نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 76/67 في شأن المرور وتعديلاته .
– وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
– وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات أرقام 11/4510 205412428 205412425 56 162 205421896 205419743 17 المؤرخة 2019/4/29 ، 2019/6/17 ، 2019/8/1 ، 2019/10/21، 2019/10/23، 2019/9/24 2019/11/25 ، 2020/2/11 ومرفقاتها.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يشترط لمزاولة الشركات أو المؤسسات أي أنشطة تجارية ذات صلة بالإدارة العامة للمرور ولم يرد بشأنها قرار خاص الشروط التالية :-
1- الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة هذا النشاط
2- الحصول على موافقة الجهات والهيئات المختصة التي تحددها الإدارة العامة للمرور حسب مقتضيات هذا النشاط
3- تحدد الإدارة العامة للمرور عدد المركبات المطلوبة والتي تمتلكها الشركة أو المؤسسة كحد أدنى على الأقل لمزاولة النشاط التجاري وكذلك تحدد الحد الأعلى لعدد المركبات ، وأن يتم ترخيص هذه المركبات باسم الشركة أو المؤسسة لدى الإدارة العامة للمرور قبل مزاولة النشاط ، ولا يجوز الاستمرار في العمل إذا نقص هذا العدد عن الحد الأدنى ، ويجوز أن يكون ضمن المركبات – بعد توفر العدد المطلوب بالحد الأدنى – مركبات أخرى حسب حاجة العمل وبموافقة الإدارة العامة للمرور.
4- مع مراعاة حكم المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور تحدد الإدارة العامة للمرور أنواع المركبات التي تسمح للشركات والمؤسسات بإمتلاكها وذلك حسب طبيعة كل نشاط تجاري.
5- لا يجوز الجمع بين نشاطين تجاريين ضمن ترخيص واحد لنفس الشركة أو المؤسسة ، وتحدد الإدارة العامة للمرور عدد أفرع الشركة أو المؤسسة حسب طبيعة كل نشاط تجاري .
6- أن يكون للشركة أو المؤسسة مكتب في موقع مناسب لممارسة النشاط التجاري حسب شروط الإدارة العامة للمرور.
7- الاحتفاظ بسجلات ودفاتر وسجل الكتروني (برنامج حاسب آلي للعمل اليومي للشركة أو المؤسسة يثبت فيه عدد المركبات والسائقين وصور رخص السوق وصور إجازات تسيير المركبات وصور تصاريح القيادة والتحويلات البنكية لإيجار المكتب وكافة البيانات والمعلومات الأخرى التي تحددها الإدارة العامة للمرور
والجهات الأخرى المختصة وتقديمها كلما طلب منها ذلك
8- إعداد برنامج آلي لتتبع المركبات الخاصة بالشركات والمؤسسات التي تمارس النشاط التجاري مع رقابة الإدارة العامة للمرور عليه ونسخ بياناته عند الحاجة .
9- إعداد برنامج آلي لتسجيل المواد المنقولة وعناوين الرحلة ورقم المركبة وإسم السائق ووقت وتاريخ الإستلام والتسليم وأي بيانات أخرى تشترطها الإدارة العامة للمرور مع الاطلاع والرقابة على هذا البرنامج الآلي ونسخ بياناته عند الحاجة
10- أن تقدم الشركة أو المؤسسة العقود المبرمة مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو الأفراد إذا اقتضى طبيعة النشاط ذلك وفقاً لما تحدده الإدارة العامة للمرور.
11- أن تلتزم الشركة أو المؤسسة بالشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور بشأن نظام العمل في مكاتبها.
12- يجوز للإدارة العامة للمرور تحديد أماكن وأوقات عمل المركبات حسب طبيعة عمل كل نشاط.
13 على طالب الترخيص أن يقدم ضماناً مالياً بقيمة 10000 دينار كويتي (عشرة آلاف دينار كويتي) وذلك في صورة خطاب ضمان صادر من أحد البنوك الكويتية لصالح وزارة الداخلية كتأمين ، على أن يظل سارياً طوال مدة الترخيص بغرض تغطية قيمة المخالفات المرورية غير المباشرة.
- يلغى البند رقم 13 بموجب القرار الوزاري رقم 1385 لسنة 2022
مادة (2)
يشترط لترخيص المركبات للشركات أو المؤسسات التي تمارس نشاط تجاري ذات صلة بالإدارة العامة للمرور الشروط التالية:
1- تحدد الإدارة العامة للمرور سنة الصنع المطلوبة للمركبة عند بداية ترخيصها لمزاولة النشاط التجاري حسب طبيعة كل نشاط ومدة بقاء المركبة في الخدمة .
2- أن تتوافر في المركبات المعدة لممارسة هذا النشاط التجاري جميع الشروط والمواصفات التي تحددها الجهات المختصة حسب طبيعة هذا النشاط وكذلك الشروط التي نص عليها قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة لها.
3- يجوز للإدارة العامة للمرور أن تلزم الشركات أو المؤسسات بوضع ملصق على الأبواب الأمامية لجانبي المركبة مبينا فيه الاسم التجاري للشركة أو المؤسسة ، وتحدد مواصفات هذا الملصق وكذلك مواصفات ملصق الدراجات الآلية بمعرفة الإدارة العامة للمرور ، ويُدون تحت الاسم التجاري بخط واضح عبارة باسم النشاط التجاري).
4- يجوز للإدارة العامة للمرور تحديد لون موحد لهذه المركبات حسب طبيعة كل نشاط.
