض تسجيلها والمبيدات المقيدة الاستعمال وعن كميات المبيدات المصدرة والمستوردة والمصنعة والمجهزة والدول التي تم التصدير إليها أو الاستيراد منها مع ذكر الأنواع والغرض من الاستعمال وغيرها من المعلومات التي ترى السلطات المختصة الاحتفاظ بها.
الفصل الثامن
أحكام عامة
مادة (45)
يصدر الوزير بتوصية من السلطة المختصة قرار بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين المختصين وتكون مهامهم كالآتي:
– التفتيش الدوري على المؤسسات التي تستورد أو تصدر أو تصنع أو تعبئ أو تعيد تعبئة أو تصنع الملصقات أو توزع أو تستخدم المبيدات أو تعلن عنها وذلك للتأكد من أن مواد قانون (نظام) المبيدات ولائحته التنفيذية يتم التقيد بها.
– طلب إبراز وتصوير وفحص ونسخ الشهادات/ الرخص والسجلات أو أية وثائق أخرى في إطار قانون (نظام) المبيدات.
– أخذ عينات من أي مواد لها علاقة بهذه اللائحة كما تم وصفها وتقديم هذه العينات للتحليل.
– التحفظ على أي معدات، مبيدات، سجلات، وثائق أو أية أشياء أخرى يعتقد المفتش أنها تقدم دليل على مخالفة هذه اللائحة، وكذلك إتخاذ إجراءات إغلاق المحلات والمخازن والمصانع بالتنسيق مع الجهات المختصة.
– طلب مساعدة الجمارك أو ضباط الشرطة في تنفيذ واجباته وفقا لأحكام هذه اللائحة.
– تقديم تقرير عن أي خرق لهذه اللائحة إلى السلطة المختصة.
– الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بتداول المبيدات مهما كان نوعها.
– التنبيه على التجار والوكلاء قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء الصلاحية للمبيدات وإلزامهم بسحب المبيدات المنتهية الصلاحية خلال مدة لا تزيد عن شهر من الأسواق والتخلص منها على نفقتهم الخاصة بالتنسيق مع السلطة المختصة وتحت إشرافها وحسب الخطوط التوجيهية لمنظمة الأغذية والزراعة في هذا الخصوص والإعلان عن عدم صلاحيتها في وسائل الإعلام المختلفة.
– إلزام أي شخص يقوم بتداول المبيدات في الدولة بإعادة تعبئة المبيد الراشح أو المتسرب وتنظيف الأماكن الملوثة تحت إشراف السلطة المختصة.
– أخذ عينات من شحنات المبيدات المستوردة أو المصنعة أو المجهزة أو المعبأة أو المعاد تعبئتها محلياً وإجراء التحاليل اللازمة عليها في المختبرات المختصة والمعتمدة في الدولة أو مختبرات أخرى متخصصة ومعتمدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وفي حالة تعذر ذلك يتم إرسالها إلى أحد المختبرات المرجعية الدولية المتخصصة وذلك للتحقق من مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية المسجل بها، ويتم إرسال نتائج التحاليل إلى السلطة المختصة لتتولى بموجبها الإفراج من عدمه عن الشحنة المستوردة أو المصنعة أو المجهزة أو المعبأة أو المعاد تعبئتها محلياً.
– التفتيش على محال بيع المبيدات للتحقق من إستيفاء هذه المحال لشروط الترخيص ويحق له أخذ عينات دون مقابل من المبيدات المتداولة على الوجه المبين بقانون (نظام) المبيدات ولائحتة التنفيذية للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفنية المسجلة بها وذلك أيا كان وجودها، وفي حالة عدم ثبوت مطابقة المبيد للمواصفات الفنية المسجلة بها يتم إخطار صاحب الشأن بصورة من شهادة التحليل ويستمر التحفظ على المبيدات المخالفة للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون (نظام) المبيدات لمثل هذه الحالات.
– أخذ عينات من المنتجات المعدة للتسويق في أي وقت من المنشاة أو مركز لتصنيع أو تجهيز أو تعبئة أو إعادة تعبئة المبيدات أو تلك المستوردة من الخارج عند نقاط الدخول الحدودية بالدولة وتحليلها بالمختبرات المعتمدة للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفنية المسجلة به.
