مرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987 في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية قرار رقم 1734 لسنة 2010 بشأن حظر الافعال المضرة بالنظافة والمزروعات بالحيازات الزراعية

 

المادة 1

يحظر إلقاء القمامة والوراق والمحترم وعلب وأعقاب السجائر أو المخلفات أيا كانت علي الأرصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات والمواقف والحدائق العامة.

كما يحظر البصق في الأماكن المشار إليها في الفقرة السابقة أو التبول أو التغوط في غير الأماكن المعدة لذلك .

 

المادة 2

يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار والثمار في الشوارع والميادين والحدائق العامة.

كما يحظر اقتلاع الأشجار والنباتات البرية أينما وجدت في الأراضي العامة.

 

المادة 3

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد علي مائتي دينار.

 

المادة 4

يصدر وزير الدولة للشئون البلدية قرار بتحديد الأشخاص المنوط بهم ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلي الادعاء العام.

 

المادة 5

يجوز الصلح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وعلي محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في محضره، وعلي المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوع من عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في المادة الثالثة وتنقضي الدعوى الجزائية وجميع آثارها بدفع مبلغ الصلح.

 

المادة 6

علي الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية