قرار رقم 89 لسنة 2022 بشان جواز تحويل المؤسسة الفردية ذات الترخيص الفعال بنشاط التجارة العامة والمقاولات الى شركة الشخص الواحد

 

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية،

– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (13) لسنة 2016 في شأن تنظيم الوكالات التجارية،

والقانون رقم (18) لسنة 2018 بشأن قانون السجل التجاري، ولائحته التنفيذية،

والقانون رقم (71) لسنة 2020 بشأن قانون الإفلاس، والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

والقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية

والقرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات المعدلة له،

والقرار الوزاري رقم (565) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية،

– والقرار الوزاري رقم (580) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري،

– والقرار الوزاري رقم (81) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس،

– والقرار الإداري رقم (711) لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية

– وعلى عرض وكيل الوزارة،

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

(مادة أولى)

يضاف نشاط تجارة عامة ومقاولات الوارد بالجدول الملحق بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية، على أن يكون ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم (711) لسنة 2021 المشار إليه.

 

(مادة ثانية)

يجوز تحويل المؤسسة الفردية ذات الترخيص الفعال بنشاط التجارة العامة والمقاولات إلى شركة الشخص الواحد في حال تحقق أحد الشروط التالية، قبل صدور هذا القرار :

1.أن يكون لدى المؤسسة الفردية وكالة تجارية فعالة.

2.أن يكون لدى المؤسسة الفردية اتفاقات أو تعاقدات تجارية فعالة. 3. أن تكون المؤسسة الفردية مسجلة أو معتمدة لدى إحدى الجهات الحكومية.

 

(مادة ثالثة)

لا يجوز إصدار ترخيص جديد يتعلق بنشاط التجارة العامة والمقاولات، إلا وفقا لمقتضيات تنفيذ المادة السابقة.

 

(مادة رابعة)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار – وينشر بالجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة

فهد مطلق الشريعان

 

صدر في 20 ذو الحجة 1443هـ

الموافق: 19 يوليو 2022م

 

جدول الأنشطة المستحدثة

م

اسم النشاط

الرمز الدولي

القطاع

الجهة الرقابية

1

تجارة عامة ومقاولات

410027

أنشطة المقاولات  والخدمات المتصلة بها     ( قطاع 41 – 43 )

——-

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