– الدخول إلى المنشأة وفقا للإجراءات المتبعة للتفتيش على المبيدات الموجودة ومراقبة طرق الرش أو المعاملة والتخزين والتخلص من علب المبيدات الفارغة والمبيدات التالفة والتأكد من أن المبيدات المستخدمة كلها مسجلة بالدولة.
مادة (46)
يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفا لأحكام هذه اللائحة سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال وكيل:
-الإفشاء إلى أي طرف آخر بأية معلومات تتعلق بمحتويات أي طلب أو وثائق أخرى تحت هذه اللائحة أو تتعلق بأعمال أو نشاطات أي طرف أخر.
– إعاقة أي مفتش أو أي موظف آخر يمارس عمله في إطار هذه اللائحة.
– تعديل أو تزوير أو تبديل أو تشويه أو طمس أي من الوثائق الصادرة بموجب هذه اللائحة.
– تصنيع أو تجهيز أو تعبئة أو إعادة تعبئة أو بيع أو استيراد أو تصدير تخزين أو توزيع أو استخدام للمبيدات في الدولة بدون الترخيص اللازم من السلطة المختصة.
– إعطاء معلومات مضللة بشكل متعمد.
– إخفاء الوثائق والمعلومات في إطار هذه اللائحة عندما تطلب منه بشكل رسمي.
– التعدي على المفتش أو مقاومة أو تهديد أو الاعتراض بشكل متعمد لعمال المفتش أو الموظف الذي يمارس مهام عمله المقرر بموجب أحكام هذه اللائحة.
– عدم الإلتزام بأي إجراء نصت عليه هذه اللائحة عند تعامله في مجال المبيدات.
– التخلص من المبيدات التالفة أو المنتهية الصلاحية أو علب المبيد الفارغة على غير النحو المبين في هذه اللائحة.
– الإعلان عن مبيد على غير النحو المبين في هذه اللائحة.
– عدم اتخاذه إجراءات رادعة ضد العاملين المخالفين لديه.
– عدم احتفاظه بالسجلات المطلوبة لحركة المبيدات لديه.
ملحق رقم (1)
متطلبات تسجيل أو إعادة تسجيل
أو إلغاء أو تعديل المبيد المستحضر أو المادة الخام
الرقم | المستندات والمراجع | الملاحظات |
1 | صورة من السجل التجاري/ الرخصة التجارية. | صورة من السجل التجاري/ الرخصة التجارية لطالب التسجيل، صادرة من الجهة المختصة في كل دولة. |
2 | شهادة التسجيل من بلد المنشأ مصدقة من سفارة الدولة في ذلك البلد.
|
1-يجب أن تتضمن إلى الاسم التجاري وتركيز المادة الفعالة وهيئة المستحضر وتاريخ التسجيل وتاريخ الانتهاء واسم الشركة حاملة التسجيل. كما يجب أن تكون صادرة من جهة تسجيل المبيد الوطنية في بلد المنشأ.
2- في حالة تسجيل المادة الخام يجب أن تتضمن إسم المادة وتركيزها وتاريخ التسجيل وتاريخ الانتهاء واسم الشركة حاملة التسجيل. 3- في حالة لم تكن شهادة التسجيل بالعربية أو الإنجليزية، يجب إرفاق ترجمة قانونية موثقة لها لأي من اللغتين. |
3 | ملف كامل بالبيانات الفنية للمستحضر والمادة الخام. | يتضمن بيانات تفصليه للمواصفات الكيميائية والفيزيائية طبقا لمواصفات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة بالإضافة إلى أي بيانات قد تطلب من الشركة المحلية. |
4 | خطاب تفويض من الشركة المنتجة بتسجيل المبيد أو المادة الخام. | |
5 | طريقة تحليل المادة الفعالة في المستحضر والمادة الخام تفصيليا. | 1-طبقا ل CIPA.
2-أصلية ومعتمدة من الشركة الام. 3-طبقا ل Manual Pesticides. |
6 | صورة ملصق المبيد المعتمد من بلد المنشأ، أو من بلد استخدام المبيد في حالة عدم استخدامه في بلد المنشأ. | 1)صورة من الملصق المعتمد للمبيد الذي له نفس هيئة المستحضر.
