مجلس الوزراء قرار رقم 191/ثانيا لسنة 2023 بلائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية

 

مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية ،

– وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 1994

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (91) لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتقريب المهاجرين ،

– وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة ،

– وعلى القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، وعلى القانون رقم (74) لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية ،

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.

– وعلى المرسوم رقم (38) لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (74) لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1430) لسنة 2022 بتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم (74) لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية ،

وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،

 

قرر

مادة (1)

تراعي الضوابط التالية في شأن التركيبة السكانية.

أولا – في المجال الأمني:

1 – قصر التوظيف في الجهات والوظائف الأمنية على المواطنين من خلال التعيين المباشر او من خلال العقود.

2 – وضع آلية فعالة لمتابعة ومراقبة المخالفين مع تطبيق الغرامات المقررة قانونا.

3 – التأكد من الإجراءات الأمنية عند استقدام العمالة في الخارج.

4 – استحداث نظام النقاط في سجل الوافد لدى الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية بشأن مخالفة القوانين واللوائح.

5 – تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد العقوبات على الاتجار بإقامات العمالة الوافدة والاتجار بالبشر، والمستخدمين والآوين للعمالة المخالفة لقانون إقامة الأجانب المشار إليه.

6 – حظر استقدام من سبق استبعادهم أمنيا او قضائيا ما لم يرد اليه اعتباره.

ثانيا – في المجال التعليمي والتدريب:

1 – إقرار خطة زمنيـة لربط مخرجات التعليم والتدريـب بمتطلبات سوق العمـل.

2 – تفعيـل دور الجامعات والهيئة العامة للتعليـــم التطبيق والتدريـب وغيرهــم في مجالات تدريب العمالة الوطنية والاستعانة بذوي الخبرات والاختصاص في شأن الجوانب ذات الصلة بتنظيم التركيبة السكنية.

ثالثا – في المجال الاقتصادي:

1 – التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتركيبة السكانية وإعمال الربط الإلكتروني لتفعيل القرارات المتعلقة بهذا الشأن.

2 – التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة بشأن تفعيل منظومة المهن والاختبارات المهنية.

3 – مراعاة جوانب الشفافية والنزاهة بشأن استقدام العمالة الوافدة.

4 – تفعيل الضوابط المتعلقة باستقطاب العمالة الوافدة الماهرة للوظائف والمهن التي لا يجوز شغلها إلا بعد اجتياز الاختبارات المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

رابعا – في مجال العقود الحكومية:

1 – التنسيق بين الجهات ذات الصلة في شأن الضوابط والمعايير المتعلقة باستقدام عمالة العقود الحكومية وأصحاب سمات الدخول للعقود الحكومية المؤقتة.

2 – مراعاة الاجراءات الإدارية فيما يتعلق بالعقود الحكومية المنتهية سواء بانتقال عمالة العقود الحكومية او مغادرتها للبلاد والتنسيق بين الجهات الحكومية بهذا الشأن، وبوجه خاص العقود الحكومية التي لم يتم التصرف في عمالتها من جانب اصحاب العمل، والتنسيق بين الجهات ذات الصلة في شأن فرض الجزاءات المناسبة لاصحاب العمل المخالفين بما في ذلك حرمانهم من الدخول بالمناقصات لحين تسوية العقد الذي لم يتم التصرف في عمالته.

3 – التنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة بشأن زيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية في العقود الحكومية.

خامسا – في المجال الصحي:

التنسيق بين وزارة الصحة والجهات ذات الصلة بشأن الضوابط والمعايير المتعلقة بوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والاوبئة في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج مع مراعاة القدرة الاستيعابية للمنظومة الصحية القائمة.

 

مادة (2)

يراعى عند إصدار القرارات التنفيذية المتعلقة بأحكام القانون رقم (74) لسنة 2020 المشار اليه ولائحته التنفيذية ما يلي:

1 – يتم تحديد السياسات المتعلقة بالسقف المناسب لجنسيات العمالة استنادا الى:

– أعداد المقيمين من العمالة عند اصدار القرارات المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

– انواع الإقامات المرتبطة بالعمالة وتحديد الاسباب المتعلقة بهذه الاقامات والحلول المطروحة للتعامل مع زيادة عدد هذه الاقامات في ضوء الاعتبارات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والامنية.

– تصنيف العمالة في ضوء العوامل والمستويات المرتبطة بالتعليم والسن وغيرها من العوامل الاخرى، وانعكاسات اعداد العمالة على سوق العمل.

– مدى حاجة سوق العمل للمهن التي تشغلها العمالة الوافدة، وتحديد المهن الاكثر حاجة للمجتمع.

