– بعد الإطلاع على الدستور ،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد الممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية ، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 ،
– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2013 بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية ،
– وبناءً على عرض وزير الصحة ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالاتي
مادة أولى
يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية – لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة – على النحو التالي :
1 – د. ريم غازي سعود الفليج رئيس مجلس الإدارة – المدير العام.
2 – وكيل الوزارة المساعد لشئون الصحة العامة عضواً – وزارة الصحة
3 – نائب المدير العام لشئون المنافذ للجمارك عضواً – الإدارة العامة للجمارك .
4 – الوكيل المساعد لشئون حماية المستهلك عضواً – وزارة التجارة والصناعة .
5 – د. شروق عبداللطيف بودي / عضواً متفرقاً .
6 – د. حسام فهد العميرة / عضواً متفرغاً .
7 – د. وفاء بدر الصباح / عضواً متفرغاً .
مادة ثانية
على وزير الصحة ، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي
صدر بقصر السيف في : 8 رجب 1444 هـ
الموافق : 30 يناير 2023م