2)في حالة لم يكن الملصق بالعربية أو الأنجليزية، يجب إرفاق ترجمة قانونية موثقة لها لأي من اللغتين. 3)يجب كتابة جرعة الاستخدام بالوحدة المترية. |
7 | مصدر المادة الفعالة. | خطاب من جهة التصنيع الأصلية للمادة الفنية الخاصة بالمادة الفعالة للتأكيد على أنه يتم إنتاج TGAI في الدولة حيث المركز الرئيسي للشركة المعنية أو التي تم ذكرها. ينطبق ذلك عندما يتم تركيب المبيد غير البلد الذي يوجد فيه جهة التصنيع الخاصة بTGAI ( ( Technical Grade of Active Ingrediante. |
8 | شهادة ضمان بجودة وتحليل المبيد المستحضر والخام | تؤكد بأن المبيد والمادة الفعالة في الإنتاج التجاري متطابقة مع المواصفات المعتمدة ومساوية للمواد المستخدمة في تحليل الجودة واختبار السمية والتأثير على البيئة. |
9 | صورة من الشهادة التي تثبت أن المختبر معتمد بالالتزام بالمعايير الجيدة للمختبرات. | الشهادة الصادرة من جانب الجهة الوطنية المختصة بالمعايير الجيدة للمختبرات في الولايات المتحدة أو سويسرا أو ألمانيا أو اليابان أو فرنسا أو المملكة المتحدة أو أي دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. |
10 | نموذج الملصق المقترح للمبيد والذي سيتم استخدامه في الدولة | عندما يتم منح التسجيل، يجب تقديم الملصق النهائي المعتمد واستبدال المسودة. |
11 | التقييم من قبل السلطات المرجعية الدولية للمستحضرات التي تحتوي على مواد فعالة جديدة لم يتم تقييمها سابقا. | 1) ملخص للتقييمات والرأي النهائي.
2) شرح التقييم لدى منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية وJMPR وJMPS والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا متضمنا إعادة التقييم للمواضيع المعلقة والحرجة. |
12 | موقف وتصنيف المستحضر أو المادة الخام في المنظمات والهيئات العالمية. | المنظمات والهيئات العالمية مثل:
الاتحاد الأوروبي (EU) والمفوضة الأوروبية (EC) وهيئة حماية البيئة الأمريكية (EPA) وأخرى حتى تاريخه. |
13 | نسخة من ملخص التقييم (المونوجراف) الصادر من أحدى الجهات المرجعية في حالة طلبها من السلطة المختصة. | الجهات المرجعية:
أ- منظمة الأغذية والزراعة / منظمة الصحة العالمية 1- ملخص تقييم السمية وملخص تقييم المتبقيات والصادر من JMPR. 2-صورة من مواصفات JMPS. ب- الاتحاد الأوروبي (تقرير المراجعة). ج- الولايات المتحدة الأمريكية. قائمة الحقائق الخاصة بالمادة الفعالة الجديدة أو قرارات أحقية إعادة التسجيل RED أو قرارات إعادة التسجيل المؤقت IRED الصادرة من قبل EPA في أمريكا. د-تقرير التقييم الصادرة من هيئة سلامة الغذاء، مترجماً إلى اللغة الإنجليزية. |
14 | ملخص كامل لنشرة السلامة. | 1) ملخص كامل للمعلومات الفنية الخاصة بالمادة الفعالة والتركيب وتقييم المخاطر المقترحة بناء على تلك الدراسات.
2) الغرض من تقييم المخاطر هو إثبات أن المخاطر المتعلقة بطرق استخدام المبيد المقترحة تحت السيطرة أو لا تكاد تُذكر وذلك للجوانب التالية: أ- سلامة المستهلكين للمنتج الزراعي. ب- سلامة مستخدمي المبيد. ج- سلامة البيئة بما في ذلك الكائنات الحية النافعة والكائنات الغير مستهدفة. 3) تقديم ملخص للاختبارات الفردية أو مجموعات الاختبارات تعرض على شكل جداول كلما لزم الأمر. 4) لإعداد الملخص، استخدام القواعد الخاصة بجهات المرجع مثل دليل JMPR، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والاتحاد الأوروبي أو القواعد اليابانية. |
15 | قائمة معلومات الاختبارات الأصلية بشكل منفصل وتقارير الدراسات. | 1- قائمة النتائج وتقارير الدراسة المقدمة مع طلب التسجيل بناء على الملحق رقم 3.
