وزارة الصحة قرار رقم 24 لسنة 2023 الاشتراطات والضوابط المنظمة لمزاولة مهنة الطب النفسي في القطاع الطبي الأهلي

وزير الصحة:

– بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

– وعلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 147 لسنة 2010 بشأن الشروط الواجب توافرها في كافة المؤسسات العلاجية وتعديلاته.

– وعلى كتاب الوكيل المساعد لشئون الخدمات الطبية الأهلية رقم 60 المؤرخ 2023/1/9 المتضمن الاشتراطات والضوابط المنظمة المزاولة مهنة الطب النفسي في القطاع الطبي الأهلي.

– وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.

 

– قرر –

مادة أولى

تعتمد الاشتراطات والضوابط المنظمة لمزاولة مهنة الطب النفسي في القطاع الطبي الأهلى المرفقة بهذا القرار.

 

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

وزير الصحة             

د/ احمد عبد الوهاب العوضي

صدر في 23 جمادى الآخرة 1444هـ

الموافق: 16 يناير 2023م

 

الاشتراطات والضوابط المنظمة لمزاولة مهنة الطب النفسي في القطاع الطبي الأهلي

الاشتراطات والضوابط المنظمة لمزاولة مهنة الطب النفسي في القطاع الطبي الأهلي

الطبيب النفسي: كل طبيب بشري حاصل على مؤهل اكلينيكي في تخصص الطب النفسي من جهة معتمدة وحاصل على ترخيص بمزاولة مهنة الطب النفسي.

يجوز للطبيب النفسي مزاولة مهنة الطب النفسي في القطاع الطبي الأهلي في الأماكن التالية: –

1 عيادة خاصة للطب النفسي

2.مستوصف صحي أهلي

3. مركز طبي بشري أهلي

4. مركز طبي بشري تخصصي أهلي للطب النفسي

5. مستشفي أهلي

أولا: العيادة الخاصة

شروط منح الترخيص

1- يمنح الترخيص بفتح عيادة خاصة للطب النفسي لطبيب بشري كويتي بدرجة اختصاصي فما فوق في تخصص الطب النفسي.

2- يجوز لطبيب العيادة الخاصة للطب النفسي الاستعانة بالعاملين من المهن الطبية المساعدة لمجال الطب النفسي ويكون عملهم تحت إشراف مباشر من صاحب الترخيص.

3- يجوز لصاحب العيادة الخاصة تقديم خدمات العلاج الكهربائي أو أي علاج يتطلب تخديرا كاملا بشرط أن يزاول هذا النشاط في مستشفى أهلي أو مركز طبي بشري أهلي مصرح له بإجراء عمليات اليوم الواحد وأن يكون ذلك العلاج معتمدا في مهنة الطب النفسي مع الالتزام بالمعايير والبروتوكولات العالمية المتبعة لتقديم هذه العلاجات.

4- يجوز للطبيب المرخص له في العيادات الخاصة عمل استشارات طبيبة نفسية في المستشفيات الأهلية.

مواصفات عيادة الطب النفسي في القطاع الطبي الأهلي تتكون العيادة بحد أدني من :

1- غرفة الطبيب المعالج وغرفة فحص.

2- صالة انتظار للمرضي واستقبالهم يراعي تقسيمها إلى انتظار رجال وانتظار نساء.

3- دورات مياه للرجال والنساء.

4- بالإضافة لأماكن مخصصة لأي خدمات نفسية أو اجتماعية أو أجهزة طبية أو تشخيصية خاصة تستخدم لمزاولة نشاط الطب النفسي، باستثناء ما يتطلب التخديرا، فانه يزاول في الأماكن المصرح لها بذلك.

5- ويجوز أن تحتوي العيادة على عدد من الأسرة للملاحظة والفحوصات الطبية الخاصة بالطب النفسي (کفحص اضطرابات النوم مثلا) وليس لغرض الإيواء.

6- استيفاء التجهيزات اللازمة لعيادة الطب النفسي كما هو موضح في الملحق رقم (1).

الأدوية المسموح بتوفيرها في العيادة الخاصة

1- حقن مضادات الذهان Antipsychotic injections

2 حقن مضادات الشلل الرعاش  Antiparkinsonian Injections

3- أدوية تستخدم لعلاج المرضى النفسيين على أن لا تشمل أدوية المؤثرات العقلية.

