وزارة الصحة قرار رقم 87 لسنة 2023 بشأن ضوابط ولوائح تنظيم عملية الاعلانات الطبية في القطاع الأهلي

 

وزير الصحة

– بعد الاطلاع على أحكام المواد 15 – 73 – 74 – 85 من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2022 بشأن تكليف إدارة التراخيص الصحية بالنظر في طلبات الإعلان التي يتعين على مزاولي المهنة والمنشآت الصحية تقديمها للحصول على موافقة الوزارة.

– وعلى كتاب السيد الوكيل المساعد لشئون الخدمات الأهلية رقم 829 المؤرخ في 2023/3/7 بشأن ضوابط ولوائح محددة لتنظيم عملية الإعلانات الطبية في القطاع الأهلي

– ورغبة من الوزارة في وضع ضوابط لتنظيم عملية الإعلانات الطبية في القطاع الأهلي.

– وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.

 

قرر

مادة أولى

يعد إعلاناً – في تطبيق أحكام هذا القرار – كل مادة أو محتوى أيا كان شكله أو نوعه يتم نشره بقصد الترويج للخدمات الصحية، أو أسعارها، أو أي منتج، أو علاج، أو جهاز طبي، سواء تم ذلك النشر من قبل مزاولي المهنة أو المنشآت الصحية أو ملاكها أو مديريها أو من خلال الغير متى تم ذلك بناء على طلب سالفي البيان بصورة مباشرة أو غير مباشرة وسواء كان ذلك النشر بمقابل أو بدون مقابل. كما يعد إعلانا كل مادة أو محتوى أيا كان شكله أو نوعه يتم نشره بأي وسيلة من وسائل النشر من الكافة بقصد الترويج للأدوية أو المستحضرات الطبية أو الخلطات أو التركيبات أو المنشطات أو الأغذية الخاصة أو الأجهزة أو الآلات أو المعدات أو الأدوات المتعلقة بالنواحي الصحية أو الجمالية والمؤثرة على جسم الإنسان.

 

مادة ثانية

لا يجوز لمزاولي المهنة ولملاك المنشآت الصحية الإعلان عن أسعار الخدمات الصحية التي يؤديها، أو أي منتج، أو علاج، أو جهاز طبي، سواء بطريق التعليق على المنشآت الصحية أو بأي وسيلة من وسائل الإعلان والنشر بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، سواء تم الإعلان من خلالهم مباشرة أو من خلال آخرين بناء على طلبهم بأي شكل من الأشكال وسواء أكان ذلك بمقابل أو بدون مقابل، قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقا لأحكام هذا القرار.

 

مادة ثالثة

يجوز لمزاولي المهنة المرخص لهم بمزاولتها، وللمنشآت الصحية المرخصة، الإعلان عن أنفسهم وتخصصاتهم وجهة عملهم والخدمات التي يؤدوها خلال مدة سريان تراخيص مزاولتهم أو منشآتهم بحسب الأحوال.

 

مادة رابعة

لا يجوز الإعلان عن الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الخلطات أو التركيبات أو المنشطات أو الأغذية الخاصة أو الأجهزة أو الآلات أو المعدات أو الأدوات المتعلقة بالنواحي الصحية أو الجمالية والمؤثرة على جسم الإنسان سواء بطريق التعليق على المنشأة الصحية أو بأي وسيلة من وسائل الإعلان والنشر بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقا لأحكام هذه اللائحة.

 

مادة خامسة

تسري أحكام هذا القرار على مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة وعلى المنشآت الصحية بكافة أنواعها وعلى ملاكها ومديريها.

 

مادة سادسة

لا تسري أحكام هذا القرار على الإعلانات التي تنشرها وزارة الصحة والمؤسسات العلاجية الحكومية الأخرى فيما هو متعلق بالتراخيص، وتكتفي الإدارة بتنبيه تلك الجهات في حال نشرها لإعلانات مخالفة.

 

مادة سابعة

تقدم طلبات التراخيص إلى إدارة التراخيص الصحية.

