– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/7) المؤرخ في 14 مايو 2014م بشأن قائمة مؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بما لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة العربية السعودية.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
– وعلى القرار الوزاري رقم (2017/96) الصادر بتاريخ 4 مايو 2021م بشأن تعديل اسم كلية إدارة الأعمال الأهلية وكلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة في المملكة العربية السعودية.
– وبناء على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها الرابع عشر المنعقد بتاريخ 2 نوفمبر 2022م.
– وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
( تقرر )
مادة أولى
تعدل أسماء مؤسسات التعليم العالي الواردة في القرار الأكاديمي رقم (2014/7) المؤرخ 14 مايو 2014م، والخاص بالسماح بالدراسة في المملكة العربية السعودية التالية:
1. يُعدل اسم الجامعة الإسلامية إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
2. يُعدل اسم جامعة الشقراء إلى جامعة شقراء.
3. يُعدل اسم جامعة اليمامة الأهلية إلى جامعة اليمامة.
4. يُعدل اسم جامعة عفت الأهلية إلى جامعة عفت.
5. يُعدل اسم كلية دار الحكمة الأهلية إلى جامعة دار الحكمة.
6. يُعدل اسم كلية سليمان فقيه للعلوم والتمريض إلى كلية فقيه للعلوم الطبية.
مادة ثانية
يُعدل اسم كلية الأمير سلطان الأهلية للإدارة الواردة في القرار الوزاري رقم (2017/96) المؤرخ 4 مايو 2017م، والخاص بشأن تعديل اسم كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة في المملكة العربية السعودية إلى جامعة الفيصل – كلية الأمير سلطان للإدارة.
مادة ثالثة
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
د. حمد عبدالوهاب العدواني
صدر في : 7 جمادى الأولى 1444 هـ
الموافق : 12 ديسمبر 2022 م