الحالات المرضية التي يجوز لطبيب العيادة الخاصة استقبالها

يجوز للطبيب استقبال جميع الحالات النفسية والتي يمكن علاجها كحالات عيادة خارجية فيما عدا علاج حالات الادمان اما الحالات التي تستدعي دخول المستشفى فيقوم الطبيب المعالج بتحويلها للمستشفى المراد التحويل إليه، بناءً على تقييم الطبيب الحالة المريض مع إعطاء المريض ورقة تحويل إلى المستشفى المختص ويحتفظ الطبيب بصورة منها في ملف المريض لديه.

التقارير الطبية

يتم إعطاء التقارير الطبية عن الحالة المرضية التي يعاني منها المريض بناء على طلب منه أو من وليه القانوني إذا كان قاصر أو فاقد الأهلي على أن يكون طبيب معتمد بدرجة اختصاصي على الأقل. ثانيا: ممارسة الطب النفسي في مستوصف صحي أو مركز طبي بشري أهلي

1- يجوز ممارسة الطب النفسى في المستوصفات الصحية أو المراكز الطبية البشرية الأهلية على أن يتم الالتزام بالاشتراطات العامة لجميع

المنشآت الصحية الأهلية ومحددات المسؤولية القانونية وشروط الترخيص للأطباء للعمل في القطاع الطبي الأهلي.

2- يسمح للأطباء العاملين في مجال الطب النفسي في المستوصف الصحي الأهلي أو المركز الطبي البشري الأهلي بالعمل بنظام تفرغ كامل أو خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يكون أحدهم على الأقل كويتي ويشرف على مزاولة غيره في ذات المجال شريطة استيفاء شروط القوى العاملة الواجبة توافرها بفتح مركز طبي بشري أهلي.

3- يجوز الاستعانة بالعاملين من المهن الطبية المساعدة لمجال الطب النفسي ويكون تحت اشراف الطبيب النفسي المسؤول فنيا عن نشاط الطب النفسي في المركز.

4- يجوز للأطباء النفسيين الكويتيين بدرجة اختصاصي فما فوق المرخص لهم العمل في القطاع الطبي الأهلي تقديم خدمات العلاج الكهربائي أو أي علاج يتطلب التخديرا كاملا بشرط أن يكون ذلك العلاج معتمدا في مهنة الطب النفسي وفق التوصيات الصحية العالمية (International Treatment Guidelines) على أن يزاول هذا النشاط في مستشفى أهلي أو مركز طبي مصرح له بإجراء عمليات اليوم الواحد مع الالتزام بالمعايير والبروتوكولات العالمية المتبعة لتقديم هذه العلاجات بعد الحصول على موافقة إدارة التراخيص الصحية، وبعد أخذ الموافقة المستنيرة من المريض أو من يمثله قانونيا وذلك حسب الإجراءات القانونية المتبعة في أخذ قرار إجراء العمليات الجراحية، وبعد أن يتم تخدير المريض بواسطة طبيب تخدير بالمستشفى أو مراكز عمليات اليوم الواحد والذي يلزمه أيضا أخذ الموافقة المستديرة من المريض لتخديره، وتنطبق هذه المادة أيضا على أي إجراء تدخلي أو علاجي يتم اعتباره مستقبلا علاجا مقدما في مجال الطب النفسي ويتطلب تخديرا للمريض ويكون الطبيب مسؤولا مسؤولية كاملة من الناحية الفنية والقانونية عن هذا الاجراء الطبي في ما يتعلق بدوره كطبيب نفسي ، ويحتفظ المركز أو المستشفى الذي تم فيه اجراء العلاج الكهربائي يسجل طبي كامل للأطباء النفسيين غير العاملين لديه والذين يقدمون هذه العلاجات والمرضاهم والسجلات المتعلقة بالعلاج وجلساته.

5- ينطبق على عيادة الطب النفسي في المستوصفات الصحية الأهلية أو المراكز الطبية البشرية الأهلية ما ينطبق على عيادات الطب النفسي الخاصة في كافة الشروط المذكورة في بند العيادات الخاصة أعلاه من مواصفات وأجهزة وأدوية مسموح توافرها والحالات التي يجوز استقبالها وضوابط التقارير الطبية.

