مرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1979 في شان الدفاع المدني
قرار رقم 618 لسنة 1987 بشأن تنفيذ تدابير الدفاع المدني
قرار رقم 448 لسنة 2010 بشان تجديد الاشتراطات والمواصفات في الملحق المرافق للقرار رقم 618 لسنة 1987 بشان تنفيذ تدابير الدفاع المدني
قرار رقم 1195 لسنة 2017 بشان تعديل القرار رقم 448 لسنة 2010 بشان تجديد الاشتراطات والمواصفات في الملحق المرافق للقرار رقم 618

 

المادة 1

الغرض من الدفاع المدني وقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات والمشروعات العامة والممتلكات الخاصة وصيانة التحف الفنية والأثرية الوطنية من أخطار الغارات الجوية وغيرها من الأعمال الحربية والتخريبية وتخفيف آثارها إن وقعت، وبصفة عامة ضمان استمرار سير العمل بانتظام في المرافق العامة سواء في حالات الحرب أو السلم أو الأحكام العرفية أو الطوارئ أو الكوارث العامة مع كفالة الأمن القومي في هذه الظروف.

 

المادة 2

تشمل تدابير الدفاع المدني ، كافة الوسائل التي تحقق الغرض منه، وبصفة خاصة ما يأتي:

أولا: وضع الخطط الخاصة بوقاية المنشآت والمؤسسات والمشروعات والمرافق العامة ووسائل المواصلات البرية والمائية والجوية والاتصالات السلكية واللاسلكية وضمان سير الإدارة الحكومية في الحالات المشار إليها في المادة السابقة.

ثانيا: وضع الخطط لمواجهة الكوارث العامة وإعداد متطلباتها والتصدي لها.

ثالثا: وضع الخطط للوقاية من أخطار الحرب، وإعداد متطلباتها ومواجهتها وذلك بتنظيم الوسائل الخاصة بما يأتي:

1- الإنذار بالغارات الجوية.

2- الوقاية من الحرائق وإخمادها.

3- الكشف عن القنابل والمتفجرات والقذائف التي لم تنفجر وإبطال مفعولها.

4- تقييد الإضاءة وإطفاء الأنوار بسبب الغارات الجوية.

5- تبادل المعونة بين القوات المسلحة والحرس الوطني والجهات المدنية، وفيما بين المحافظات في أعمال فريق الدفاع المدني وانشاء الفرق المدنية السريعة لنجدة المناطق السكنية.

6- انشاء وتهيئة غرف عمليات الدفاع المدني.

7- إقامة الخنادق والمخابئ العامة وإعداد مخابئ خاصة بالمباني والمنشآت.

8- تكوين فرق من المتطوعين ذكورا وأناثا للقيام بالأعمال الآتية:

أ‌- مراقبة الغارات الجوية وإرشاد الجمهور ومساعدته.

ب- مراقبة ومكافحة الحرائق والقنابل والمتفجرات بكافة أنواعها.

ج- الإسعافات الأولية.

د- الكشف عن التلوث الإشعاعي الذرى وغيره.

ه- إصلاح المرافق العامة.

9- تعليم المدنيين طرق الدفاع المدني وتدريبهم عليها.

10- إعداد فريق الإنقاذ برية ومائية وفريق رفع الأنقاض ومهماتها ووسائلها.

11- تهيئة المستشفيات المختلفة وغيرها من الأماكن التي تصلح لاستقبال المصابين من الغارات الجوية وانشاء بنوك الدم ومراكز الإسعافات والتطهير وإعداد سيارات الإسعاف لنقل المصابين .

12- تخزين المهمات والأدوات والأدوية والمطهرات والمواد والأجهزة اللازمة الدفاع المدني.

13- إجراء تجارب غارات للتحقيق كفاءة من لأفراد والتجهيزات.

14- إعداد وتنفيذ خطط إخلاء بعض المناطق والإحياء من سكانها وإغاثة المنكوبين.

15- تنظيم وتقيد حركة المرور والتجول.