– الحاجة إلى خلق سوق عمل متجدد في ضوء الحاجة الى التخصصات المطلوبة لهذا السوق مع مراعاة عوامل الندرة في التخصص والعزوف عن شغل بعض المهن.

– أوجه القصور والخلل في التركيبة السكانية والحلول المطروحة للمعالجة في ضوء الاعتبارات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وبما يحقق النسبة والتناسب بين اعداد العمالة والجنسيات التي ينتمون إليها وحاجة سوق العمل لهذه العمالة.

2 – يتم تحديد السياسات العامة بشأن إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاعات المختلفة بالقطاع الأهلي مع مراعاة مخرجات التعليم للكويتيين، واحتياجات القطاع الخاص، وذلك استنادا إلى:

– أعداد الخريجين الحاليين والمتوقع تخرجهم خلال الأعوام التالية.

– التخصصات العلمية لمخرجات التعليم الحالية والمتوقع تخرجهم خلال الأعوام التالية.

وعلى الجهات المختصة إعداد قاعدة بيانات لمخرجات التعليم الكويتي تتضمن المعايير المذكورة.

3 – تفعيل أوجه الرقابة على عمليات التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية.

4 – ربط مخرجات التعليم بخطة التنمية الشاملة، والتوسع في برامج التدريب للعمالة الوطنية استنادا الى ما يلي:

– مؤشرات مخرجات التعليم وتأثيره في ضوء سياسات سوق العمل.

– مخرجات التعليم الجاذبة والطاردة في سوق العمل.

– مواءمة مخرجات التعليم وسوق العمل لتحقيق اكبر اثر تنموي لتحقيق خطة التنمية لدولة الكويت.

– التوسع في برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية في المجالات المطلوبة بسوق العمل.

– التوسع في برامج إعادة التأهيل للباحثين عن عمل من العمالة الوطنية في ضوء احتياجات سوق العمل.

– التوسع في آليات ووسائل التوظيف للعمالة الوطنية من خلال إطلاق المنصات التوظيفية في المجالات المختلفة، وإبرام مذكرات التفاهم المشتركة مع القطاع الخاص.

5 – تحديد ضوابط ومعايير وقف استقدام العمالة بعض القطاعات.

6 – تحديد ضوابط ومعايير حظر تحويل العمالة بين القطاعات المختلفة في ضوء تعزيز آليات منع تسرب العمالة المخالفة لقانون الإقامة.

7 – تحديد السياسات العامة بشأن توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي في المرافق العامة بما يتضمن من تقليص للعمالة وتقييدها بالضروري واللازم لخدمات تلك المرافق.

8 – تحديد ضوابط ومعايير الاستقدام الذكي للعمالة، وسياسات الشفافية والعدالة في الاستقدام.

9 – تحديد ضوابط ومعايير إرساء منظومة التدقيق في صحة مؤهلات وخبرات العمالة قبل دخولها إلى البلاد.

10 – تحديد الضوابط المتعلقة بالبرامج المنظمة لاختبارات العمالة قبل دخولها للبلاد والمرتبطة بخطة التنمية الوطنية الشاملة استنادا الى ما يلي: خطة تنبؤية استشرافية للاحتياجات القطاعية من العمالة بكافة التخصصات والمؤهلات بسوق العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.

– برامج الاختبارات للتحقيق من تأهيل وكفاءة العمالة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

11 – تحديد الضوابط والمعايير بشأن الاحتياجات من العمالة في ضوء خطة التنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها.

12 – تحديد ضوابط ومعايير تسجيل عمالة العقود الحكومية لدى الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع الجهات العامة ذات الصلة استنادا الى ما يلي:

– اعداد العمالة المسجلين على العقود الحكومية الحالية.

– اعداد العمالة المطلوبة للعقود الحكومية المطروحة خلال المرحلة المقبلة.

– تفعيل اوجه الرقابة على العقود الحكومية في شأن العمالة المسجلين على تلك العقود بالتنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات العامة صاحبة المشروعات الحكومية.

13 – تحديد الضوابط والمعايير المتعلقة بوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والأوبئة في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج.

 

مادة (3)

تقترح الجهات المعنية الفئات المستثناة من تطبيق أحكام القانون رقم (74) لسنة 2020 المشار إليه ولائحته التنفيذية في ضوء احتياجات خطة التنمية وسياسات سوق العمل وترفع مقترحاتها بهذا الشأن إلى اللجنة الوطنية .

 

مادة (4)

يصدر مجلس الوزراء قرارات تنفيذية سنوية – متى دعت الحاجة لذلك- لوضع هذه اللائحة موضع التطبيق ، وموافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية في هذا الشأن.

 

مادة (5)

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء   

أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر في: 17 شعبان 1444 ه

الموافق: 9 مارس 2023 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية