قانون رقم 14 لسنة 2015 بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 44 لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالقانون رقم 42 لسنة 2014،

– وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والعشرون عام 2005 بشأن الموافقة على النظام الموحد للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –

 

المادة 1

ووفق على النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرافقة نصوصها لهذا القانون.

 

المادة 2

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة بالدولة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 4 و 5 و 6 و 10 و 12) من هذا النظام.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي ولا تزيد على خمسين ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (14) من هذا النظام.

وإذا تكرر ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين السابقتين خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم، جاز للمحكمة أن تقضي بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا بشرط ألا يجاوز هذا الحد أكثر من نصفه.

 

المادة 3

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

أمير الكويت           

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في 20 جمادي الأولى 1436 هـ.

الموافق 11 مارس 2015م.

 

 

قانون رقم 14 لسنة 2015 بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

المادة (1)

 تعاريف في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون)، تكون العبارات والمفردات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص معنى آخر:

1 – المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2 – دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

3 – المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

4 – الأمانة العام: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

5 – الدولة: إحدى الول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

6 – النظام: هو النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

7 – طبقة الأوزون: يقصد بها إحدى طبقات الغلاف الجوي، تقع في طبقة “الستراتوسفير” وتحتوي على كثافة عالية من جزيئات غاز الأوزون وتقوم بحماية الأرض من الجزء الضار من الأشعة فوق البنفسجية.

8 – بروتوكول مونتريال: يقصد به البروتوكول الذي تم اعتماده عام 1987 في مدينة مونتريال بكندا بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

9 – تعديلات بروتوكول مونتريال: يقصد بها التغييرات على بروتوكول مونتريال التي تعتمدها الدول الأطراف بشأن إضافة مواد جديدة خاضعة للرقابة وتعديل الجداول الزمنية بشأن التخلص من بعض المواد الخاضعة للرقابة، ولا تكون الدولة ملتزمة بذلك التعديل ما لم تصادق عليه، وبالمقابل فإن الدولة التي لا تصادق على ذلك التعديل تعتبر غير طرف فيه وتسري عليها جميع الأحكام الخاصة بغير الأطراف بالنسبة لذلك التعديل.

10 – المواد المستنفدة لطبقة الأوزون: يقصد بها المواد التي تتميز بثباتها الكيميائي في طبقة الغلاف الجوي القريب من سطح الأرض وتحتوي على ذرة أو أكثر من الكلور أو البروم أو كليهما معا، وتبدأ في تفاعلات متسلسلة في طبقة (الستراتوسفير” الجوي تؤدي الى نفاد الأوزون.

11 – المواد الخاضعة للرقابة: يقصد بها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والمدرجة في ملاحق بروتوكول مونتريال وتعديلاته، كانت قائمة بذاتها أو موجودة في المخلوط بأية نسبة.

12 – الاستهلاك: يقصد به الانتاج مضافا إليه الواردات من المواد الخاضعة للرقابة ناقصا الصادرات منها.

13 – التكنولوجيا: هي الطرق والأساليب العلمية المتبعة التي تجعل العمل ميسرا.

14 – الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة: يقصد بها الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تحتوي أو تعتمد في تشغيلها على المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

15 – التكنولوجيات أو المعدات البديلة: يقصد بها التكنولوجيات أو المعدات التي لا تحتوي أو لا تعتمد على المواد الخاضعة للرقابة.

16 – بدائل المواد المستنفدة: يقصد بها المواد التي تستخدم كبديل للمواد الخاضعة للرقابة وتتميز بانعدام تأثيرها الضار على طبقة الأوزون.

17 – المواد المسترجعة: يقصد بها المواد الخاضعة للرقابة التي سبق استخدامها وتم استردادها من الأنظمة أو الأجهزة الحاوية عليها بدون إجراء أي عملية تنقية عليها.

18 – المواد المعاد تدويرها: يقصد بها المواد الخاضعة للرقابة التي سبق استخدامها وأعيد تنقيتها من الشوائب والمواد غير المرغوب فيها.

19 – المواد المستصلحة: هي المواد الخاضعة للرقابة والتي سبق استخدامها ومن ثم جرى استرجاعها وأعيد تنقيتها من الشوائب والمواد غير المرغوب فيها من خلال الترشيح،، التجفيف، التقطير أو المعالجة الكيميائية للوصول بنقاوة هذه المواد لمستويات عالية قريبة من نقاء المواد الجديدة.

