– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له ،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
(المادة الأولى)
يجوز بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير التعليم العالي الترخيص بإنشاء جامعات خاصة أو كليات ومعاهد عليا خاصة أو فرع لجامعات أجنبية تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمالها مملوكة للكويتيين.
(المادة الثانية)
تهدف الجامعة الخاصة إلى الإسهام في تحقيق أهداف التعليم العالي والتعليم التطبيقي وبما يحقق الربط بين هذه الأهداف واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير.
(المادة الثالثة)
يبين المرسوم الصادر بإنشاء الجامعة الخاصة شكلها القانوني والأحكام المنظمة لها والكليات والمعاهد العليا التي تتكون منها وتشكيل مجلس الأمناء لها واختصاصاته ومواردها المالية ويحدد الدرجات العلمية التي تمنحها وشروط الحصول عليها .
(المادة الرابعة)
تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية مستقلة اعتباراً من تاريخ نشر المرسوم الصادر بتأسيسها في الجريدة الرسمية ويمثلها رئيسها أمام الغير وأمام القضاء ويكون للجامعة الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والوصايا وإجراء سائر التصرفات القانونية على ألا يتعارض ذلك مع أهدافها.
(المادة الخامسة)
تخضع الجامعة الخاصة لإشراف وزارة التعليم العالي في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وأحكام المرسوم الصادر بإنشائها وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تكفل التزام الجامعة بهذه الأحكام . ويجوز عند الاقتضاء بقرار من مجلس الوزراء – تعيين مجلس مؤقت لإدارة الجامعة وذلك لمدة لا تتجاوز عامين .
(المادة السادسة)
تلتزم الكليات والجامعات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية بالآتي :
1 – إقامة منشآتها بما يكفل عدم الاختلاط بين الطلبة والطالبات في جميع الفروع والأنشطة التدريسية والطلابية .
2 – مراعاة القيم الإسلامية والعادات المرعية في الزي والأنشطة الطلابية .
(المادة السابعة)
تسري على الكليات والمعاهد العليا الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية المرخص بإنشائها طبقاً للمادة (1) الأحكام والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
(المادة الثامنة)
يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي اللائحة التنفيذية لهذا القانون في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة التاسعة)
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : 9 ربيع الثاني 1421ه
الموافق : 11 يوليو 2000م
الباب الأول
الفصل الأول التعريفات
(مادة 1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- القانون : القانون رقم (34) لسنة 2000 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة.
2- الوزارة: وزارة التعليم العالي.
3- الوزير : وزير التعليم العالي.
4- المنشآت التعليمية الخاصة : الجامعات الخاصة والكليات والمعاهد العليا الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية.
5- الجامعة الخاصة : كل منشأة للتعليم العالي الخاص تجمع كلية أو أكثر في تخصصات مختلفة ولا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات أو ما يعادلها وتمنح الشهادة الجامعية الأولى على الأقل أو ما يعادلها.
6- الكلية الخاصة / المعهد العالي الخاص : هي كل منشأة للتعليم العالي تقوم على أساس تخصيص أو أكثر ولا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين بعد الثانوية أو ما يعادلها.
7- فرع الجامعة الأجنبية : هو كل مؤسسة للتعليم العالي في الكويت تتبع في منهجها وكوادرها العلمية جامعة أجنبية.
الفصل الثاني تشكيل واختصاصات مجلس الجامعة الخاصة
(مادة 2)
يشكل مجلس يسمى (مجلس الجامعات الخاصة) برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية (8) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في التعليم العالي ممن ليس لهم أية مساهمة مباشرة أو غير مباشرة بأية مؤسسة تعليمية خاصة طوال مدة عضويتهم، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى وللمجلس أن يشكل لجانا فرعية مؤقتة أو دائمة من بين أعضائه وله إضافة غيرهم من ذوي الاختصاص في مجال عمل اللجان وتفويضها ببعض اختصاصاته.
(مادة 3)
( استبدلت بموجب القرار رقم 408 لسنة 2016 )
يختص مجلس الجامعات الخاصة بكل ما يتعلق بقواعد وإجراءات الترخيص بإنشاء المنشآت التعليمية الخاصة وله على وجه الخصوص ما يلي :
1 – النظر في طلبات إنشاء المنشآت التعليمية الخاصة .
2 – تحديد متطلبات الاعتماد الأكاديمي للمنشآت التعليمية الخاصة واعتماد برامجها ومراجعة أدائها للتحقق من التزامها بما ورد في مرسوم إنشائها .
3 – اعتماد المعايير والشروط الواجب توافرها في البرامج الدراسية في المنشآت التعليمية الخاصة وإعادة النظر في هذه الشروط والمعايير وتحديد الرسوم الدراسية في المنشآت التعليمية وتعديلها.