2- إذا كان ملخص الملف، المستخدم في التقييم من جانب جهة المرجع مدرجا في مكان المعلومات الفردية فأنه يجب تقديم كافة المعلومات المستخدمة في ملخص التقييم المذكور. 3- البيانات المطلوب تقديمها في القائمة هي: أ-إسم الاختبار. ب- إسم المعهد / المختبر. ج- إسم مالك المعلومات. د- قواعد الاختبار التي تم استخدامها مثل:( OECD، JMPR، ISO CIPAC، GIFAP/GCPF، EU/EEC، U.S.A.-EPA/ FIFRA أو اليابان…إلخ) والرقم المناسب لكل اختبار في القواعد التي تم تبنيها. ه- الالتزام بالممارسات الجيدة للمختبرات واسم الجهة المصرحة للمختبر. و- سنة الدراسة التي تم إجرائها. ز- تم نشره أو لم يتم نشره. ح-السرية (متطلبات حماية المعلومات). 4- يتم قبول النموذج المستخدم في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو الاتحاد الأوروبي. |
16 | العينات. | العينات القياسية للمادة الفعالة وعينة المستحضر حسب ما تحدده السلطة المختصة. |
17 | العبوة / الحاوية المعدة للبيع. | هي الوعاء الذي يحتوي على كمية محدده من المستحضر التجاري في صورتة النهائية. |
ملحق رقم (2)
معلومات الاختبار والمعلومات الفنية
أ- يتحمل طالب التسجيل أو إعادة التسجيل تكلفة التجارب المعملية والحقلية والاعمال المكتبية التي تجري في اطار العمل على تسجيل المبيد وذلك بالتنسيق مع اللجنة والسلطة المختصة والجهة / الجهات العلمية بالدولة التي ستقوم باجراءات الاختبارات.
ب- يجب ان تكون الية وشروط الاختبار وشكل التقرير الخاص بهذا الاختبار متطابقا مع القواعد المحددة من جانب الجهات المرجعية الدولية منظمة الأغذية والزراعة / منظمة الصحة العالمية ( مواصفات المبيدات JMPS / متبقيات المبيدات JMPR ) وكالة حماية البيئة الامريكية ، الاتحاد الأوروبي ، اليابان ) او أي جهات دولية تعتمدها السلطة المختصة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والمنظمة الدولية للمعايير ISO ومجلس التعاون الدولي لتحليل المبيدات CIPAC .
ج- يجب ان يكون اعداد الاختبارات وفق المعايير الموضوعة من جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وطبقا لطريقة CIPAC او أي طريقة أخرى معتمدة لدى الشركة المنتجة بشأن معايير المختبرات الجيدة وفي احد المختبرات المعتمدة لديها وذلك حتى يتم ضمان جودة المعلومات وتسهيل عملية التقييم من جانب الجهة المختصة.
ه- اختبار الكفاءة الحيوية : لفهم العوامل المتغيرة والاختبارات الميدانية للكفاءة الحيوية على الافات المقترحة وفق طريقة الاستخدام المقترحة فانه يجب ان يتم استخدام المبيد المقترح تسجيله في موقعين على مدار ثلاثة مواسم متتالية ولإعادة التسجيل يكون لموسم واحد.
