حكم محكمة النقض - إعلان الحكم للمحكوم عليه شخصياً . قرينة قاطعة على علمه بصدوره . أما إعلانه فى موطنه لمن ينوب عنه فى استلام الإعلان . فهو قرينة غير قاطعة على العلم بصدور الحكم . له حق دحضها . عدم دحض هذه القرينة أمام محكمة الموضوع وعدم تمسكه بدحضها. سقوط حقه فى التمسك بإثبات عكسها أمام محكمة النقض
error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