مادة (3)
يشترط لطالب الترخيص أن يوفر تصاريح قيادة لسائقي المركبات الآلية التابعة له على أن تتوافر فيهم الشروط التالية:
1- أن يعمل السائق في الشركة أو المؤسسة التي تمارس هذا النشاط التجاري ، وتكون إقامته سارية ومسجلة عليها ، وتنتهي صلاحية هذا التصريح إذا ترك السائق العمل لدى الشركة أو المؤسسة التي صدر التصريح له أثناء العمل بها .
2- أن يكون حاصلاً على رخصة سوق سارية وصالحة لقيادة المركبة الآلية ، وتحدد الإدارة العامة للمرور نوع الرخصة حسب طبيعة كل نشاط تجاري.
3- أن يجتاز الفحص الطبي ويكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو ارتكب حوادث مرورية خطرة أو ضبط يقود مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرة أو المؤثرات العقلية بجميع أنواعها أو أي مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية .
4- يجدد التصريح سنوياً.
مادة (4)
لا يجوز تسجيل مركبات أخرى للشركات أو المؤسسات التي تزاول نشاط تجاري معين ما عدا المركبات المحددة من قبل الإدارة العامة للمرور وفقاً لهذا النشاط التجاري ، ولا يجوز للشركة أو المؤسسة أن تستغل المركبات المرخصة لهذا النشاط في نشاط آخر غير الذي رخص لأجله إلا بعد موافقة الإدارة العامة للمرور .
مادة (5)
تخضع الشركة أو المؤسسة التي تزاول هذا النشاط للإشراف والرقابة الدائمة من قبل وزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للمرور ، ولكل منهما الحق في الاطلاع على السجلات والدفاتر والتفتيش على صلاحية المركبات وإجازات تسييرها ورخص وتصاريح السائقين ، ويلزم بالسماح للجهات المختصة بالإطلاع آليا على بيانات المكتب.
مادة (6)
تسري أحكام هذا القرار على الأنشطة التجارية التي لم ينظمها قرار خاص بها وعلى الشركات والمؤسسات التي تزاول حاليا نشاطاً تجارياً يخضع لهذا القرار إستيفاء جميع الشروط الواردة في هذا القرار في مدة أقصاها سنة واحدة ، وذلك من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والعمل به.
مادة (7)
يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب إجازات تسيير المركبات التي تزاول نشاطاً يخضع لهذا القرار وتصريح قيادة المركبة أو كليهما في حالة مخالفة أحكام هذا القرار أو أي حكم من أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية ، ومخاطبة وزارة التجارة والصناعة لسحب أو إلغاء ترخيص الشركة أو المؤسسة واتخاذ إجراءاتها حيال هذه المخالفة .
مادة (8)
( عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 1534 لسنة 2024 )
يوقف إصدار تراخيص جديدة للمركبات الآلية في الشركات والمؤسسات التي تمارس أو ترغب في ممارسة نشاط نقل البضائع.
ويجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط – حالياً – إحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
ويجوز للشركات والمؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية أخذ موافقة من الإدارة العامة للمرور لممارسة هذا النشاط وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية:
1-أن يكون لدى الشركة أو المؤسسة فرع واحد لمزاولة هذا النشاط ويكون بموقع مناسب لا يعيق حركة المرور حسب الضوابط التي تضعها إدارة هندسة المرور.
2-يجب أن تمتلك الشركة أو المؤسسة على الأقل إحدى أعداد المركبات التالية:
-عدد من سيارة النقل الخاص الخفيف لا تقل عن (5) سيارات لا تتجاوز حمولتها عن (2) طن ولا يزيد عددها عن (30) سيارة نقل خفيف للموافقة على مزاولة النشاط وإستمراريته.
-يجوز بعد توفير الحد الأدنى من السيارات إضافة دراجات آلية لا يزيد عددها عن (15) دراجة آلية.
3-أن لا يزيد عمر سيارة النقل الخاص الخفيف عند بداية الترخيص لممارسة النشاط عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع وعلى أن تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند سبع سنوات من تاريخ الصنع.
4-أن لا يزيد عمر الدراجة الآلية عند بداية الترخيص لممارسة النشاط عن سنتين من تاريخ الصنع وعلى أن تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند أربع سنوات من تاريخ الصنع.
5-تصرف لوحات معدنية اللون الأصفر (عمومي) لممارسة هذا النشاط.
6-يلتزم قائد المركبة بإرتداء سديري خاص بالشركة أو المؤسسة يتم تحديد مواصفاته من قبل إدارة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور.
7-إضافة إضاءة بالصندوق الملحق ووضع أشرطة ضوئية عاكسة للضوء خلف صناديق الدراجات الآلية.
8-أن يلتزم قائد الدراجة الآلية لتوصيل الطلبات الإستهلاكية بإرتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة وتكون باللون الفسفوري حسب ما تحدده الإدارة العامة للمرور.
9-لا يجوز أن تستخدم الدراجات الآلية بالتنقل على الطرق الدائرية والسريعة.
كما يجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط – حالياً – إحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة وتعديل أنواع المركبات المملوكة لها حسب طبيعة النشاط عند إنتهاء ترخيص تسييرها ليتفق مع النشاط التجاري وحاجة الشركة أو المؤسسة وغرض الترخيص وفقاً للشروط والضوابط التي حددها هذا القرار.
ويتعين على الشركات أو المؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاط تقديم الخدمات اللوجستية أخذ الموافقة من الإدارة العامة للمرور لممارسة هذا النشاط وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
كما يجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط – حالياً – إحلال آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور بشأن الحد الأدني والحد الأعلى والعمر الإفتراضي وأنواع هذه المركبات الآلية.
مادة (9)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 23 رجب 1441 هـ
الموافق : 18 مارس 2020 م