6- يجوز أن يحتوي المستوصف الصحي الأهلي أو المركز الطبي البشري الأهلي على عدد من الأسرة للملاحظة والفحوصات الطبية التي تستدعي بقاء المريض لفترة لا تزيد عن 8 ساعات وليس الغرض الايواء (كفحص اضطرابات النوم مثلاً).

يسمح بمزاولة الطب النفسي بكل فروعة ماعدا علاج حالات الإدمان.

8- يسمح بإجراء العلاج الكهربائي في المراكز الطبية البشرية الأهلية (الحاصلة على تصريح لإجراء عمليات اليوم الواحد)

9- يسمح للطبيب المرخص له بالمستوصف أو المركز الأهلي بعمل استشارات طبية نفسية في المستشفيات الأهلية.

ثالثا: ممارسة الطب النفسي في مركز طبي بشري تخصصي أهلي للطب النفسي

تعريف:

المركز الطبي البشري التخصصي الأهلي للطب النفسي هو وحدة صحية متكاملة مستقلة متصلة مع بعضها البعض أو في أدوار متتالية يشمل مجموعة من العيادات التخصصية لتقديم خدمة في أحد مجالات الطبي النفسي وما يساندها من تخصصات صحية أو في أكثر من تخصص طبي متممين للخدمة العلاجية المقدمة للمريض النفسي، ويقوم باستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم دون إيوائهم وذلك لتقديم خدمات طبية للجمهور.

شروط منح التراخيص:

1.يمنح الترخيص بفتح مركز طبي بشري تخصصي أهلي للطب النفسي لطبيب نفسي كويتي بدرجة اختصاصي على الأقل وغير متقاعد طبيا على أن يكون متفرغا تفرغا كاملا للعمل فيه.

2. يمنح الترخيص بفتح مركز طبي بشري تخصصي أهلي الطب النفسي لشركة طبية كويتية التي يكون من ضمن اغراضها (إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية على أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها طبيب نفسي كويتي متفرغا تفرغاً كاملاً بدرجة اختصاصي على الأقل مرخص له بمزاوله المهنة في نفس المركز البشري التخصصي ويجوز له أن يزاول المهنة في أكثر من منشأة صحية تملكها الشركة إذا كان تخصصه موافق لنشاط المنشأة.

3. ينطبق على عيادة الطب النفسي في مراكز الطب النفسي التخصصي ما ينطبق على عيادات الطب النفسي الخاصة في كافة الشروط المذكورة في بند العيادات الخاصة أعلاه من مواصفات الأجهزة والأدوية المسموح توافرها والحالات التي يجوز استقبالها، والضوابط المنظمة للإجازات المرضية والتقارير الطبية ووجود قوائم إسعار العلاجات معتمدة من قبل إدارة التراخيص الصحية.

4. يسمح بممارسة الطب النفسي بكل فروعة فيما عدا علاج حالات الإدمان.

القوى العاملة:

1. لا يقل عدد الأطباء النفسيين العاملين في المركز التخصصي للطب النفسي عن (4) أطباء نفسيين متفرغين تفرغا كاملا في العمل في المركز 2 منهما بدرجة اختصاصي على الأقل.

2. بجوز احتساب عدد طبيبين عاملين خارج أوقات الدوام الرسمي محل الطبيب المتفرغ للعمل في المركز على أن لا يقل عدد الأطباء المتفرغين للعمل في المركز عن اثنين.

3 لا يزيد عدد الأطباء غير المتخصصين في الطب النفسي في المركز التخصصي عن (2) طبيبين بشريين بدرجة مسجل على الأقل في أي من التخصصات المتممة للخدمة العلاجية المقدمة للمريض النفسي.

4. لا يسمح للأطباء العاملين في المركز بممارسة المهنة في مكان آخر الا بعد الحصول على إذن بذلك من وزارة الصحة يخصص لكل عيادة ممرضة واحدة على الأقل.

5. في حال عدم رغبة صاحب ترخيص المركز الطبي البشري التخصصي للطب النفسي الأهلي أن يكون مديراً طبياً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنيًا ويشرف فعلها على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ- أن يكون طبيباً بشريا متفرغا ومرخصاً له بالمزاولة في المركز. ب أن لا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت- أن لا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ث- أن لا يكون مديراً لأكثر من منشأة صحية أو لأكثر من فرع لها.