- يلغى البند 3 بموجب القرار رقم 145 لسنة 2023
4 – اعتماد الشهادات الصادرة من المنشآت التعليمية الخاصة ومعادلتها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لذلك.
5 – النظر في إلغاء أو وقف نشاط أو دمج المنشآت التعليمية الخاصة.
6 – تحديد الحد الأدنى لرأس المال المخصص للمنشآت التعليمية الخاصة.
7 – أية أمور أخرى يحيلها الوزير إليه .
(مادة 4)
يجتمع مجلس الجامعات الخاصة أربع مرات سنويا على الأقل بدعوة من رئيسه ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
الباب الثاني شروط ترخيص المنشأة التعليمية الخاصة
(مادة 5)
يقدم طلب الترخيص بإنشاء المنشأة التعليمية الخاصة من قبل المؤسسات أو الأفراد إلى وزارة التعليم العالي.
(مادة 6)
يجب أن تتضمن طلبات إنشاء المنشآت التعليمية الخاصة ما يلي:
1- إسم المنشأة.
2- الرسالة والأهداف من إنشاء المنشأة مصحوبة بتعهد من المؤسسين بأن يكون نظام إدارتها ومصادر تمويل أنشطتها لا يجعلانها خاضعة لأية شخصية اعتبارية أو طبيعية يكون لها أهداف أخرى تتعارض مع رسالة المنشأة وأهدافها.
3- الجهات المشاركة بالتمويل أو الجهات المسئولة بالنسبة لفروع الجامعات الأجنبية وأسماء المؤسسين إن كانوا أفراداً وسيرهم الذاتية.
4- المصادر المادية والإمكانيات البشرية المتاحة للمنشأة.
5- رأس المال المخصص للمنشأة وحصص المؤسسين النقدية والعينية.
6- دراسة جدوى فنية واقتصادية مفصلة.
7- الهيكل التنظيمي المقترح للمنشأة.
8- سياسة قبول الطلبة والمتطلبات الأكاديمية لمنح الدرجات العلمية والرسوم الدراسية ونظام المنح.
9- مدد الدراسة ومناهجها وقواعد الامتحانات والدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها المنشأة وشروط الحصول عليها مصحوبة بخطة اعتماد برامجها العلمية من قبل الجهات العلمية العالمية ذات العلاقة.
10- أسماء المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الأمناء الأول: والسيرة الذاتية لكل منهم.
11- التاريخ المقترح لبدء الدراسة.
الباب الثالث إجراءات الترخيص
(مادة 7)
يقوم مجلس الجامعات الخاصة بدراسة طلب إنشاء المنشأة التعليمية الخاصة للتحقق من استيفائه للشروط والضوابط الواردة في القانون وفي هذه اللائحة، وعلى الأخص مدى قدرتها على الإسهام في تحقيق أهداف التعليم العالي، ومدى تناسب الإمكانيات المادية والبشرية والمالية والعلمية المتاحة لتحقيق أهدافها.
(مادة 8)
يقرر مجلس الجامعات الخاصة بعد الدراسة المسبقة الموافقة المبدئية على طلب الإنشاء أو رفضه، ويتولى إبلاغ مقدمي الطلب أو من ينوب عنهم بقرار المجلس من حيث المبدأ بالموافقة على الطلب أو رفضه، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا البيانات المنصوص عليها في ال(مادة 6) من هذه اللائحة، وفي حالة عدم الرد خلال المدة المشار إليها يعتبر ذلك رفضا للطلب.
(مادة 9)
على المؤسسين أو من ينوب عنهم خلال سنة من تاريخ إبرغهم بقبول الطلب من حيث المبدأ، التقدم بالمستندات التالية:
1- مشروع لأبنية المنشأة التعليمية الخاصة ومواقعها وتجهيزاتها شاملة قاعات الدراسة والبحث والمكتبات والمعامل والأجهزة وخدمات الأنشطة الطلابية وخدمات الإدارة على أن تكون جميعها على مستوى من الحداثة والكفاءة وأن تتناسب مع إعداد الطلبة طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الجامعات الخاصة، وعلى أن يشفع ذلك بالمخططات الهندسية التي توافق المعدلات المتعارف عليها في هذا الخصوص.
2- ضمانات مالية بنسبة معينة من قيمة إنشاء المشروع يحددها مجلس الجامعات الخاصة وعلى أن تسترد هذه الضمانات فور الانتهاء من تنفيذ المشروع.
(مادة 10)
يعتبر طلب إنشاء المنشأة التعليمية الخاصة كأن لم يكن إذا لم يتقدم المؤسسون أو من ينوب عنهم بالمستندات والبيانات المشار إليها في ال(مادة 9) من اللائحة خلال سنة من إبلاغهم بقرار الموافقة من حيث المبدأ، وللوزير الموافقة على مد ذلك الموعد بناء على توصية مجلس الجامعات الخاصة بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر أخرى، وذلك بموجب طلب من المؤسسين أو من ينوب عنهم.