 

مادة ثامنة

تبت الإدارة في طلبات الإعلانات المقدمة لها بعد التأكد من استيفائها لشروط الإعلان طبقا لأحكام القانون رقم 2020/70 المشار إليه والقوانين الأخرى طبقا لأحكام هذه اللائحة خلال 30 يوما من إحالة الطلب إليها.

 

مادة تاسعة

تتلقي إدارة التراخيص الصحية الشكاوى من الأفراد والمؤسسات وإدارات الوزارة المختلفة للتحقق منها وترفع تقريرا في كل شكوى إلى الوزير مع اتباع التسلسل الإداري توصي فيه بإحالتها إلى النيابة العامة أو جهاز المسؤولية الطبية بحسب الأحوال.

 

مادة عاشرة

تختص إدارة التراخيص الصحية بإلغاء تراخيص الإعلانات المخالفة للقانون رقم 2020/70 والقوانين الأخرى ولأحكام هذه اللائحة.

 

مادة أحد عشر

الإعلان عن الأسعار لا يجوز الإعلان عن أسعار أي من الخدمات الطبية والصحية المدرجة ضمن قائمة الأسعار المعتمدة خارج أسوار المنشأة الصحية في أي من وسائل الإعلان الأخرى..

 

مادة أثنى عشر

لا يجوز الإعلان عن الخصومات أو مجانية الخدمات ، أو تقسيط السداد ، أو أية تسهيلات أخرى للدفع إلا داخل مبنى المنشأة الصحية.

ويستثنى من ذلك الحملات التطوعية المرخص لها بالإعلان بشرط الحصول على موافقة إدارة التراخيص الصحية.

 

مادة ثلاثة عشر

(التصوير) يجوز للطبيب إجراء كافة أنواع التصوير التي تتطلبها مزاولة مهنة الطب بغرض تشخيص أو علاج أو متابعة حاله المريض على أن يثبت ذلك ويحفظ بملفه الطبي أو يحفظ في أي مكان آخر آمن يصون خصوصيته ويحمي سرية بياناته.

ويجوز لمزاول المهنة إجراء أي نوع من أنواع التصوير بغرض التعليم، أو التوثيق، أو البحث أو النشر العلمي، أو لتبادل الخبرات أو المعلومات في المجال الطبي أو للتوعية الصحية وذلك بشرط الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة من المريض، ويجب أن يحدد فيها غرض وحدود الاستخدام والنشر وذلك مع مراعاة عدم الإفصاح عن شخصية وهوية المريض كلما انتفت المصلحة المعتبرة لذلك.

 

مادة أربعة عشر

يحظر على الغير تصوير المريض أو مزاول المهنة في أثناء تواجدهما بالمنشأة الصحية لأي سبب من الأسباب وبأي وسيلة من الوسائل إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المريض أو مزاول المهنة من جهة ومن إدارة المنشأة الصحية من جهة أخرى. مادة خمسة عشر الواجبات والمحظورات يلتزم المعلن بإدراج رقم ترخيص مزاولة المهنة الخاص فيه بصورة واضحة في جميع الإعلانات التي يقوم بنشرها.

 

مادة ستة عشر

يلتزم المعلن بتقديم معلومات طبية صحيحة وغير مضللة للمتلقى ومستنده على الأسس والبروتوكولات الطبية المعمول بها عالميا.

 

مادة سبعة عشر

يحظر على المعلن الترويج للوهم الطبي بادعاء الأفضلية والاسبقية واستخدام الألقاب غير الطبية في أي خدمات صحية أو مهارة مزاولي المهنة أو ما يوحي بذلك على سبيل المثال وليس للحصر الأول/ الأحدث الأفضل الأمثل الأوحد المضمون الدائم الفريد المستحدث أو ما يشابهها والألقاب مثل (الأسطورة خبير المشاهير أو ما يشابها).

 

مادة ثمانية عشر

يحظر على المعلن الطعن بزملاء المهنة أو التقليل من مستوى مهاراتهم الصحية في الإعلان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وذلك التزاماً بأخلاقيات المهنة والقوانين المنظمة، سواء في الحسابات الرسمية للمنشآت الصحية المعتمدة من إدارة التراخيص الصحية أو الحسابات الشخصية وضمن الضوابط المتفق عليها.