ج- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

ح- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

6. يجوز الاستعانة بالعاملين من المهن الطبية المساعدة في مجال الطب النفسي ويكون عملهم تحت اشراف مباشر من الطبيب النفسي المسؤول فنيا عن المركز

7. يجوز للمركز الاستعانة بالعاملين في مهنة التغذية العلاجية.

عدد العيادات والخدمات الأخرى

1. لا يقل عدد العيادات عن (4 عيادات طبية) ويتم زيادتها حسب الحاجة وموافقة الجهات المختصة في الوزارة على ذلك

2.يجوز للمركز للتخصصي في الطب النفسي تقديم خدمات طبية مساعدة تحتاجها رعاية مرضى المركز

3. يجوز أن يحتوي المركز الطبي على عدد من الأسرة للملاحظة والفحوصات الطبية التي تستدعي بقاء المريض لفترة لا تزيد عن (8) ساعات وليس لغرض الايواء.

غرفة العلاج الكهربائي

• يجوز للأطباء النفسيين الكويتيين بدرجة اختصاصي فما فوق المرخص لهم العمل في القطاع الطبي الأهلي تقديم خدمات العلاج الكهربائي أو أي علاج يتطلب تخديرا كاملا بشرط أن يكون ذلك العلاج معتمدا في مهنة الطب النفسي وفق التوصيات الصحية العالمية (International Treatment Guidelines) على أن يزاول هذا النشاط في مستشفى أهلي أو مركز طبي مصرح له بإجراء عمليات اليوم الواحد مع الالتزام بالمعايير والبروتوكولات العالمية المتبعة لتقديم هذه العلاجات بعد الحصول على موافقة إدارة التراخيص الصحية، وبعد أخذ الموافقة المستديرة من المريض أو من يمثله قانونيا وذلك حسب الإجراءات القانونية المتبعة في أخذ قرار إجراء العمليات الجراحية، وبعد أن يتم تخدير المريض بواسطة طبيب تخدير بالمستشفى أو مراكز عمليات اليوم الواحد والذي يلزمه أيضا أحد الموافقة المستديرة من المريض التخديره، وتنطبق هذه المادة أيضا على أي إجراء تدخلي أو علاجي يتم اعتباره مستقبلا علاجا مقدما في مجال الطب النفسي ويتطلب تخديرا للمريض ويكون الطبيب مسؤولا مسؤولية كاملة من الناحية الفنية والقانونية عن هذا الاجراء الطبي في ما يتعلق بدوره كطبيب نفسي ، ويحتفظ المركز أو المستشفى الذي تم فيه اجراء العلاج الكهربائي يسجل طبي كامل للأطباء النفسيين غير العاملين لديه والذين يقدمون هذه العلاجات ولمرضاهم والسجلات المتعلقة بالعلاج وجلساته.

رابعا: مزاولة الطب النفسي في قسم للطب النفسي في مستشفى أهلي

1- يجوز للطبيب النفسي بدرجة اختصاصي فما فوق أن يعمل في العيادات الخارجية في مستشفى أهلي.

2- يجوز انشاء قسم للطب النفسي في المستشفيات الأهلية.

3- يجب أن لا يقل عدد الأطباء العاملين في قسم الطب النفسي بالمستشفى الخاص عن (4) أطباء طب نفسي متفرغين تفرغا كاملاً برأسهم طبيب نفسي بدرجة استشاري كويتي الجنسية، ويكون أحدهم بدرجة اختصاصي على الأقل وباقي الأطباء بدرجة مسجل على الأقل.

4- يجوز الاستعانة بالعاملين من المهن الطبية المساعدة لمجال الطب النفسي ويكون عملهم تحت اشراف الطبيب النفسي المسؤول فنيا عن نشاط الطب النفسي في المستشفى.

5- يجب على المستشفى ابلاغ وزارة الصحة ورفع تقارير دورية بالمعلومات الشخصية والطبية للمرضى الذين تم ابواؤهم بالأجنحة أو مراجعي العيادات الخارجية ممن تستدعي حالاتم الإبلاغ وفق لائحة خاصة تضعها اللجنة الفنية المعنية.

6- تقوم اللجنة الفنية المختصة بتفحص معايير السلامة المتبعة في الأماكن المخصصة لمزاولة الطب النفسي في المستشفى وأن تراعي تطابقها مع المعايير المطبقة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض في دولة الكويت.

