مرسوم بالقانون 41 لسنة 1988 بشأن تربية الماشية
– بعد الإطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986م.
– وعلى المادة 21 من الدستور
– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972م في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون 94 لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988م.
– وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
– وبعد موافقة مجلس الوزراء.
– أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1)
يحظر رعي الماشية في غير المناطق المسموح بها . ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من بلدية الكويت بالتنسيق مع الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
ويقصد بالماشية الأغنام ، والماعز ، والأبقار ، والإبل ، والخيل وغيرها من الحيوانات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
مادة (2)
يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية قرارا بالقواعد الواجب مراعاتها لرعي الماشية وشروط وإجراءات منح الترخيص بالرعي ومدته والأحكام والضوابط التي يلتزم بها صاحب الترخيص .
ولا يجوز التنازل للغير عن الترخيص بأي صورة من الصور دون موافقة كتابية من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
مادة (3)
يجوز للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية احتجاز الماشية كلها أو بعضها وذلك في حالة مخالفة القواعد المنظمة للرعي ، بما فيها شروط الترخيص ، على ألا تعاد إلى مالكها إلا بعد تقديم تعهد مصحوب بكفالة بعدم تكرار المخالفة وإذا لم يطلب المالك استرداد الماشية التي تم احتجازها من قبل الهيئة كان لها أن تبيعها لحسابه مع خصم التكاليف أو أية مستحقات أخرى من ثمن البيع ، وذلك بالطرق الإدارية دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أتخاذ أي إجراءات قضائية.
مادة (4)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة في حالة العودة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم بالعقوبة عن المخالفة السابقة وفي هذه الحالة يصدر الحكم بوقف الترخيص لمدة معينة أو إلغائه نهائيا.
مادة (5)
يكون للموظفين اللذين يعينهم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية سلطة ضبط أي مخالفة تقع لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها ولهم في سبيل أداء وظائفهم الأسعانة برجال الشرطة .
مادة (6)
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح الاحمد الجابر
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالنيابة
ناصر عبدالله الروضان
صدر بقصر السيف في : 5 ذو الحجة 1408هـ
الموافق : 18 يوليو 1988م
قرار رقم 243 لسنة 1989 بشأن القواعد والشروط الواجب مراعاتها لرعي الماشية
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ، المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1988
وعلى المرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1988 في شأن تنظيم رعى الماشية .
وعلى قرار بلدية الكويت رقم ل ش ب/ ف5/494/15 لسنة 1989 بتحديد المناطق المسموح بالرعى فيها .
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (88/6)
بجلسته المنعقدة بتاريخ 1988/11/14 .
والمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
على المرخص لهم برعى الماشية مراعاة الالتزام بالآتي
أثناء الرعى :
1 – أن يتقيد المرخص له بالرعي بحدود المنطقة المسموح بالرعي فيها طبقا لما تضمنه قرار البلدية رقم ل ش ب/ ف15/ 494/ 5 / السنة 1989 الصادر في هذا الشأن.
2- يسمح بعمل محصار من السلك القابل للنقل أو خيمة او بيت شعر لإيواء الراعي .
3- الاحتفاظ بترخيص الرعى الممنوح له أثناء الرعى ،وابرازه للجهات الحكومية المختصة عندما يطلب منه ذلك.
مادة ثانية
يلتزم . صاحب الترخيص بالآتى : –
1 – يسمح باستخدام ترخيص الرعى لصاحب العلاقة ولا يسمح بالتنازل عنه للغير.
2 – مراجعة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عند فقدان الترخيص.
3- مراعاة دفن المواشي التي تنفق فور موتها.
مادة ثالثة
كل من يخالف أحكام هذا القرار يطبق في شأنه العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 41 لسنة 1988 المشار اليها.
مادة رابعة
عل كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار – ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
التاريخ : 10 رمضان 1409هـ
الموافق : 15 ابريل 1989م
قرار رقم 244 لسنة 1989 بشأن الاجراءات التي تتخذ عند ضبط اي مخالفة لاحكام المرسوم بقانون 41 لسنة 1988 في شأن تنظيم رعي الماشية
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالقانون
رقم 9 لسنة 1988
وعلى المرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1988 في شأن تنظيم رعي الماشية ، وما نصت عليه المادتين 3 ، 4 منه .