20 – الهالونات: يقصد بها المواد الكربونية الفلورية البرومية تامة الهلجنة ذات منشأ صناعي والتي تستخدم في أنظمة إطفاء الحريق ومعداتها، وهي مواد خاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال.

21 – مخزونات الهالونات: يقصد بها الكميات المتوافرة من الهالونات بأنظمة إطفاء الحريق الثابتة والمحمولة الجاري تفكيكها والتخلص منها.

22 – الدول الأطراف: يقصد بها الدول التي مضى تسعون يوما على إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985 وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 1987.

23 – الجهة المختصة: يقصد بها أية وزارة أو مجلس أو هيئة حكومية مختصة بشئون البيئة في دول المجلس يناط بها متابعة وتنفيذ اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبرتوكول مونتريال وتعديلاته بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. ويجوز لهذه الجهة تشكيل لجنة وطنية من الجهات ذات العلاقة لتيسير وضع وتنفيذ ومتابعة البرامج الوطنية بشأن بروتوكول مونتريال.

24 – التخلص التام: هو التوقف التام عن استيراد أو تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال وفق الجداول الزمنية التي اقرها البروتوكول كحد أدنى مع السماح باستخدام هذذه المواد بصورة مسترجعة أو معاد تدويرها او مستصلحة لخدمة قطاعات الصيانة ولحين انتهاء العمر الافتراضي للأجهزة والمعدات المستخدمة لا.

25 – حصص الاستيراد: تعني التحديد السنوي لكمية معينة بالكيلوجرام من أي مادة من المواد الخاضعة للرقابة لكل مستورد سجل لدى الجهة المختصة وتم قبول تسجيله. وتقوم الجهة المختصة سنويا بتحديد هذه الكمية (الحصة) بحسب المعلومات المتوفرة لديها عن حجم نشاط المستورد.

26 – الموافقة البينية: هي الموافقة التي تمنحها الجهة المختصة بعد التأكد من توفر الاشتراطات البينية التي تضعها الجهة المختصة.

27 – التجارة البينية: هي عمليات التصدير والاستيراد في المواد الخاضعة للرقابة أو التجهيزات الحاوية عليها فيما بين دول المجلس.

 

المادة (2)

 الاهداف يهدف النظام الموحد الى تحقيق الآتي:

1 – التخلص التام من استهلاك المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة بما يتوافق مع المصالح الوطنية لدول المجلس وفقا لأحكام بروتوكول مونتريال والتعديلات والتنقيحات التي أدخلت عليه.

2 – تنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين وتداول ومعالجة واستخدام المواد الخاضعة للرقابة وفقا للمادة الرابعة من بروتوكول مونتريال.

3 – تنظيم استيراد وتصدير وإعادة تصدير ونقل وتخزين وتداول الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة وفقا للمادة الرابعة من بروتوكول مونتريال.

4 – تنسيق سياسات التخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة بين دول المجلس ووضع وتنفيذ خطط وبرامج في دول المجلس لتأهيل القاطاعات التي تعتمد أنشطتها على المواد الخاضعة للرقابة، ومساعدتها في الالتزام بالممارسات السليمة في عمليات الاصلاح والصيانة والتحول الى البدائل المناسبة.

5 – تأهيل موظفي الجمارك والجهات المعنية بالتراخيص والجهات الأخرى ذات العلاقة على رصد المواد الخاضعة للرقابة ومنع الاتجار غير المشروع بتلك المواد.

6 – تسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين دول المجلس الخاصة بالاتجار وتداول المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة من أجل رصد التجارة البينية ومكافحة العمليات غير المشروعة.

 

المادة (3)

 تقوم الجهة المختصة بإصدار قائمة بالمواد الخاضعة للرقابة بما يتوافق مع التزامات الدولة بشأن بروتوكول مونتريال، وترفق هذه القائمة بهذا النظام وتعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

 

المادة (4)

 يحظر استيراد المستعمل من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة للأغراض الصناعية والتجارية ويستثنى من ذلك الاستيراد للاستخدام الشخصي بموافقة الجهة المختصة.

 

المادة (5)

 يتم استيراد الجديد من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة وفق الإجراءات والاشتراطات والمعايير المدرجة بالمرفق (1) وأية إجراءات واشتراطات إضافية تقررها الجهة المختصة في الدولة.

