وحدة تنظيم التأمين قرار رقم 2 لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس التأديب

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

الدستور الكويتي،

القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وبناء على مرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء وتعديلاته،

– والقرار رقم (21) لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وتعديلاتها،

– والقرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن إصدار لائحة شؤون موظفي وحدة تنظيم التأمين،

– وبناء على القرارات التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى،

– وبناء على المراسلات المتبادلة لمجلس القضاء،

– وبناءً على موافقة اللجنة العليا باجتماعها رقم (1) لسنة 2023 بتاريخ 2023/1/10،

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة والحفاظ على الحقوق المكتسبة دستوريا وقانونيا.

 

قرر ما يلي:

المادة الأولى

تشكيل مجلس التأديب

يشكل مجلس التأديب من ثلاثة أعضاء للفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من رئيس الوحدة، والذي يرأسه القاضي حمد أحمد الوزان وعضوية كلاً من:

الدكتور / مشعل جوهر حياة / عضواً

الدكتور / براك غانم الغربلي / عضواً

 

المادة الثانية

مدة العضوية

تكون مدة العضوية للمذكورين في المادة الأولى من هذا القرار، ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتحدد مكافاتهم بقرار يصدر من اللجنة العليا.

 

المادة الثالثة

اختصاصات مجلس التأديب

يتولى مجلس التأديب النظر والفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من رئيس الوحدة والمتعلقة بالمخالفة وفقاً لما ورد بهذا الشأن من مواد في القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين واللائحة التنفيذية وأي تعديلات تطرأ عليهما والقرارات أو التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

 

المادة الرابعة

انعقاد مجلس التأديب

– ينعقد مجلس التأديب بدعوة من رئيس مجلس التأديب، وتكون جلسة مجلس التأديب صحيحة بحضور أغلبية أعضاء مجلس التأديب على أن يكون من بينهم الرئيس وللمجلس أن يقبل حضور كل أو بعض أعضاءه الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.

– تبدأ الجلسة باكتمال نصاب الحضور، فاذا تبين عند حلول موعد الجلسة أن العدد لم يكتمل أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فاذا لم يكتمل العدد تؤجل الجلسة إلى موعد لاحق، ويجب أن يتوافر النصاب طوال مدة الجلسة.

– يصدر قرار مجلس التأديب من أعضائه مجتمعين

– ويكون للجنة أمين سر من موظفي الوحدة وتدون اجتماعات المجلس في محاضر توقع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين السر.

 

المادة الخامسة

المصلحة المباشرة وغير المباشرة

يحظر على الرئيس وأعضاء مجلس التأديب أثناء توليهم مهام عملهم أن تكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة خاضعة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وأي تعديلات تطـرأ عليهما.

– تعتبر المصلحة مباشرة إذا كان الموضوع المطروح للبحث أو المناقشة أو التصويت ذو تأثير مباشر على العضو سواء كان التأثير منفعة أو كسب أو تجنب خسارة أو ضرر.

– تعتبر المصلحة غير مباشرة إذا كان الموضوع المطروح للبحث أو المناقشة أو التصويت ذو تأثير مباشر على الزوج أو الزوجة والأصول والفروع حتى الدرجة الرابعة للعضو سواء كان هذا التأثير بتحقيق منفعة، أو كسب أو تجنب خسارة، أو ضرر.

 

المادة السادسة

التنحي

إذا توافرت في حق الرئيس أو أحد أعضاء مجلس التأديب حالة من حالات المصلحة المباشرة أو غير المباشرة يتوجب عليه الإفصاح في بداية الجلسة والتنحي عن البحث والمناقشة أو التصويت بالموضوع محل المصلحة.

 

المادة السابعة

الاستعانة

لمجلس التأديب الاستعانة بمن يراه مناسبا من ذوي الاختصاص في سبيل أداء مهامه التي نص عليها القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وأي تعديلات تطرأ عليهما والقرارات الصادرة منه.

 

المادة الثامنة

إعلان المحال إلى التحقيق

يتم إعلان المحال إلى مجلس التأديب من قبل أمين سر المجلس بالموعد المحدد بنظر المخالفة المنسوبة إليه ومضمونها وذلك قبل الموعد المحدد الاستدعائه بثلاثة أيام على الأقل وفقاً للآلية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وأي تعديلات تطرأ عليهما.

 

المادة التاسعة

قرارات مجلس التأديب

تصدر قرارات مجلس التأديب بأغلبية أعضاءه الحاضرين، ويقوم أمين سر اللجنة بإخطار ذوي الشأن بجميع القرارات التي تصدر عن مجلس التاديب خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ صدورها.

 

المادة العاشرة

نفاذ قرارات مجلس التأديب

قرارات مجلس التأديب واجبة النفاذ فور صدورها مالم يحدد القرار موعداً للتنفيذ ويتولى رئيس الوحدة تنفيذ قرار مجلس التأديب.

 

المادة الحادية عشر

تنفيذ قرارات مجلس التأديب

الرئيس الوحدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ قرارات مجلس التأديب وفي حال عدم الالتزام بما يقدم بلاغاً إلى النيابة العامة في هذا الشأن.

 

المادة الثانية عشر

نموذج إعلان المحال للتحقيق

يجب أن يتضمن نموذج الإعلان ما يلي:

1/ تاريخ مشتملاً على الساعة، واليوم، والشهر، والسنة.

2/ اسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله فإن لم يكن موطنه أو محل عمله معلوماً وقت الإعلان فإنه يؤخذ آخر موطن أو محل عمل كان له في دولة الكويت.

3/ أسماء الأطراف المعنية بالإعلان.

4/ موضوع الإعلان وملخص المخالفة المنسوبة إليه وأساسها القانوني.

5/ تاريخ الجلسة ومكان انعقادها.

 

المادة الثالثة عشر

لائحة الجزاءات والمخالفات والقيود

يحق لمجلس التأديب – بعد التحقق من المخالفة وثبوتها بالأدلة أن يوقع ما جاء من جزاءات ومخالفات وقيود وفقاً للقرار الصادر من اللجنة العليا بهذا الشأن.

 

المادة الرابعة عشر

التظلم من قرارات مجلس التأديب

يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات والمخالفات والقيود المنصوص عليها في هذا القرار وملحقه التظلم منه كتابة أمام الجهة المختصة وفقاً للقانون.

 

المادة الخامسة عشر

تعديل آليات عمل مجلس التأديب

لمجلس التأديب تقديم اقتراح بتعديل آليات عمل المجلس ومصفوفة الجزاءات للجنة العليا للنظر والبت فيها.

 

المادة السادسة عشر

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

رئيس اللجنة العليا   

محمد سليمان العتيبي

 

صدر في : 12 يناير 2023م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