مرسوم لسنة 1977 بشأن تنظيم المدافن
قرار رقم 3375 لسنة 1981 في شأن لائحة تنظيم المدافن

 

المادة 1

تحدد البلدية الأماكن التي تخصص للقبور ولا يجوز دفن الموتى في غير هذه الأماكن.

ولا يجوز لأحد إقامة قبر إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية.

 

المادة 2

تكون زيارة المقابر في المواعيد التي تحددها البلدية، ويجب الالتزام بآداب الشريعة الإسلامية والتقيد بأحكامها.

 

المادة 3

تتولى البلدية تجهيز الموتى ونقلهم ودفنهم.

 

المادة 4

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المادة ( 1 ) بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار، ويحكم بتصحيح الأعمال المخالفة بحسب الأحوال.

 

المادة 5

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المادة ( 2 ) بغرامة لا تقل عن دينارين ولا تزيد على خمسين ديناراً.

 

المادة 6

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

قرار رقم 3375 لسنة 1981 في شأن لائحة تنظيم المدافن

 

رئيس البلدية

– بعد الاطلاع على المادتين 3534 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت .

– وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم ( م ب / 81/21/217) المتخذ بتاريخ 1981/11/16 .

 

تقرر

مادة ( 1 )

تحدد البلدية الاماكن التى تخصص للقبور ولا يجوز دفن الموتى في غير هذه الاماكن .

ولا يجوز لاحد اقامة قبر الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية .

 

مادة ( 2 )

تكون زيارة المقابر فى المواعيد التي تحددها البلدية ، ويجب الالتزام بآداب الشريعة الاسلامية والتقيد بأحكامها .

 

مادة ( 3 )

تتولى البلدية تجهيز الموتى ونقلهم ودفنهم .

 

مادة ( 4 )

على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

 

رئيس البلدية

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