ملحق رقم (3)
المبيدات المحظورة في دولة الكويت
Prohibited pesticides in the state of Kuwait
م | المادة الفعّالة | الرقم في السجل الرقمي الموجز للمواد الكيميائية | نوع المبيد |
Active Ingredient | CAS RN | Pesticide Type | |
1. | 2,4,5-T and its salts & esters | 93-76-5 | H |
2. | Alachlor | 15972-60-8 | H |
3. | Aldicarb | 116-06-3 | I |
4. | Aldrin | 309-00-2 | I |
5. | Amitraz | 33089-61-1 | AC |
6. | Azinphos-methyl | 86-50-0 | I |
7. | Benomyl | 17804-35-2 | F |
8. | Binapacryl | 485-31-4 | AC, F |
9. | Captafol | 2425-06-1 | F |
10. | Carbendazim | 10605-21-7 | F |
11. | Carbofuran | 1563-66-2 | I |
12. | Carbosulfan | 55285-14-8 | I |
13. | Chlordane | 57-74-9 | I |
14. | Chlordecone | 143-50-0 | I |
15. | Chlordimeform | 6164-98-3 | AC, I |
16. | Chlorobenzilate | 510-15-6 | AC |
17. | Chlorfenapyr | 122453-73-0 | I |
18. | DDT | 50-29-3 | I |
19. | Diazinon | 333-41-5 | I |
20. | Dicofol | 115-32-2 | AC |
21. | Dieldrin | 60-57-1 | I |
22. | Dinoseb and Dinoseb salts | 88-85-7 | H |
23. | Endosulfan | 115-29-7 | I |
24. | Endrin | 72-20-8 | I |
25. | Ethylene dibromide, EDB, 1.2-dibromoethane | 106-93-4 | I |
26. | Ethylene dichloride; 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | FM |
27. | Ethylene oxide | 75-21-8 | FM |
28. | Fenobucarb | 3766-81-2 | I |
29. | Fenvalerate | 51630-58-1 | I |
30. | Fluazifop-p-butyl | 83066-88-0 | H |
31. | Fluoroacetamide | 640-19-7 | R |
32. | Heptachlor | 76-44-8 | I |
33. | Hexachlorobenzene | 118-74-1 | F |
34. | Hexachlorocyclohexane, HCH (mixed isomers) | 608-73-1 | I |
35. | Hexaconazole | 79983-71-4 | F |
36. | Hexythiazox | 78587-05-0 | AC |
37. | Iminoctadine tris | 99257-43-9 | F |
38. | Iprodione | 36734-19-7 | F |
39. | Kresoxim-methyl | 143390-89-0 | F |
40. | Lindane (gamma-HCH) | 58-89-9 | I |
41. | Malathion | 121-75-5 | I |
42. | Mercury compounds, including inorganic
mercury compounds, alkyl mercury compounds and alkyloxyalkyl and aryl mercury compounds |
I, F, H | |
43. | Methamidophos | 10265-92-6 | I |
44. | Methidathion | 950-37-8 | I |
45. | Methyl bromide | 74-83-9 | FM |
46. | Methyl-parathion (emulsifiable concentrates (EC) at or above 19.5% active ingredient and dusts at or above 1.5% active ingredient) | 298-00-0 | I |
47. | Mirex | 2385-85-5 | I |
48. | Monocrotophos | 6923-22-4 | I |
49. | Omethoate | 1113-02-6 | I |
50. | Oxadiazon | 19666-30-9 | H |
51. | Oxyfluorfen | 42874-03-3 | H |
52. | Paraquat | 1910-42-5 | H |
53. | Parathion | 56-38-2 | I |
54. | Pentachlorophenol (PCP) and its salts and esters | 87-86-5 | I, F, H |
55. | Permethrin | 52645-53-1 | I |
56. | Phenthoate | 2597-03-7 | I |
57. | Phorate | 298-02-2 | I |
58. | Phosphamidon (soluble liquid formulations of the substance that exceed 1000 g active ingredient/l) | 13171-21-6 (mixture,
(E)&(Z) isomers) |
I |
59. | Procymidon | 32809-16-8 | F |
60. | Propargite | 2312-35-8 | AC |
61. | Spirodiclofen | 148477-71-8 | I, AC |
62. | Sulfotep | 3689-24-5 | I |
63. | Tau-Fluvalinate | 102851-06-9 | I |
64. | Thiophanate-Methyl | 23564-05-8 | F |
65. | Toxaphene (Camphechlor) | 8001-35-2 | I, AC |
66. | All tributyltin compounds including Tributyltin oxide, Tributyltin fluoride, Tributyltin methacrylate, Tributyltin benzoate, Tributyltin chloride, Tributyltin linoleate, Tributyltin naphthenate | 56-35-9
1983-10-4 2155-70-6 4342-36-3 1461-22-9 24124-25-2 85409-17-2 |
F |
التحديث الأخير 24/10/2018.
