رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
– بعد الاطلاع على القانون رقم (125) لسنة 2019 – في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين ذات الصلة.
– وبناء على القرار – إداري – رقم (2) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس التأديب المستدرك والمنشور في العدد (1619) من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم الصادر بتاريخ 2023/1/22.
– وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (1) لسنة 2023 والمنعقد بتاريخ 2023/1/10 بشأن الموافقة على إصدار لائحة جزاءات ومخالفات وقيود مجلس التأديب.
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
إصدار لائحة مخالفات القانون واللائحة التنفيذية واية قرارات صادره من الوحدة والجزاءات المترتبة عليها متضمنة القيود التي يختص بها مجلس التأديب والغرامات والجزاءات المالية والمرفق نصوصها في الملحق رقم (1) من هذا القرار.
المادة الثانية
يحق لمجلس التأديب بعد التحقق من المخالفة وثبوتها بالأدلة أن يوقع ما جاء من جزاءات ومخالفات وقيود واردة في الملحق رقم (1) من هذا القرار، ويجوز لمجلس التأديب مضاعفة قيمة الجزاءات المالية المفروضة على المخالف في حال العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة السابقة.
وفي جميع الأحوال، يجوز لمجلس التأديب أن يلزم المخالف بأداء مبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها أو قيمة الخسارة التي تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة.
المادة الثالثة
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ : 26 يناير 2023م