16- توفير وتنظيم توزيع المواد الغذائية والمياه وغيرها من الحاجات الأساسية للجمهور.

 

المادة 3

وزير الداخلية هو المسئول الأول عن الدفاع المدني ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ تدابيره، وتختص إدارة الدفاع المدني بوضع خطط ومشروعات تدابير الدفاع المدني ومباشرة تنفيذها. ولها في سبيل ذلك متابعة الخطط والمشروعات وتنفيذها بالتعاون مع الوزارات الأخرى والهيئات.

 

المادة 4

تنشأ لجنة للدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية وعضوية مندوبين عن الوزارات والجهات المعنية علي ألا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد وتختص بتنسيق خطط وتدابير الدفاع المدني بين مختلف الجهات.

يصدر بتشكيل هذه اللجنة ونظام العمل بها قرار من مجلس الوزراء.

 

المادة 5

تتحمل الدولة نفقات التدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني مع مراعاة أحكام المادة السابعة .

 

المادة 6

في حالة الحرب أو الأحكام العرفية أو الطوارئ أو الكوارث العامة يجوز بمرسوم إعفاء الإعتمادات المالية المخصصة لإغراض الدفاع المدني من كل أو بعض القواعد المالية المعمول بها.

ولوزير الداخلية التصرف في تلك الاعتمادات بما يراه محققا لأغراض الدفاع المدني.

وله دون التقيد بالقواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح أن يعهد إلي الوزارات والادرات والهيئات بشراء الآلات والسيارات والأجهزة والمهمات والأدوية وغيرها،وتعين الجهات والهيئات العامة والخاصة التي تسلم إليها تلك الأشياء وذلك للانتفاع بها أو حفظها قابلة للاستعمال عند الحاجة تحت مسئوليتها وتحت رقابة وإشراف وزارة الداخلية.

 

المادة 7

علي ملاك معاهد التعليم الخاصة والمؤسسات الخيرية والمحلات العامة والمحال التجارية والصناعية والمنازل التي تحوى كل منها أكثر من مسكن وغيرها من العقارات التي يقرر وزير الداخلية أنها تحتاج إلي وقاية خاصة أن يقوموا علي نفقتهم وفي المواعيد التي تحدد لهم بتنفيذ الاعمال التي يستلزمها الدفاع المدني والتي تفرض علي هذه العقارات.

ويجوز أن يشترط في رخص البناء قيام المرخص له بأعمال الدفاع المدني علي نفقته وبالشروط الواردة في الفقرة السابقة.

كما يجوز أن يشترط في رخص البناء إعداد أماكن خاصة تصلح لأن تكون عند الحاجة مخابئ عامة.

وعلي ملاك المباني المشار إليها في الفقرة السابقة وعلي شاغليها أن يخلوا الأماكن المعدة لأن تكون مخابئ عامة بمجرد التنبيه عليهم بذلك من السلطة المختصة.

وإذا لم يقم صاحب العقار بتنفيذ الإعمال المفروضة عليه جاز لجهة الإدارة تنفيذها علي نفقته.

 

المادة 8

لمجلس الوزراء أن يصدر قرارات بالاستيلاء علي المباني والأراضي والمنقولات اللازمة لإعداد المخابئ العامة ولإيواء من تقرر إخلاء مناطقهم ولإقامة المستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف والتموين.

ويعوض المالك عما يصيب العقار من نقص في قيمته كما يعوض مالك المنقولات المستولي عليها.

 

المادة 9

لوزير الداخلية إصدار قرارات بإلزام ملاك المباني والأراضي الفضاء، ومن يدعي عليها بعدم التعرض للسلطات المختصة بأعمال الدفاع المدني عند قيامها بهذه الأعمال في عقاراتهم. وتعلن هذه القرارات لأصحاب الشأن، وتنشر خلال شهر من تاريخ صدرها في الجريدة الرسمية.

ويعوض أصحاب الشأن عن الضرر الذي يصيبهم بسبب هذه الأعمال.

