قانون رقم 47 لسنة 1982 بأنشاء الهيئة العامة للاستثمار

بعد الاطلاع على المواد 20 و65 و79 و109 و148 و156 و178 من الدستور،

وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1977

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة

وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية

وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرنا:

 

المادة 1

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (الهيئة العامة للاستثمار) وتلحق بوزير المالية.

ويكون مقر الهيئة في دولة الكويت، ويجوز لها أن تنشئ مكاتب في خارج دولة الكويت.

 

المادة 2

غرض الهيئة أن تتولى باسم حكومة الكويت ولحسابها إدارة استثمار المال الاحتياطي للدولة، والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة، وغير ذلك من الأموال التي يعهد بها وزير المالية إلى الهيئة لإدارتها.

 

المادة 3

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير النفط ووكيل وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي وخمسة أعضاء آخرين من الكويتيين المتخصصين في مختلف مجالات الاستثمار يعينون بمرسوم لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم، على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل ممن لا يتولون أي وظيفة عامة.

ومجلس الإدارة هو الجهاز المسئول عن شئون الهيئة وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق غرضها وعلى الأخص ما يلي:

أ- رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها ووضع برامج الاستثمار ومتابعة إنجازها وإصدار القرارات اللازمة لذلك.

ب- وضع اللوائح الإدارية والمالية اللازمة للهيئة والإشراف على تنفيذها.

جـ- ممارسة مختلف عمليات استثمار الأموال سواء مباشرة أو عن طريق مؤسسات أخرى.

د- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.

 

المادة 4

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ويجب دعوة مجلس الإدارة للاجتماع أربع مرات على الأقل في السنة، وتوجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

 

المادة 5

يقدم رئيس مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء مع مشروع ميزانية الهيئة تقريرا مفصلا عن أعمال الهيئة وأوضاع الأموال المستثمرة يتضمن تقييما لما حققته من أداء على أساس برامج الاستثمار المرسومة وفي ضوء السياسة العامة للتنمية على المدى الطويل.

 

المادة 6

يمثل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها كما يقوم بالإشراف على إدارة أعمالها ويكون له في ذلك الاختصاصات التي تحددها لوائح الهيئة وله أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى العضو المنتدب للهيئة.

 

المادة 7

يعين مجلس الإدارة بناء على ترشيح رئيس المجلس عضوا منتدبا للهيئة من بين أعضاء المجلس من غير المعينين بحكم وظائفهم ويحدد مكافأته وشروط خدمته، ويكون العضو المنتدب مسئولا أمام المجلس عن أعمال الهيئة ويشرف على تنفيذ سياسة المجلس وقراراته طبقا للوائح التي يصدرها المجلس.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا أو أكثر لمعاونة العضو المنتدب بناء على ترشيح رئيس المجلس من الكويتيين ويحدد مكافأتهم وشروط خدمتهم.

ويتفرغ العضو المنتدب والمديرون لعملهم في الهيئة ولا يجوز لأي منهم أثناء توليه منصبه أن يؤدي عملا لغير الهيئة بأجر أو بدون أجر ولا أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية.

 

المادة 8

يكون للهيئة جهاز من الموظفين يعين العاملون فيه طبقا للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة وذلك دون إخلال بأحكام المادتين 5 و38 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالهيئة أو لأي من المشتركين في نشاطها بأي صورة من الصور الإدلاء ببيانات أو بمعلومات عن أعمالهم أو أوضاع الأموال المستثمرة إلا بإذن كتابي من رئيس مجلس الإدارة، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انقطاع صلة الشخص بأعمال الهيئة.

 

المادة 9

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات كل من أفشى سرا من أسرار العمل بالهيئة أو بيانا أو معلومات اطلع عليها بحكم عمله.

 

المادة 10

يكون للهيئة ميزانية ملحقة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة.

وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تعتبر السنة المالية الأولى لها من تاريخ العمل بهذا القانون إلى آخر شهر يونيو من السنة المالية التالية.

 

المادة 11

يحدد مجلس الإدارة النظم والإجراءات المحاسبية السنوية.

ولا تطبق على أعمال الهيئة أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه وذلك مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المحاسبة في فحص حسابات الهيئة دون التدخل في تسيير أعمالها أو سياستها.

ويكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين يعينه مجلس الإدارة بناءً على ترشيح وزير المالية ويحدد أتعابه وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها.

 

المادة 12

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

أمير الكويت

جابر الأحمد

صدر بقصر السيف في: 21 شعبان 1402هـ.

الموافق: 13 يونيو 1982م.

 

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