قانون 29 لسنة 1961 في شان انشاء شركة مطاحن الدقيق الكويتية ومنحها امتيازا
مرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1988 في شأن ايلولة اسهم القطاع الخاص في شركة مطاحن الدقيق الكويتية الى الدولة وتعديل القانون رقم 29 لسنة 1961 في شان انشاء شركة مطاحن الدقيق الكويتية ومنحها امتيازا
قانون رقم 7 لسنة 1969 بتعديل بعض احكام القانون رقم 29 لسنة 1961 في شان انشاء شركة مطاحن الدقيق الكويتية

 

نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت،

بناء على عرض رئيس المالية والاقتصاد ورئيس البلدية،

وبعد موافقة المجلس المشترك

قررنا القانون الآتي

 

المادة 1

( استبدلت بموجب مرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1988 )

شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية شركة مساهمة كويتية من بين أغراضها استيراد الدقيق والقمح وطحنه وتوزيعه على المستهلكين في الكويت وتصدير الفائض عن حاجة البلاد الى الخارج، وانشاء وادارة المخابز وانتاج وتوزيع الخبز بجميع انواعه واحجامه، واستيراد وتصدير جميع الآلات والمواد اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.

 

المادة 2 

( ألغيت بموجب المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1988 )

 

المادة 3

( ألغيت بموجب المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1988 )

 

المادة 4 

( ألغيت بموجب المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1988 )

 

المادة 5

( ألغيت بموجب المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1988 )

 

المادة 6

( ألغيت بموجب المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1988 )

 

المادة 7

( استبدلت بموجب مرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1988 )

مع عدم الإخلال بأحكام قانون التجارة المتعلقة بالدفاتر التجارية يجب على الشركة أن تمسك السجلات اللازمة لإثبات كل ما يرد لها من الدقيق والقمح وما يطحن منه وما يصرف يوميا وتقفل السجلات في نهاية كل شهر مع بيان مجموع الوارد والمطحون وما صرف شهريا.

 

المادة 8

( استبدلت بموجب مرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1988 )

يجب على الشركة أن تبقي لديها مقدارا احتياطيا من الدقيق والقمح تحتفظ به دائما مع مراعاة استبداله بصفة دورية ويحدد مقدار هذا الاحتياطي بقرار من وزير التجارة والصناعة.

 

المادة 9

( ألغيت بموجب المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1988 )

 

المادة 10

( ألغيت بموجب المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1988 )

 

المادة 11 

( ألغيت بموجب المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1988 )

 

المادة 12

( استبدلت بموجب مرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1988 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستورد دقيقا أو قمحا او يطحنه او يوزعه بالمخالفة لأحكام الاحتكار الممنوح الى شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.

ويجوز الحكم بمصادرة الحبوب والدقيق المضبوط.

 

المادة 13

( استبدلت بموجب مرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1988 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادتين 7 و 8 من هذا القانون.

 

المادة 14

على رئيس المالية والاقتصاد ورئيس البلدية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت        

عبد الله السالم الصباح

 

صدر في: 12 جمادى الأولى سنة 1381هـ.

الموافق: 22 أكتوبر سنة 1961م.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