وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
بعد الاطلاع على:
– والقانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، والقوانين المعدلة له،
– والقانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والقوانين المعدلة له،
– المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
– والقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
– والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
– والقانون رقم (28) لسنة 1996 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم (30) لسنة 2016،
– والقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016،
– والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،
– والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
– والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
– والقرار الوزاري رقم (398) لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (28) لسنة 1996 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، والقرارات المعدلة له،
– والقرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات المعدلة له،
– والقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات المعدلة له،
– والقرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات المعدلة له،
– والقرار الوزاري رقم (19) لسنة 2019 بشأن المعلومات الواجب توافرها في فواتير الصيدليات الخاصة،
– والقرار الوزاري رقم (16) لسنة 2021 بشأن آلية تسعيرة الأدوية والمستحضرات الدوائية،
– وعلى كتاب وزير الصحة رقم (2023_1412_M) المؤرخ 2023/2/21،
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تلتزم الصيدليات الأهلية وغيرها من الخاضعين لقطاع الرقابة الدوائية باقتصار وسيلة الدفع عن طريق الكي نت للمبالغ التي تفوق قيمتها عشرة دنانير (10 د. ك)، على أن يكون الدفع النقدي للمبالغ الأقل من عشرة دنانير (10 د. ك) وذلك عند إجراء أية عملية بيع.
مادة ثانية
في حال الإخلال بأحكام هذا القرار، يجوز للجهة الرقابية أن تفرض واحداً أو أكثر من التدابير والجزاءات المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة.
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص – كل في نطاق اختصـاصــه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد علي الناهض
صدر في: 13 شعبان 1444هـ
الموافق: 5 مارس 2023م