7- ينطبق على عيادة الطب النفسي في المستشفى الأهلي كافة الشروط المذكورة في بند العيادات الخاصة أعلاه من مواصفات الأجهزة والأدوية المسموح توافرها والضوابط المنظمة للإجازات المرضية والتقارير الطبية.

8- يجوز للأطباء العاملين في قسم الطب النفسي في المستشفى الأهلي استقبال الحالات النفسية التي يمكن علاجها كحالات عيادة خارجية أو الحالات التي تستدعي دخول المستشفى.

9- يسمح بممارسة الطب النفسي بكل فروعة فيما عدا علاج حالات الإدمان.

غرفة العلاج الكهربائي:

يجوز للأطباء النفسيين الكويتيين بدرجة اختصاصي فما فوق المرخص لهم العمل في القطاع الطبي الأهلي تقديم خدمات العلاج الكهربائي أو أي علاج يتطلب تخديرا كاملا بشرط أن يكون ذلك العلاج معتمدا في مهنة الطب النفسي وفق التوصيات الصحية العالمية (International Treatment Guidelines) على أن يزاول هذا النشاط في مستشفى أهلي أو مركز طبي مصرح له بإجراء عمليات اليوم الواحد مع الالتزام بالمعايير والبروتوكولات العالمية المتبعة لتقديم هذه العلاجات بعد الحصول على موافقة إدارة التراخيص الصحية، وبعد أخذ الموافقة المستديرة من المريض أو من يمثله قانونيا وذلك حسب الإجراءات القانونية المتبعة في أخذ قرار إجراء العمليات الجراحية، وبعد أن يتم تخدير المريض بواسطة طبيب تخدير بالمستشفى أو مراكز عمليات اليوم الواحد والذي يلزمه أيضا أخذ الموافقة المستديرة من المريض لتخديره، وتنطبق هذه المادة أيضا على أي إجراء تدخلي أو علاجي يتم اعتباره مستقبلا علاجا مقدما في مجال الطب النفسي ويتطلب تخديرا للمريض ويكون الطبيب مسؤولا مسؤولية كاملة من الناحية الفنية والقانونية عن هذا الاجراء الطبي في ما يتعلق بدوره كطبيب نفسي ، ويحتفظ المركز أو المستشفى الذي تم فيه اجراء العلاج الكهربائي يسجل طبي كامل للأطباء النفسيين غير العاملين لديه والذين يقدمون هذه العلاجات لمرضاهم والسجلات المتعلقة بالعلاج وجلساته.

– يجوز فقط للطبيب النفسي بدرجة اختصاصي فما فوق من غير العاملين في المستشفى تقديم العلاج الكهربائي أو التداخلي المذكور في البند السابق في المستشفى ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة من الناحية الفنية والقانونية عن هذا الاجراء الطبي في ما يتعلق بدوره كطبيب نفسي كما هو المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويحتفظ المستشفى الأهلي بسجل طبي كامل للأطباء النفسيين من غير العاملين لديه والذين يقدمون هذه العلاجات لمرضاهم والسجلات المتعلقة بالعلاج وجلساته.

خامسا: مجموعة الأدوية التي يقوم بوصفها طبيب الطب النفسي وتشمل الآتي:

1- أدويه لا تقع ضمن جدول المؤثرات العقلية ومنها: –

مجموعة مضادات الاكتئاب (Antidepressants هذه المجموعة من الأدوية هي أكثر الأدوية استخداما في مجال الطب النفسي وهي ليست من أدوية المؤثرات العقلية ويتم وصفها من قبل الطبيب المعالج من خلال وصفة طبية وتستخدم هذه الأدوية للمرضى الذين يعانون من الاكتتاب والقلق والمخاوف المرضية واضطرابات الأكل والاضطرابات الشخصية على سبيل المثال.

مجموعة مضادات الذهان (Antipsychotics)

هذه المجموعة من الادوية لا تعتبر من أدوية المؤثرات العقلية واستخدامها آمن وتعطي للمرضى من خلال وصفة طبية من الطبيب المعالج وهي تستخدم على سبيل المثال في علاج حالات الفصام ( ) schizophrenia واضطراب المزاج ثنائي القطب ) Bipolar disorder ) وحالات الاكتئاب الشديد المصاحب الأعراض ذهانيه ( Major depressive disorder) .