وعلى قرار بلدية الكويت رقم لشب/ ف5/494/15 لسنة 1989 بتحديد المناطق المسموح بالرعي فيها
وعلى محضر اجتماع مجلس ادارة الهيئة رقم (88/6)
بجلسته المنعقدة بتاريخ 1988/11/14.
و لمقتضيات المصلحة العامة .
مادة اولى
يجوز للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية احتجاز الماشية كلها او بعضها عند ضبط اية مخالفة للاحكام والقواعد المنظمة للرعي طبقا لما نص عليه المرسوم بالقانون رقم ٤١ لسنة ۱۹۸۸ المشار اليه . وذلك على النحو التالي : –
1- يحجز 3% من جملة من قطيع الاغنام والماعز ـ او يحجز رأس واحد من الابل او الابقار او الخيول بصفة عامة حسب نوع القطيع .
2- تكون مدة حجز الماشية ( 10 ) عشرة أيام من تاريخ ضبط المخالفة ويراعي الآتي بالنسبة للماشية المحتجزة :
أ ـ على اصحاب تلك الماشية المحتجزة مراجعة الإدارة المختصة بالهيئة خلال فترة الحجز . وسداد قيمة الكفالة المالية وتكاليف حجز ورعاية الماشية لخزينة الهيئة ، طبقا للتفصيل المبين في البند رقم (۳) التالي .
ب – اذا لم يقم صاحب الماشية باستردادها خلال فترة الحجز المشار إليها تقوم الهيئة ببيعها لحسابه مع خصم التكاليف او اية مستحقات اخرى من ثمن البيع وذلك بالطرق الادارية ودون حاجة الى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية .
ج اذا لم يفي ثمن بيع تلك الماشية بالتكاليف المستحقة جميعها يخصم بالفرق من تأمين الترخيص بالرعي . المقيد بحساب الامانات لدى الهيئة.
3- يحصل مبلغ (1) دينار يوميا للرأس من الاغنام او الماعز . و (٥) خمسة دنانير للرأس الواحد من الابل او الابقار أو الخيول مقابل تكاليف ورعاية الماشية المحتجزة .
4- يؤخذ من المخالف كفالة مالية قدرها ( 50 ) خمسون ديناراً تعهد كتابي بعدم تكرار المخالفة و ترد الكفالة المالية بعد انقضاء ( 6 ) ستة شهور من تاريخ ضبط المخالفة . وتسقط المخالفة اذا انقضت هذه المدة دون تكرارها.
5- تتخذ في شأن المخالف الاجراءات القضائية ، في حالة تكراره للمخالفة اذا كانت المخالفة الأولى لم تسقط بعد.
مادة ثانية
على كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ـ ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الادارة
المدير العام
التاريخ : 10 رمضان 1409هـ
الموافق : 15 ابريل 1989م
قرار رقم 351 لسنة 2002 بشأن شروط البناء في قسائم تربية الماشية
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بعد الاطلاع على القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988.
وعلى القرار رقم 574 لسنة 1996 بإصدار لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 934 المتخذ بالجلسة رقم 2002/1/2 المنعقدة بتاريخ 2002/6/4 والمعتمد من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ 2002/6/18.
والمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تكون نسبة البناء المسموح بها في قسائم تربية الماشية طبقا لما يلي:
1 – تطبق نسبة 10% ( 250م2) لمساحة البناء في قسائم الماشية الموزعة حاليا في كبد والتي تبلغ مساحتها 2500م2 .
2 – تطبق نسبة 12% ( 150م2) لمساحة البناء في القسائم التي سوف توزع مستقبلا والتي تبلغ مساحتها 1250م2 .
3 – تطبق نسبة 10% (160م2) لمساحة البناء في قسائم الإبل في محافظة الجهراء والتي تبلغ مساحتها 1600م2 .
مادة ثانية
تزاد القيمة الايجارية للمساحة المخالفة بشكل طردي وتحسب شهريا وتدفع كجزء من الإيجار السنوي على النحو التالي:
أ – دينار واحد عن كل متر مربع زيادة في البناء من 1م2 إلى 10م2 .
ب – ديناران عن كل متر أكثر من 10م2.
مادة ثالثة
مدة العقد (10) عشر سنوات ويتم تجديدها لمدد مماثلة بعد المعاينة الفعلية للقسيمة والتأكد من استغلالها للغرض المخصصة من أجله وعدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات لشروط التخصيص.
مادة رابعة
على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : 14 ربيع الآخر 1423٣هـ
الموافق : 25 يونيو 2022م