 

المادة 10

يجوز لوزير الداخلية أن يصدر قرار بتشكيل لجان تختص بتقدير التعويضات المشار إليها في المادتين السابقتين.

ويجوز التظلم من القرارات الصادرة طبقا للمادتين 7 و 9 من هذا القانون و القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال ستين يوما من تاريخ علم أو إعلان صاحب الشأن وذلك أمام أو لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية ويرأسها أحد قضاة المحكمة الكلية يندبه وزير العدل وتكون قراراتها نهائية.

 

المادة 11

في حالة التعبئة والكوارث العامة يكون لوزير الداخلية – بالتنسيق مع الجهات المعنية- أن يصدر قرار القواعد والإجراءات اللازمة لانتظام أفراد الفئات الآتية في مقار أعمالهم:

أ‌- الأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات وكافة المشتغلين بمهنة الطب أو بالمهن المعاونة أو المكملة لها.

ب- المشتغلون بصناعة أو تجارة المواد الغذائية والأدوية وعمال النقل.

ج- أية فئة أخرى تكون أعمالها ضروية لاستقرار المعيشة.

 

المادة 12

يتولي وزير الدفاع في المناطق العسكرية والمناطق التي تديرها وزارة الدفاع اختصاصات وزير الداخلية المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 13

تنسيق العلاقات بين السلطات الدفاع المدني وبين القوات المسلحة والحرس الوطني بقرار يصدره كل من وزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس الحرس الوطني متضمنا الآتي.

1- واجبات القوات المسلحة والحرس الوطني إزاء الدفاع المدني في الأحوال العادية.

2- كيفية تبادل المعونة بين القوات المسلحة والحرس الوطني وسلطات الدفاع المدني وذلك في حالات الضرورة القصوى والحالات الإستثنائية مع تحديد الأعمال التي تناط بالقوات المسلحة في هذه الحالات.

 

المادة 14

يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الداخلية من موظفي وزارة الداخلية وغيرهم صفة المحققين في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم في أي وقت الحق في الدخول في مكان تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القانون للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام وإثبات أي مخالفة لها.

 

المادة 15

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد علي عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 16

علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

قرار رقم 618 لسنة 1987 بشأن تنفيذ تدابير الدفاع المدني

 

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

 

قرر

المادة 1

تشكل بكل وزارة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو شركة لا يقل عدد العاملين فيها عن خمسين عاملاً لجنة من خمسة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة أو الشركة المختصة، وتكون مسئولة عن تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، ولها اقتراح خطط ومشروعات الدفاع المدني بالجهة التي تتبعها، وبصفة عامة كل ما من شأنه ضمان استمرار سير العمل بانتظام في حالات السلم والحرب.

وتجتمع اللجنة بصفة دورية في الأسبوع الأول من كل شهر، وتدون أعمالها وقراراتها في سجل، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلاثة أعضاء ويجوز لمندوب الإدارة العامة للدفاع المدني، حضور جلساتها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

 

المادة 2

تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني بالتفتيش الدوري على المنشآت الصناعية والمرافق والمباني للتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية والوقائية وأعمال التحصينات التي تتطلبها تدابير الدفاع المدني.

 

المادة 3

تحدد الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها في المخابئ والملاجئ وفقا لما نص عليه في الملحق المرافق لهذا القرار.

 

المادة 4

للإدارة العامة للدفاع المدني سلطة اتخاذ ما تراه ضروريا للسيطرة على الأماكن المنكوبة أو المهددة بالحريق أو الانفجار أو أي أخطار اخرى ولها في سبيل ذلك منع الأفراد والسيارات وغيرها من الاقتراب وإخلاء الأماكن واتخاذ ما تراه ضروريا لتأمين المكان بالتعاون مع الجهات المختصة.

 

المادة 5

يجوز التطوع لأعمال الدفاع المدني، ويشترط في المتطوع ما يلي:

1 – ألا يقل عمره عن 18 سنة.