 أدوية أخرى: –

مثل منشطات الذاكرة ومثبتات المزاج أو أي أدوية أخرى قد يحتاجها المريض النفسي ويصرفها الطبيب النفسي لكونه طبيبا، كمسكنات الآلام أو مخفضات الحرارة المعتادة وما يشافها، ولا يغلب على صرفها جانب التخصص الدقيق.

2- أدوية تقع ضمن جدول المؤثرات العقلية:

1- مجموعة المهدئات والمنوماتAnxiolytics Sedatives 

هذه المجموعة من الأدوية تندرج تحت جدول المؤثرات العقلية ويتم وصفها للمرضى من خلال وصفه طبية خاصة (وصفة مؤثرات عقلية وذلك طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة وتستخدم بجرعة بسيطة كدواء مهدى وبجرعة كبيرة كدواء منوم وتستخدم هذه الأدوية في حالات القلق والأرق على سبيل المثال.

2 المنبهات العقلية (Psycho stimulants)

هذه الأدوية يتم وصفها للأطفال للذين يعانون من النشاط الزائد مع قلة التركيز وقلة الانتباه والحركة الزائدة وهي تعتبر من المؤثرات العقلية التي يتم وصفها من خلال وصفة طبية خاصة (وصفة مؤثرات عقلية) وذلك طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

سادسا: إحكام الرقابة على وصف وصرف أدوية المؤثرات العقلية في القطاع الأهلي وذلك على النحو التالي

1- بالنسبة للأطباء النفسيين :

يتم إرسال تقرير شهري عن صرف أدوية المؤثرات العقلية من العيادة أو المنشأة الصحية إلى إدارة التراخيص الصحية حسب النموذج المعد من قبل وزارة الصحة إدارة تفتيش الأدوية).

2- بالنسبة للصيدليات:

يتم إرسال كشف إلى إدارة تفتيش الأدوية موضحا به الوصفات المصروفة من أدوية المؤثرات العقلية حسب النموذج المعد من قبل وزارة الصحة (إدارة تفتيش الأدوية).

سابعاً: يجوز للمنشآت الصحية الأهلية المذكورة في هذا القرار والمرخص لها مزاولة الطب النفسي فيها استقدام الأطباء الزائرين من مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي المختصين في الطب النفسي وفقاً للضوابط والقرارات المنظمة لتراخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الزائرين في المنشآت الطبية الأهلية.

 

ملحق (1)

الأجهزة اللازم توافرها لعيادة الطب النفسي:

1 سماعة الطبيب.

2- جهاز ضغط الدم.

3 ميزان قياس الحرارة.

4 ميزان للوزن مع قياس للطول.

5- خافض لسان ذات الاستعمال لمرة واحدة.

6- جهاز إعطاء أكسجين طبي بما في ذلك أسطوانة الأكسجين وصمامات وكمامة تنفس يدوي وجهاز شفط.

7- إضاءة متحركة مركزة.

8- قفازات بلاستيكية مطاطة + حامل محاليل.

9- يجب أن تكون جيدة التهوية ونظيفة ومناسبة الإضاءة.

10- طاولة كشف مع عدد كافي من الشراشف النظيفة أو الورق البديل مع توفير سلم صعود مريض وبرفان (حاجز)

ويمكن أن يشمل أيضا ما يلي:

1. مختبر نفسي للمقاييس السيكولوجية واختبارات الذكاء والقدرات الذاتية.

2.يمكن للعيادة أن تحتوي على مكتب خدمة اجتماعية طبية.

3.جهاز تخطيط المخ

4. جهاز صدمات كهربائية يقتصر وجوده في المستشفيات الأهلية والمراكز الطبية البشرية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد.

5.عيادة الإخصائي النفسي والإرشاد والتوجيه النفسي.

6. غرفة متسعة لألعاب الأطفال تحتوي على العاب غير ضارة.

7. اختبارات نفسية (مقياس الذكاء + مقاييس الشخصية + مقاييس عضوية + مقاييس القدرات

8.أجهزة تغذية ارتجاعية (biofeedback).

9 سرنجات بلاستيك مع إبر معقمة تستعمل لمرة واحدة.

10. طاولة للأدوات عربة متحرك) + دولاب للمحاليل والأدوية الإسعافية (كورتيزون حقن – أدرنالين – أنتي هستامين – أتروبين) وأدوية الطوارئ الأخرى.

11 . أدوية الطوارئ النفسية ما عدا المؤثرات العقلية.

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