ملحق رقم (4)
المبيدات المقيدة الاستخدام في دولة الكويت
Restricted pesticides in the state of Kuwait
المادة الفعّالة | الرقم في السجل الرقمي الموجز للمواد الكيميائية | نوع المبيد |
Active Ingredient | CAS RN | Pesticide Type |
Aluminium phosphide | 20859-73-8 | FM |
Beta-Cyfluthrin | 68359-37-5 | I |
Bupirimate | 41483-43-6 | F |
Cypermethrin | 52315-07-8 | I |
Alpha – Cypermethrin | 67375-30-8 | I |
Zeta-cypermethrin | 52315-07-8 | I |
Dichlorvos | 62-73-7 | I |
Dinitroorthocresol (DNOC) and its salts (such as ammonium salt, potassium salt and sodium salt)salts | 534-52-1
2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7 |
I, H, AC |
Dustable powder formulations containing acombination of:Benomyl at above 7% carborfuran at or above 10% and Thiram at or above 15% | 17804-35-2
1563-66-2 137-26-8 |
F, I, F |
Fenbutatin-oxide | 13356-08-6 | AC |
Fenpropathrin | 64257-84-7 | I |
Fipronil | 120068-37-3 | I |
Hymexazol | 10004-44-1 | F |
Imidacloprid | 105827-78-9 | I |
Lambda-cyhalothrin | 91465-08-6 | I |
Oxamyl | 23135-22-0 | I |
Pirimiphos-methyl | 29232-93-7 | I |
Thiacloprid | 111988-49-9 | I |
التحديث الأخير 24/10/2018
مسرد المصطلحات والاختصارات
Active Ingredient | الجزء الفعّال حيويا في تركيب المبيد الزراعي | ||
CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Number) | الرقم في السجل الرقمي الموجز للمواد الكيميائية | ||
Pesticide Type | تصنيف نوع المبيد حسب الآفة المستهدفة | ||
AC | Acaricide | مبيد حلم وعناكب | |
FM | Fumigant | مبيد تبخير | |
F | Fungicide | مبيد فطري | |
H | Herbicide | مبيد حشائش | |
I | Insecticides | مبيد حشري | |
N | Nematocide | مبيد ضد الديدان الثعبانية | |
R | Rodenticide | مبيد قوارض |
ملحق رقم (5)
الرسوم
( استبدلت بموجب القرار رقم 73 لسنة 2023 )
م |
نوع الخدمة |
رسوم الإصدار |
رسوم التجديد |
رسوم التنازل/تحويل المنشأة/النقل |
1 |
تقديم طلب تسجيل مبدئي |
75 د.ك |
– |
– |
2 |
تسجيل مبيد |
375 د.ك |
375 د.ك |
– |
3 |
إعادة تسجيل مبيد |
375 د.ك |
– |
– |
4 |
فحص وتحليل المبيدات |
50 د.ك |
50 د.ك |
– |
5 |
التقييم الحيوي لكل آفة مستهدفة أو محصول |
50 د.ك |
50 د.ك |
– |
6 |
فحص وتحليل متبقات المبيدات |
38 د.ك |
38 د.ك |
– |
7 |
ترخيص إنشاء مصنع مبيدات / إنتاج أو تصنيع أو إعادة تعبئة مبيدات |
2000 د.ك |
500 د.ك |
500 د.ك |
8 |
ترخيص مستودع مبيدات |
1000 د.ك |
200 د.ك |
200 د.ك
|
9 |
ترخيص منشأة متخصصة للمبيدات |
500 د.ك |
100 د.ك |
– |
10 |
تصريح عامل فني مكافحة |
50 د.ك |
15 د.ك |
50 د.ك |
11 |
تصريح / تجديد استيراد المبيدات |
3 د.ك |
3 د.ك |
|
12 |
إصدار / تعديل شهادة تسجيل مبيد |
4 د.ك |
4 د.ك |
|