2 – أن يكون لائقا صحيا.

3 – أن يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4 – ألا يكون مطلوبا للخدمة العسكرية.

 

المادة 6

يقدم طلب التطوع إلى الإدارة العامة للدفاع المدني أو إلى أحد فروعها في المحافظات.

ويجب أن يشتمل الطلب على اسم المتطوع وسنه وجنسيته ومهنته وأن يرفق بالطلب تعهدا بالتطوع لمدة لا تقل عن سنة وموافقة الجهة التي يعمل بها.

 

المادة 7

يعتبر المتطوع مكلفا بالعمل من تاريخ إخطاره بقبول تطوعه ولمدير الإدارة العامة للدفاع المدني أن يستبقي المتطوع مدة سنة بناء على طلبه كما له أن يعفى المتطوع من العمل قبل انقضاء مدة تطوعه في حالة عدم صلاحيته ويلحق المتطوع بإحدى فرق الدفاع المدني حسب لياقته.

 

المادة 8

يجوز أن يمنح المتطوعين مكافآت عن مدة عملهم طبقا للفئات التي يقررها وزير الداخلية وفي حدود الاعتمادات التي تخصص لهذا الغرض.

 

المادة 9

يراعى عند احتمال وقوع غارات جوية، اتخاذ الإجراءات التالية:

1 – تخفيض الإضاءة في الطرق العامة إلى أقصى حد ممكن.

2 – طلاء المصابيح الأمامية والجانبية والخلفية للسيارات والدراجات باللون الأزرق القاتم ويكون اتخاذ هذه الإجراءات بناء على قرار من وزير الداخلية.

 

المادة 10

يجب عند الإنذار بوقوع غارة جوية حقيقية أو تجريبية تنفيذ ما يلي:

1 – إطفاء الأنوار الخارجية فورا، مع مراعاة ألا ينبعث من الإضاءة داخل المباني والمساكن ضوء يمكن رؤيته من الخارج.

2 – غلق مصادر الغاز وصمامات أنابيب المياه الرئيسية.

3 – عدم استعمال المصاعد الكهربائية.

4 – عدم البقاء في العراء أو الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

5 – عدم سير جميع المركبات أثناء الغارة الجوية وعلى قائديها الوقوف على الجانب الأيمن وإيقاف محركاتها وإطفاء أنوارها وعلى ركابها الاتجاه إلى أقرب مخبأ أو مكان آمن.

6 – عدم وقوف السيارات بالطرق الرئيسية أو في التقاطعات أو في محطات البنزين.

7 – الاتجاه بالمركبات والسيارات التي تحمل مواد سريعة الاشتعال إلى أقرب أرض فضاء تكون بقدر الإمكان بعيدة عن المساكن والمدارس وتركها والذهاب إلى أقرب مكان يمكن الاحتماء فيه.

8 – عدم استعمال آلة التنبيه إلا للضرورة القصوى وخاصة داخل المدن.

 

المادة 11

يصرح أثناء الغارة الجوية سير السيارات والدراجات والمركبات الخاصة بالقوات المسلحة أو التي تؤدي خدمات تتعلق بالأمن العام والدفاع المدني أو أية خدمات عامة أخرى وتحمل تصريحاً يدل على ذلك.

 

المادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

وزير الداخلية

 

صدر في: 2 ربيع الأول 1408 ه.

الموافق: 25 أكتوبر 1987 م.

 

 

ملحق لقرار وزير الداخلية في شأن تنفيذ تدابير الدفاع المدني

في شأن الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها في المخابئ والملاجئ

( استبدلت بموجب القرار رقم 1195 لسنة 2017 )

1-تنقسم الملاجئ الى (5 درجات) وتصمم على حسب أهمية المنشآت واستخداماتها وعلى حسب عدد الافراد الذين يشغلون المبنى وفقا لما تحدده الإدارة العامة للدفاع المدني .

