وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 175 لسنة 2022 بتشكيل لجنة التظلمات بوحدة تنظيم التأمين
قرار رقم 192 لسنة 2022 بالتعديل على القرار رقم 175 لسنة 2022

بعد الاطلاع على:

– على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم وحدة تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية،

– وعلى القرار الوزاري رقم (98) لسنة 2020 بشأن مكافآت أعضاء لجنة التظلمات والقرار الوزاري رقم (113) لسنة 2020 المعدل له.

– وعلى استقالة أعضاء لجنة التظلمات المشكلة بالقرار الوزاري رقم (115) لسنة 2020 بتاريخ 2022/11/24.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

مادة أولى

تشكل لجنة للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على القرارات الصادرة من اللجنة العليا ووحدة تنظيم التأمين وبرئاسة الأستاذ الدكتور/ خالد عطشان الضفيري وعضوية كل من:

(1) الدكتور / عبدالله محمد العوضي        نائب الرئيس

(2) الدكتور/ أحمد محمد العمر الدرباس    عضواً

(3) الدكتورة ديمه ناصر الوقيان               عضواً

(4) الدكتور/ أحمد حمد القحطاني          عضواً

 

مادة ثانية

تختص اللجنة بدراسة التظلمات التي يتقدم بها ذوي الشأن ضــــد القرارات الصادرة من اللجنة العليا بالوقف وإلغاء الترخيص وكافة القرارات الأخرى الصادرة من اللجنة العليا أو أي من قطاعات الوحدة الأخرى.

 

مادة ثالثة

تقدم التظلمات على القرارات الصادرة إلى اللجنة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ نشرها أو إخطار ذوي الشأن بها أيهما أولاً ولا تقبل التظلمات المقدمة بعد هذا الميعاد.

 

مادة رابعة

( عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 192 لسنة 2022 )

تقوم اللجنة بفحص التظلم المقدم لها خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه وإصدار القرار اللازم بشأنه.

 

مادة خامسة

( عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 192 لسنة 2022 )

تصدر اللجنة قراراتها بشأن التظلمات المعروضة عليها خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمها وتكون قراراتها نهائية وملزمة.

 

مادة سادسة

تقوم اللجنة بإخطار الوحدة بقراراتها فور صدورها لتقوم بتنفيذها وإخطار المتظلم بها.

 

مادة سابعة

تلتزم اللجنة عند مباشرتها لأعمالها بالأحكام والإجراءات الواردة بالقانون 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم وحدة تنظيم التأمين ولا تحته التنفيذية.

 

مادة ثامنة

تقوم الوحدة بتزويد اللجنة بالمستندات والمعلومات المتعلقة بموضوع التظلم المعروض فور إخطارها بتقديمه.

 

مادة تاسعة

تعقد اللجنة اجتماعاتها بمعدل اجتماعين كل شهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسها وينعقد الاجتماع ويعد صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراتها بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجوز للجنة الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.

 

مادة عاشرة

يتولى أمين السر تدوين محاضر الجلسات على أن تتضمن التظلمات المعروضة والقرارات الصادرة بشأنها ويوقع عليها كل من رئيس اللجنة والأعضاء وأمين السر.

 

مادة حادية عشر

مدة اللجنة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

 

مادة ثانية عشر

للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لإبداء الرأي في الموضوعات المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

مادة ثالثة عشر

يحظر على أعضاء اللجنة أن تكون لأي منهم مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي طرف من أطراف موضوع التظلم المعروض عليها.

 

مادة رابعة عشر

يجوز للجنة إضافة آليات عمل خاصة بها إلى ما ورد بهذا القرار مع مراعاة القوانين واللوائح.

 

مادة خامسة عشر

تصرف للجنة المكافأة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (98) لسنة 2020، والقرار الوزاري رقم (113) لسنة 2020 المعدل له.

 

مادة سادسة عشر

على كافة المسئولين لتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة                       

ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مازن سعد علي الناهض                     

 

صدر في: 7 جمادى الأولى 1444هـ

الموافق: 1 ديسمبر 2022م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