 

مادة تسعة عشر

يحظر على الغير إجراء استبيان أو استفتاء، أو تقديم عروض أو خدمات أو إعلانات داخل المنشأة الصحية وذلك ما لم يتم الحصول على موافقة خطية مسبقة من إدارة المنشأة تسمح بذلك.

 

مادة عشرون

على المعلنين التقيد بالضوابط التالية للإعلانات المرئية:

1- توخي اقصى درجات العناية والحرص في المحافظة على خصوصية المريض.

2- عدم مخالفة الذوق العام وأخلاقيات المهنة في الإعلان.

3- اظهار الحد الأدنى من جسم المريض بشكل لا يخدش الحياء ولا يخالف الذوق العام وبالشكل الذي يسمح للمتابع بتلقي المعلومة الطبية وتحقق الفائدة دون المبالغة بعرض جسد المريض أو أجزاء منه، كعرض الأجهزة التناسلية أو منطقة الالية أو الصدر الأنثوي.

4- ضرورة الحصول على موافقة كتابية من المرضى قبل نشر أي مقطع خاص فيهم عبر تصوير مزاول المهنة للمريض يحدد فيها غرض وحدود استخدام النشر ومراعاة عدم الإفصاح عن شخصية وهوية المريض.

5- السماح بعرض نتائج العلاج المقدم ومقارنة عرض صور ما قبل العلاج وما بعده (قبل بعد) ضمن الضوابط المذكورة أعلاه.

 

مادة واحد وعشرون

الإعلان في حسابات التواصل الاجتماعي مع مراعاة المواد التالية تسري أحكام هذا القرار على الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء أكانت من خلال الحسابات المعتمدة للمنشآت الصحية أو الحسابات المخصصة للإعلانات التجارية أو حسابات المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي أو الحسابات الشخصية الخاصة بمزاولى المهنة أو غيرها من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

مادة اثنان وعشرون

ينشأ سجل لدى إدارة التراخيص الصحية تدرج فيه حسابات المنشآت الصحية في وسائل التواصل الاجتماعي.

 

مادة ثلاثة وعشرون

لكل منشأة صحية اتخاذ حساب واحد في كل موقع من مواقع التواصل الاجتماعي على أن يحمل اسم المنشأة الصحية كما هو وارد في ترخيصها، ويجب أن يتضمن الحساب عنوان المنشأة ورقم ترخيصها وأرقام هواتفها وغيرها من وسائل الاتصال بها.

وفي حال وجود فروع للمنشأة يتعين أن يذكر عددها وعناوينها. لله ولا يجوز تغيير اسم الحساب عن ذلك المدرج بسجل إدارة التراخيص الصحية.

 

مادة أربعة وعشرون

يسمح بتعدد حسابات التواصل الاجتماعي بواقع حساب واحد لكل فرع من فروع المنشأة الصحية، على أن يبين فيه الاسم المدرج بسجل إدارة التراخيص الصحية للمنشأة الأم ورقم ترخيصها وعنوان الفرع ووسائل الاتصال فيه.

ولا يجوز أن يتخذ الفرع اسماً يوهم باستقلاله عن المنشأة الصحية التي يتبعها.

 

مادة خمسة وعشرون

يسمح بإنشاء حسابات للتخصصات الطبية المرخصة في المنشآت الصحية على أن يشمل الحساب الرسمي اسم المنشأة الصحية الأم ويليه اسم التخصص الطبي المرخص بمزاولته في المنشأة من قبل إدارة التراخيص دون إطلاق اسم للحساب مغاير لاسم المنشأة.

 

مادة ستة وعشرون

دون الإخلال بأي عقوبات واردة في قوانين أخرى تسري أحكام الجرائم والعقوبات والجزاءات الإدارية الواردة في القانون 70 لسنة 2020 المشار إليه على أي مخالف لأحكام هذا القرار.

 

مادة سبعة وعشرون

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير الصحة              

د / أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في : 20 شعبان 1444هـ

الموافق 12 مارس 2023م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