2-التصنيف الاول من الملاجئ (C1) وهو اقوى انواع الملاجئ يتم تصميمه انشائيا (تحدد سماكات الحوائط والاسقف من قبل الادارة العامة للدفاع المدني) ليتحمل ضربة مباشرة لقنبلة وزنها (500 كجم) ويجب ان يكون مضاداً للاسلحة الكيميائية والبيولوجية وللاشعاع وللغبار الذري وللذبذبات الكهرومغناطيسية وتحدد مدة البقاء بالملجأ لمدة (15 يوماً) على الاقل .

3-التصنيف الثاني من الملاجئ (C2) يتم تصميمه انشائيا (تحدد سماكات الحوائط والاسقف من قبل الادارة العامة للدفاع المدني) ليتحمل ضربة مباشرة لقنبلة وزنها (250 كجم) ويجب ان يكون مضاداً للاسلحة الكيميائية والبيولوجية والاشعاع والغبار الذري وللذبذبات الكهرومغناطيسية وتحدد مدة البقاء بالملجأ لمدة (10 أيام) على الاقل.

4-التصنيف الثالث من الملاجئ (C3) يتم تصميمه انشائيا (تحدد سماكات الحوائط والأسقف من قبل الادارة العامة للدفاع المدني) ليتحمل ضربات غير مباشرة ويجب ان يكون مضاداً للاسلحة الكيميائية والبيولوجية والاشعاع والغبار الذري وللذبذبات الكهرومغناطيسية وتحدد مدة البقاء بالملجأ لمدة (10 ايام) على الأقل .

5-التصنيف الرابع من الملاجئ (C4) يتم تصميمه إنشائياً (تحدد سماكات الحوائط والاسقف من قبل الادارة العامة للدفاع المدني) ليتحمل ضربات غير مباشرة ويجب ان يكون مضاداً للاسلحة الكيميائية والبيولوجية والاشعاع والغبار الذري وللذبذبات الكهرومغناطيسية وتحدد مدة البقاء بالملجأ لمدة يومين على الاقل .

6-التصنيف الخامس (المخابئ) علي ان تكون الأسقف والجدران والارضيات من الخرسانة المسلحة وهذا النوع يكون ضد انهيار المباني التي تعلوه فقط وتحافظ علي الارواح البشرية وقت الدخول والبقاء والخروج .

7-اعتماد الملجأ والمخبأ من اختصاص الادارة العامة للدفاع المدني .

8-المعدات والاجهزة والغرف الخاصة بالملجأ تكون كما يلي :

-مولد كهرباء ومولدات ديزل احتياطية ومضاف اليهم خزان للوقود .

-خزان لمياه الشرب للافراد مستخدمى الملجأ .

-ابواب مضادة للانفجار وابواب مضادة للغازات للمداخل ومخارج الهروب.

-وحدات تكييف للهواء النقي للفرد بمعدل لا يقل عن (15Cfm) .

-نظام تنقية للهواء الملوث في حالة استخدام الاسلحة الكيميائية والبيولوجية.

-سبرنكات لمنع الاهتزازات الناجمة عن قوة الانفجار .

-تقنيات ومعدات خاصة لمنع تأثير الذبذبات الكهرومغناطيسية على الملجأ .

-تقنيات ومعدات خاصة لمنع الاشعاع والغبار الذري .

-صمامات مضادة للانفجار وللغازات.

-لوحات تحكم في الملجأ لإدارة الملجأ فنيا .

-تزويد الملجأ بدورات للمياه بمعدل دورة مياه لكل (25) شخصا .

-تزويد الملجأ بغرفة اسعافات أولية .

-تزويد الملجأ بمخزن للمعدات اليدوية .

-تزويد الملجأ بمخزن للطعام .

-تزويد الملجأ بغرفة خاصة لإدارة الملجأ .

-شدة الإضاءة في غرف الملجأ والممرات تكون بنسب مناسبة وتحددها الإدارة العامة للدفاع المدني .

9-يراجع أصحاب الشأن الإدارة العامة للدفاع المدني لاخذ الاشتراطات والمواصفات بالتفصيل.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