الدائرة الإدارية الأولى في محكمة التمييز .. تلغي قرار هيئة ذوي الإعاقة بتعديل درجة إعاقة إلى درجة أقل وذلك استناداً على أنه نشأ لها مركزاً قانونياً بموجب شهادة الاعاقة الصادرة من الهيئة بشأن تلك الاعاقة من حيث نوعها أو درجتها لا يجوز إهداره بنفيها عنها أو خفض درجتها طالما لم تزايلها هذه الإعاقة أو تتحسن حالتها نتيجة العلاج الحديث والمتابعة الطبية ومادام أن مركزها القانوني لم يكن نتيجة غش أو تدليس .
error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