(مادة 11)
لمجلس الجامعات الخاصة أن يخطر المؤسسين أو من ينوب عنهم بملاحظاته في شأن المستندات والبيانات المقدمة وفقاً لل(مادة 9) من اللائحة لغرض استكمالها إذا دعت الحاجة لذلك، ويصدر المجلس توصيته النهائية في شأن طلب إنشاء المنشأة المعنية خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم المستندات والبيانات أو من تاريخ استكمالها وفقاً لملاحظات المجلس وفي حالة الموافقة النهائية للمجلس، يعرض الوزير توصيات المجلس على مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ الإجراءات لاستصدار المرسوم الخاص بإنشاء المنشأة التعليمية الخاصة وفي حالة التوصية برفض الطلب يخطر المؤسسون أو من ينوب عنهم بذلك.
(مادة 12)
يصدر المرسوم المرخص بإنشاء المنشأة التعليمية الخاصة، متضمنا الضوابط لنشاطها وإدارتها، وبصفة خاصة تكوين المنشأة وتشكيل مجالسها واختصاصات تلك المجالس وشروط قبول الدارسين بها والدرجات العلمية التي تمنحها، وشروط الحصول عليها.
(مادة 13)
لا يجوز للمنشأة التعليمية الخاصة البدء في مزاولة نشاطها قبل استكمال المقومات المادية والبشرية التي تلزم لذلك، ووفقا للمستندات والبيانات التفصيلية والمخططات الهندسية التي تمت الموافقة عليها ويحدد تاريخ بدء الدراسة بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس الجامعات الخاصة.
الباب الرابع إدارة المنشأة التعليمية الخاصة
(مادة 14)
يكون للمنشأة التعليمية الخاصة مجلس أمناء ويشكل على النحو الذي يبينه مرسوم إنشاءها، على أن يكون من بين أعضاءه رئيس المنشأة، الذي يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
(مادة 15)
مجلس أمناء المنشأة التعليمية الخاصة هو أعلى سلطة فيها وهو الذي يرعى مصالحها ووضع السياسة العامة لها ومراقبة تنفيذها وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- اعتماد النظم الداخلية لتسيير أعمالها.
2- إدارة أموالها ، ويجب وضع رأس المال المخصص وباقي الموارد المالية في حساب خاص باسم المنشأة التعليمية ، ولا يجوز التصرف في أموال المنشأة إلا بموافقة مجلس الأمناء المعتمد من مجلس الجامعات الخاصة.
- استبدلت بموجب القرار رقم 408 لسنة 2016
3- اختيار رئيس المنشأة والقياديين الآخرين بها.
4- قبول التبرعات والهبات والوصايا والمنح والأوقاف بما لا يتعارض مع رسالة المنشأة وأهدافها بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة وفقا للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء.
5- تعيين مراقب حسابات خارجي مرخص أو أكثر.
6- اعتماد الميزانية السنوية للمنشأة وحسابها الختامي.
الباب الخامس شئون أعضاء هيئة التدريس
(مادة 16)
يجب أن يكون أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية من الحاصلين على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من جامعات معتمدة، وفي تخصص علمي يؤهلهم لشغل الوظيفة. ويجوز الاستثناء من شرط الحصول على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها في بعض التخصصات التي لا تتطلب ذلك، بشرط توافر المؤهلات والخبرات العلمية والعملية التي يعتبرها مجلس الجامعات الخاصة مناسبة لمجال التخصص.
ويجب أن يكون أعضاء هيئة التدريس في الكليات والمعاهد الخاصة من الحاصلين على درجة الدكتوراة أو الماجستير أو ما يعادلهما، أو حاصلين على درجة أو مؤهلات يعتبرها مجلس الجامعات الخاصة معادلة لذلك.
(مادة 17)
يجب ألا تقل نسبة المتفرغين من أعضاء هيئة التدريس بالمنشأة التعليمية الخاصة عن الثلثين ويجب أن يكون عددهم مناسبا لأعداد الطلبة الدارسين بالمنشأة وفقا للقواعد المتعارف عليها في المنشآت المماثلة.
ويجوز أن يعين لأعضاء هيئة التدريس مساعدون يحدد مرسوم إنشاء المنشأة التعليمية الخاصة مسمياتهم ودرجاتهم العلمية ونسبتهم إلى أعضاء هيئة التدريس.
(مادة 18)
تحدد وظائف أعضاء هيئة التدريس بما يماثلها في المنشأة التعليمية المناظرة وتتم ترقيتهم إلى الدرجة الأعلى عن طريق اللجان العلمية طبقا للوائح الداخلية للمنشأة وبشرط اتفاقها مع القواعد المتعارف عليها في المنشآت التعليمية المناظرة.
