وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
– والقانون رقم (1) لسنة 2016م بشأن اصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– والمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
– والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
– والقرار الاداري رقم (560) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية والمعدل بالقرار الإداري رقم (821) لسنة 2022،
– ومحاضر اجتماعات لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (30) المنعقدة في تاريخ 2023/1/18 بإضافة أنشطة جديدة،
– وما عرضه وكيل الوزارة،
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (10) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين – كل حسب اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد الناهض
صدر في: 14 شعبان 1444هـ
الموافق: 6 مارس 2023م