قانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية
قانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام القانون رقم 1 لسنة 2019 في شأن التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية
قرار وزاري رقم 126 لسنة 2000 بتطبيق نظام الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة على الأجانب المشمولين بالقانون رقم 1 لسنة 1999
قرار رقم 127 لسنة 2000 بتحديد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة للأجانب

 

المادة 1

( استبدلت بموجب القانون رقم 15 لسنة 2019 )

تقدم الخدمات الصحية للأجانب المقيمين في البلاد والأجانب القادمين بصفة مؤقتة أو بغرض الزيارة بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي وفقا لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

 

المادة 2

لا يجوز منح الإقامة إلا بعد الحصول على وثيقة التأمين الصحي أو عقد الضمان الصحي.

كما لا يجوز منح تأشيرات الدخول للأجانب القادمين لدولة الكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي يغطي فترة تواجدهم في البلاد، ويجوز استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكام هذه الفقرة، على أن تحدد الشروط والأحكام والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بما فيها وثيقة التأمين الصحي أو الضمان الصحي في اللائحة التنفيذية.

  •  استبدلت بموجب القانون رقم 15 لسنة 2019 

المادة 3

تتولى شركات التأمين تقديم خدمات التأمين الصحي للأجانب المبين في هذا القانون وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة الصحة.

 

المادة 4

يغطي التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون الخدمات الصحية الأساسية التالية:-

1- الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الأطباء العامين والاختصاصيين.

2- الفحوصات المخبرية والأشعة.

3- العمليات الجراحية عدا جراحات التجميل.

4- نفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة.

5- العلاج العادي للأسنان.

6- الأدوية.

ويصدر وزير الصحة قرارا بتحديد هذه الخدمات.

ويجوز للأجنبي أن يؤمن على خدمات صحية أخرى إضافية اختيارية بمقابل إضافي.

 

المادة 5

تحدد قيمة وثيقة التأمين لعلاج المشمولين بنظام التأمين الصحي لدى دور العلاج الحكومية ودور العلاج الأهلية استرشادا بأسعار الخدمات الصحية الأساسية التي يحددها قرار يصدر من وزير الصحة.

وتقوم دور العلاج بتحصيل ذلك من شركات التأمين أو الجهات الأخرى المتعاقد معها مباشرة أو من المرضى.

 

المادة 6

لا يجوز لدور العلاج الأهلية تقديم خدمات صحية للأجانب بنظام التأمين الصحي إلا بترخيص وبعد استيفاء الشروط التي تضعها وزارة الصحة.

 

المادة 7

يجوز الاستعاضة عن نظام التأمين الصحي المشار إليه في المادة الثانية بأحد النظامين الآتيين:-

أ- الضمان الصحي الذي يقدمه القطاع الأهلي.

ب- الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة.

ويصدر وزير الصحة قرارا بالنظم والإجراءات والشروط اللازمة في هذا الخصوص.

وفي جميع الأحوال يكون تقديم الخدمات الصحية للأجانب على النحو المبين في المادة الرابعة من هذا القانون.

 

المادة 8

تخضع لرقابة وزارة الصحة، الخدمات الصحية الأساسية والإضافية الاختيارية التي تقدمها دور العلاج الأهلية. ولموظفي الوزارة الذين ينتدبهم وزير الصحة حق التفتيش في أي وقت على هذه الأماكن، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وتحرير المحاضر بالمخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون.

 

المادة 9

لوزير الصحة عند مخالفة أحد شروط التأمين أو الضمان الصحي توقيع أحد الجزاءات الآتية:

أ- وقف المدير المسئول عن الجهة التي وقعت فيها المخالفة مدة لا تزيد على شهرين.

ب- غلق القسم أو الأقسام التي وقعت فيها المخالفة مدة لا تزيد على ثلاث شهور.

وفي حالة العود، تضاعف مدة الوقف والغلق المشار إليهما، ويجب أن يسبق توقيع أي هذه الجزاءات، توجيه إنذار كتابي لمدير الجهة التي وقعت فيها المخالفة، وأن يمنح أجلا لإزالة أسباب المخالفة لا تزيد مدته على خمسة عشر يوما.

 

المادة 10

تنشأ بوزارة الصحة لجنة لفض المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون تمثل فيها الجمعية الطبية الكويتية، ويصدر وزير الصحة قرارا بتشكيل ونظام عمل هذه اللجنة وإجراءات التظلم من قراراتها.

 

المادة 11

يؤذن لوزير الصحة بفرض رسوم على الأجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة بعد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

المادة 12

لا يخضع لنظام التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون:

أ – الأجنبيات المتزوجات من كويتيين.

ب- أولاد الكويتيات من أزواج أجانب.

ﺠ- ثلاثة من عمال المنازل وكذا الحالات الخاصة وذلك وفق القرار الذي يصدر من وزير الصحة في هذا الشأن.

 

المادة 13

دون إخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يجب على كل من يتصل بحكم وظيفته بنظام التأمين الصحي ألا يفشي سرا خاصا بأحد المرضى يكون قد وصل إلى عمله عن أي طريق إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 المشار إليه ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف سواء كان من العاملين في الجهاز الإداري للدولة أو في إحدى الشركات المعنية بتطبيق هذا القانون. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 14

على وزير الصحة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال سنة من صدوره.

ويجب إبلاغ مجلس الأمة بنتائج تطبيق هذا القانون بتقرير تصف سنوي لبيان الإنجازات التي تمت لرفع مستوى الخدمات الصحية في البلاد.

 

المادة 15

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ومع مراعاة حكم المادة (11) ، يعمل بأحكامه بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

قرار وزاري رقم (126) لسنة 2000 بتطبيق نظام الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة على الأجانب المشمولين بالقانون رقم (1) لسنة 1999

 

وزير الصحة

– بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية .

– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

 

قرر

مادة أولى

يطبق نظام الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة المنصوص عليه في المادة ( 7- ب ) من القانون رقم (1) لسنة 1999 أعلاه، على الأجانب اعتباراً من 10 / 4 / 2000.

 

مادة ثانية

يبدأ التسجيل في نظام الضمان الصحي المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار اعتباراً من 10 / 4 / 2000 للأجانب عند منحهم الإقامة لأول مرة والأجانب المقيمين عند تجديد إقامتهم .

 

مادة ثالثة

على إدارة التأمين الصحي بالوزارة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية .

 

مادة رابعة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير الصحة            

الدكتور/ محمد أحمد الجارالله

 

التاريخ : 7 ذو الحجة 1420 هـ

الموافق : 13 مارس 2000 م

 

 

قرار وزاري رقم 127 لسنة 2000 بتحديد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة للأجانب

 

وزير الصحة

– بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية .

– وعلى القرار الوزاري رقم (126) لسنة 2000 بتطبيق نظام الضمان الصحي على الأجانب .

– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

 

قرر

مادة أولى

يحدد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة للأجانب بـ 50 د.ك للشخص .

 

مادة ثانية

يحدد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة لأفراد أسرة الأجنبي بالآتي :-

40 د.ك للزوجة .

30 د.ك للأبن أو الأبنة الذي لايزيد عمر أيهما عن 18 سنة وعند تجاوز هذه السن يحدد القسط السنوي بمبلغ 50 د.ك .

 

مادة ثالثة

تحصل وزارة الصحة المبالغ المحددة في المادة الأولى من هذا القرار من الأجانب المشمولين بنظام الضمان الصحي.

 

مادة رابعة

على إدارة التأمين الصحي تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع جهاز الشئون المالية .

 

مادة خامسة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من 10/ 4 / 2000 وينشر في الجريدة الرسمية .

 

وزير الصحة             

الدكتور/ محمد أحمد الجارالله

التاريخ : 7 ذو الحجة 1420 هـ

الموافق : 13 مارس 2000م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