 

المادة (6)

 يحظر تصنيع أو استخدام المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة في الصناعات والمنشآت الجديدة وفي حالة توسعة الأنشطة والمنشآت القائمة. كما يحظر تجديد رخص المنشآت القائمة إلا بعد الحصول على الموافقة البيئية من الجهة المختصة.

 

المادة (7)

 يتعين على دول المجلس تبادل المعلومات فيما بينها بشأن مخزوناتها من مواد الهالونات لديها ووضع الانظمة واللوائح التي من شأنها تسهيل مهمة تبادل الفائض من الهالونات بين الدول الأعضاء للاستفادة منها.

 

المادة (8)

 على الجهة المختصة تزويد الأمانة العامة بالمعلومات والبيانات بصفة سنوية بشأن تنفيذ المادة السابعة من هذا النظام وكذلك تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة البينية بين دول المجلس عن المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة لتعميمها على الدو الأعضاء.

 

المادة (9)

 1- – على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دول المجلس الحصول على موافقة بيئية من الجهة المختصة، وذلك عند إبرام العقود والمشاريع ذات العلاقة بالمواد والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة.

2 – على الجهات المعنية بالمواصفات والمقاييس التنسيق مع الجهة المختصة لوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد مواصفات الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة بما يتوافق مع أحكام هذا النظام.

 

المادة (10)

 يجب على كل شخص اعتباري او معنوي الحصول على ترخيص من الجهة المختصة لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة أو المواد المعاد تدويرها مع الالتزام بالإجراءات والاشتراطات والمعايير المدرجة بالمرفق (1) وأية إجراءات واشتراطات إضافية تقررها الجهة المختصة في الدولة.

 

المادة (11)

 تلتزم الشركات والمؤسسات والافراد والجهات المستوردة للمواد الخاضعة للرقابة أو الأجهة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة بإعادة تصدير الشحنات غير المطابقة لاحكام هذا النظام الى البلد المصدر على نفقتها الخاصة، سواء كانت تلك الشحنات مستوردة أو منقولة عبورا.

 

المادة (12)

 تلتزم الشركات والمؤسسات والجهات المستوردة للمواد الخاضعة للرقابة في الدولة تقديم كشوف ربع سنوية للجهة المختصة بالكميات المباعة والمستخدمة من المواد الخاضعة للرقابة وأسماء الجهات التي قامت بشرائها مدعمة بالوثائق الدالة على صحتها.

 

المادة (13)

تقوم الجهة المختصةب التنسيق مع الجهات المعنية لوضع وإنفاذ الاشتراطات والمعايير اللازمة لمنع إطلاق الموادا لخاضعة للرقابة في الجو وكذلك ترخيص الشركات والورش والافراد العاملين في قطاع التبريد والتكييف وفقا للاشتراطات والمعايير المحددة.

 

المادة (14)

 يجب الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة عند التخلص من نفايات المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية عليها، وفي حالة التخلص منها عبر الحدود يجب الأخذ في الاعتبار التزامات الدول الأطراف بموجب اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

 

المادة (15)

 تقوم الجهة المختصة بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات والشركات ذات العلاقة بتوفير المعلومات الاسترشادية عن المواد والتقنيات البديلة لجميع القطاعات وكذلك التنسيق مع المنشآت والأنشطة القائمة والمستخدمة للمواد الخاضعة للرقابة لتشجيع تحولها للبدائل بما يتناسب مع متطلبات الامتثال لبروتوكول مونتريال وتعديلاته.

 

المادة (16)

 تقوم الجهة المختصة في كل دولة بوضع العقوبات المناسبة التي تتوافق مع التشريعات الوطنية الخاصة بتلك الدولة لكل من يخالف أحكام هذا النظام.

 

المادة (17)

 تعتبر الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام الحد الأدنى بشأن مراقبة وإدارة المواد الخاضعة للرقابة، ويجوز لكل دولة إصدار اللوائح والمعايير التي تتناسب مع الأنظمة والقوانين المعمول بها على ألا تقل عن المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.

 

المادة (18)

 يفوض الوزراء المسئولين عن شؤون البيئة في دول المجلس حق تفسير واقتراح تعديل هذا النظام.

 

المادة (19)

 يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ اعتماده من قبل المجلس الأعلى.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