(مادة 19)
تحدد اللوائح الداخلية للمنشأة التعليمية الخاصة القواعد المنظمة للتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس وغيرهم وتجدد العقود وقواعد الانتداب والإعارة وتقييم الأداء وغير ذلك من النظم الإدارية.
الباب السادس الشئون الطلابية والدرجات العلمية
(مادة 20)
تحدد المنشأة التعليمية الخاصة السياسات والنظم والشروط والإجراءات الخاصة بقبول الطلبة وإجراءات متابعة مسيرتهم الدراسية، وفصلهم وإعادة قيدهم وتخرجهم ونظام الإرشاد والتسجيل وغير ذلك من القواعد الخاصة بالمعلومات والحفظ المتعلقة بهذه الشئون، وذلك كله في إطار القواعد المقررة بالمرسوم المرخص بإنشائها.
(مادة 21)
لا يجوز قبول طلبة بالمنشأة التعليمية الخاصة من غير الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.
الباب السابع الشئون المالية
(مادة 22)
يحدد المرسوم الخاص بإنشاء المنشأة التعليمية الخاصة سنتها المالية.
(مادة 23)
تمسك المنشأة التعليمية الخاصة حسابات وسجلات مالية منتظمة وفقا للأصول المحاسبية الواجب مراعاتها، وتخضع البيانات المالية الدورية لاعتماد مراقب حسابات خارجي مرخص أو أكثر يتولى مجلس الأمناء تعيينه وتحديد أتعابه.
(مادة 24)
يعتمد مجلس الأمناء التقرير المالي السنوي للمنشأة التعليمية الخاصة بعد تدقيقه من مراقب الحسابات الخارجي، ويضع القواعد الخاصة باستخدام الفائض المالي الناتج عن نشاط المنشأة.
الباب الثامن أحكام عامة
(مادة 25)
تقدم المنشأة التعليمية الخاصة تقريرا سنويا إلى مجلس الجامعات الخاصة، متضمنا نشاطها من حيث نظم القبول والدراسة وهيئة التدريس والخريجين والشئون المالية، ويكون للمجلس الحق في تفويض ممثلين عنه لتقييم أداء المنشأة وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لذلك.
(مادة 26)
يصدر الوزير بناء على توصية مجلس الجامعات الخاصة القرارات والتدابير اللازمة لمواجهة الحالات التي تخالف فيها المنشأة التعليمية الخاصة أيا من القانون أو هذه اللائحة أو المرسوم الصادر بإنشائها بما يكفل تصحيح مسارها وإزالة أسباب تعثر نشاطها وعلاج آثاره ويجوز للمنشأة التظلم من تلك القرارات خلال ستين يوما من تاريخ العلم بها، بطلب يرفع إلى مجلس الوزراء.
(مادة 27)
يجوز عند الاقتضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على نوصية مجلس الجامعات الخاصة وعرض الوزير حل مجلس الأمناء وتعيين مجلس مؤقت لإدارة المنشأة التعليمية الخاصة وذلك لمدة عام ويجوز تجديده لعام آخر كحد أقصى، وذلك في حالة مخالفة المنشأة لأي حكم من أحكام القانون أو هذه اللائحة أو المرسوم الصادر بإنشائها. كما يجوز في هذه الحالات إيقاف قبول الطلبة في برنامج أو أكثر من البرامج الدراسية للمنشأة ، أو اغلاق المنشأة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الطلبة المسجلين فيها.
(مادة 28)
لا يجوز للمنشأة التعليمية الخاصة أن تغير اسمها أو عنوانها أو الدرجات العلمية التي تمنحها أو البرامج الدراسية التي تقدمها أو نظمها الدراسية أو الأماكن التي تتم فيها الدراسة ، إلا بعد الحصول على موافقة الوزير بناء على توصية مجلس الجامعات الخاصة.
(مادة 29)
لا يجوز للمنشأة التعليمية الخاصة أن توقف نشاطها أو تمتنع عن أداء رسالتها إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير بناء على توصية مجلس الجامعات الخاصة وفي حالة الرغبة في التوقف عن النشاط يجب على المنشأة أن تقدم طلبا من بذلك إلى مجلس الجامعات الخاصة قبل عام أكاديمي على الأقل من التاريخ المقترح لايقاف النشاط مشتملا على الاجراءات المقترحة للحفاظ على مصالح الدارسين فيها.
(مادة 30)
( أضيفت بموجب القرار رقم 1179 لسنة 2006 )
يكون لمجلس الجامعات الخاصة أمانة عامة تتولى تنفيذ قراراته ، وتدرج الاعتمادات المالية للمجلس وأمانته العامة ضمن برنامج خاص بميزانية وزارة التعليم العالي ، ويكون الصرف منها بقرار من الأمين العام أو من ينوب عنه .